أصدرت المحكمه الاداريه بالاسكندريه حكما بوقف دعوى ضم مده الخدمه العسكريه تعليقيا و ذلك لحين الفصل فى الدعوى رقم 101 لسنه 32 ق دستوريه عليا وجدير بالذكر أنه سبق أن قررت محكمه القضاء الادارى بالقاهره الدائره (11) تسويات بجلسه 6/4/2010 فى الدعوى رقم 40884 لسنه 60 قضائيه احاله أوراق تلك الدعوى الى المحكمه الدستوريه العليا للفصل فى مدى دستوريه سريان نص الماده 44 من قانون الخدمه العسكريه الصادر بالقانون رقم 127 لسنه 1980 و المعدله بالقانون رقم 152 لسنه 2009 فى ضوء تحقق شرط موافقه أغلبيه أعضاء مجلس الشعب على أعمال الأثر الرجعى للقانون وفقا لحكم الماده 187 من دستور جمهوريه مصر العربيه .
هذا و قد أستندت المحكمه الاداريه بالاسكندريه فى أسباب حكمها الى الماده 129 من قانون المرافعات المدنيه و التجاريه التى تنص على أنه " فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى و جوبا أو جوازا يكون للمحكمه أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسأله أخرى يتوقف عليها الحكم و بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى ".
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق