قانون رقم 4 لسنه 2000
بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب اضافيه أو علاوات خاصه
بأسم الشعب
رئيس الجمهوريه
قررمجلس الشعب القانون الأتى و قد أصدرناه
(الماده الأولى )
يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومه أو وحدات الاداره المحليه أو الهيئات العامه أو شركات القطاع العام للعاملين بصفه مرتب أو أجر أو بدل أو راتب اضافى أو علاوه خاصه اذا كان الصرف تنفيذا لحكم قضائى أو فتوى من مجلس الدوله أو رأى الجهاز المركزى للتنظيم و الاداره ثم الغى الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأى .
و يجوز بقرار من السلطه المختصه فى غير الحالات المنصوص عليها فى الفقره السابقه التجاوز عن استرداد المبالغ المشار اليها .
(الماده الثانيه )
لا يترتب على العمل بأحكام هذا القانون رد ما سبق تحصيله من المبالغ المشار اليها فى الماده السابقه .
( الماده الثالثه )
ينشر هذا القانون فى الجريده الرسميه و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدوله و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسه الجمهوريه فى 2 ذى الحجه سنه 1420
الموافق 8 مارس 2000
(حسنى مبارك )
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق