محكمه القضاء الإدارى :أحقيه المجند فى زمن الحرب من الموظفين العموميين فى إحتساب مده الحرب مده مضاعفه فى المعاش عند خروجه من الخدمه مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS محكمه القضاء الإدارى :أحقيه المجند فى زمن الحرب من الموظفين العموميين فى إحتساب مده الحرب مده مضاعفه فى المعاش عند خروجه من الخدمه - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الجمعة، مايو 18، 2012

    محكمه القضاء الإدارى :أحقيه المجند فى زمن الحرب من الموظفين العموميين فى إحتساب مده الحرب مده مضاعفه فى المعاش عند خروجه من الخدمه



    قضت محكمه القضاء الإدارى بأحقيه المجند فى زمن الحرب من الموظفين العموميين فى إحتساب مده الحرب مده مضاعفه فى المعاش عند خروجه من الخدمه  و جاء بحيثيات حكمها أنه "مفاد ما تقدم أن المشرع قرر أن تضاف الى مده الحرب مده أخرى مساويه لها تحسب فى المعاش أو المكافأه و حدد المستفدين من هذه الضمائم و هم الضباط و ضبط الصف و الجنود الإحتياط من الموظفين العموميين و ذلك عند تقاعدهم نهائيا من خدمه الحكومه أو القطاع العام و كذلك المكلفين بخدمه القوات المسلحه و قد أناط برئيس الجمهوريه إصدار قرار بتحديد و إنهاء مدة الحرب و تنفيذا لذلك أصدر رئيس الجمهوريه القرار رقم 807 لسنه 1971 بتحديد مدة الحرب إعتبارا من 5 يونيه 1967 ثم أصدر القرار رقم 36 لسنه 1986 بإنهاء العمل بقراره المذكور إعتبارا من 1/1/1986 من الفئات المنصوص عليها بالماده 72 من القانون رقم 16 لسنه 1964 فأن هذه المده تحسب له مضاعفه فى المعالش أو المكافأه عند إنتهاء خدمته من الحكومه أو القطاع العام و قد مد المشرع هذا الحكم على المجندين و من فى حكمهم بموجب القانون رقم 118 لسنه 1974 الذى عدل نص الماده 59 من القانون رقم 116 لسنه 1964 و على ذلك يتعين تطبيق حكم الماده 72 سالفه الذكر على المجندين و من فى حكمهم و ذلك بذات الشروط التى وردت بهذه الماده بمعنى أن يكون المجند من الموظفيين العموميين وقت خدمته بالقوات المسلحه أى شانه شأن جنود الإحتياط من الموظفين العموميين ( فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بجلسه 9/3/1977 الموسوعه الإداريه الحديثه الجزء 15 ص 170 )
    و من حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعى خاصة الشهاده الصادره من القوات المسلحه نموذج 51 س قد جند بالقوات المسلحه فى الفتره من 14 /5/1964 حتى 30/6/1972 علاوه على مده إستبقائه حتى 1/7/1972 و كان بدرجه عريف مجند و من ثم فإنه يعد من المخاطبين بأحكام القانون رقم 116 لسنه 1964 و لما كان الثابت بالشهاده سالفه البيان أن له مده خدمه حرب مقدراها أربعه سنوات و عشره أشهر و هى الفتره من 1/6/1967 حتى 30/6/1972 و لما كان قد عين بمديريه الإسكان بالأسكندريه فأنه يحق له إحتساب هذه المده مضاعفه فى المعاش على النحو سالف الذكر و ما يترتب على ذلك من أثار "

    3 التعليقات :

    1. الف شكر علي التفاصيل الخاصه بالقانون ٧١/٨٠٧ وتوضيحها

      ردحذف
    2. هل الفاصل الزمني بين انتهاء مده التجنيد واستلام العمل الحكومي يعتبر مانع لضم خدمه الجيش؟؟؟!!!

      ردحذف
      الردود
      1. الفاصل الزمنى المانع من طلب الضم هو ١٥ سنه من تاريخ دخول الخدمه لانه سيكون الحق فى الضم تقادم غير ذلك لا يوجد اى مانع وشكرا

        حذف

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: محكمه القضاء الإدارى :أحقيه المجند فى زمن الحرب من الموظفين العموميين فى إحتساب مده الحرب مده مضاعفه فى المعاش عند خروجه من الخدمه Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top