فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدوله بخصوص جواز الجمع بين بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين و المكأفأه عن ساعات العمل و الجهود غير العاديه مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدوله بخصوص جواز الجمع بين بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين و المكأفأه عن ساعات العمل و الجهود غير العاديه - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الثلاثاء، أبريل 12، 2011

    فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدوله بخصوص جواز الجمع بين بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين و المكأفأه عن ساعات العمل و الجهود غير العاديه

    أصدرت الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدوله فتوى بجواز الجمع بين بدل التفرغ المقرر للأخصائين التجاريين و المكأفأه عن ساعات العمل و الجهود غير لعاديه و قد جاء بها " أن الجمعيه تبين لها أن القانون رقم 58 لسنه 1971 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدوله كان ينص أبان سريانه فى الماده ( 21/4) على أنه يجوز لرئيس الجمهوريه منح البدلات الأتيه فى الحدود و طبقا للقواعد المبينه قرين كل منها 1-000 2-000 3-000 4- بدلات مهنيه للحاصلين على مؤهلات معينه أو بسبب اداء مهنه معينه 0000 و أن الماده 23 منه كانت تنص على أن يستحق العامل أجرا عن الأعمال الاضافيه التى يطلب اليه تأديتها و فقا للقواعد و الأحكام التى تضعها السلطه المختصه و تبين تلك الأحكام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال و أن قانون نظام العاملين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 ينص فى الماده 46 منه على "أن يستحق شاغل الوظيفه مقابلا عن الجهود غير العاديه و الأعمال الاضافيه التى يكلف بها من الجهه المختصه و ذلك طبقا للنظام الذى تضعه السلطه المختصه و يبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال" و أن قرار رئيس الجمهوريه رقم 619 لسنه 1977 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشره اختصاصات رئيس الجمهوريه ينص فى الماده الأولى منه على أن " يفوض رئيس مجلس الوزراء فى مباشره اختصاصات رئيس الجمهوريه المنصوص عليها فى القواعد المبينه فيما بعد على أن يصدر قراره فيها بناء على موافقه مجلس الوزراء 1-000 2-000 29- المواد 3و4و6 فقره (5) و 12و 21 و 24 و 30 فقره (2) و 32 فقره (2) من نظام العاملين بالدوله الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1971 "
    كما تبين للجمعيه العموميه أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنه 1976 بمنح بدل تفرغ للأخصائين التجاريين ينص فى الماده الأولى منه على أن" يمنح الاخصائيين التجاريون أعضاء نقابه التجاريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضى التفرغ و عدم مزاوله المهنه فى الخارج بدل تفرغ بالفئات الأتيه 00000 و فى الماده الثانيه على أن " يصدر وزير الماليه قرارا بتحديد الوظائف التى تقتضى التفرغ و التى يمنح شاغلوها البدل المشار اليه فى الماده السابقه و ذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم و الاداره و ينص فى الماده الثالثه منه على أن " يجوز الجمع بين بدل التفرغ المشار اليه فى الماده الأولى و غيره من البدلات و المكأفات التى تمنح لأسباب لا تتصل بطبيعه التفرغ و لا يجوز الجمع بين هذا البدل و بين المكأفاه عن ساعات العمل الاضافيه أو الجهود غير العاديه " و أن قرار وزير الماليه رقم 740 لسنه 1996 فى شأن تحديد الوظائف التى تقتضى تفرغ الاخصائيين التجاريين و التى يمنح شاغلوها بدل التفرغ المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنه 1976 ينص فى الماده الأولى منه على أن " يكون العامل المستحق بدل تفرغ الاخصائيين التجاريين شاغلا لاحدى الوظائف التخصصيه الوارده بجداول ترتيب وظائف الوحده المعتمده و التى تتطلب شروط شغلها الحصول على مؤهل عال و بشرط التفرغ و عدم مزاوله المهنه بالخارج و أن يكون خاضعا لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدوله و أن يكون عضوا فى نقابه التجاريين ".
    و أستظهرت الجمعيه العموميه مما تقدم أن المشرع كان قد أجاز لرئيس الجمهوريه بموجب القانون رقم 58 لسنه 1971 المشار اليه منح بدلات مهنيه للحاصلين على مؤهلات معينه أو بسبب اداء مهنه محدده و بمقتضى هذه السلطه و بموجب تفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشره بعض اختصاصات رئيس الجمهوريه بالقرار رقم 619 لسنه 1975 فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 472 لسنه 1976 بمنح الاخصائيين التجاريين بدل التفرغ و فقا لضوابط و شروط معينه و بفئات محدده ثم حظر على مستحق هذا لبدل الجمع بينه و بين المكأفاه عن ساعات العمل الاضافيه أو الجهود غير العاديه و قد أناط رئيس الوزراء بوزير الماليه أصدار قراربتحديد الوظائف التى تقتضى التفرغ و منح شاغليها هذا البدل و تبعا لذلك صدر القرار رقم 740 لسنه 1996 بتحديد تلك الوظائف و حصرها فى الوظائف التخصصيه الوارده بجداول ترتيب وظائف الوحده المعتمده و التى تتطلب شروط شغلها الحصول على مؤهل تجارى عالى و بشرط التفرغ و عدم مزاوله المهنه بالخارج و العضويه بنقابه التجاريين و الخضوع لأحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار ليه .
    فى ذات الوقت فقد أوجب المشرع للعامل أجرا مقابل ادئه للأعمال الاضافيه الى يطلب اليه القيام بها دون أيه سلطه تقديريه فى منح أو منع هذا المقابل التزاما بأحكام الدستور .
    و لاحظت الجمعيه العموميه أن الأصل فى سلطه المشرع فى مجال تنظيم الحقوق و على ما جرى به قضاء المحكمه الدستوريه العليا أنها سلطه تقديريه ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من اطلاقاتها و تكون تخوما له لايجوز اقتحامها أو تخطيها و كان الدستور اذ يعهد تنظيم معين الى السلطه التشريعيه فأن ما تقرره من القواعد القانونيه بصدده لا يجوز أن ينال من الحق محل الحمايه الدستوريه سواء بالنقص أو الانتقاص .
    و حيث أن البدل الذى يعطى للعامل سواء كان عوضا عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله أو عن طاقه يبذلها أو مخاطر معينه يتعرض لها فى أدائه له أو مقابل ما أقتضته و ظيفته من تفرغه للقيام بأعبائها أو غيرها فاذا توافرت فى العامل شروط استحقاق البدل أيا كان مسماه أو ماهيه الظروف و المخاطر التى دعت الى تقريره نشأ له الحق فى استدعائه بحسب شروط و ظروف كل منها و تباين أسباب استحقاقها فأن اجتماع الحقوق بعد أن استجمع مستحقوها عناصر نشوئها يتعين أن يكون مشمولا بالحمايه الدستوريه المقرره للأجر طبقا لما تقدم .


    و قد استبان للجمعيه العموميه أن المشرع اذا وضع نصا تشريعيا فقد أوجب الالتزام به و الامتناع عن مخالفته و انه من المسلمات أنه فى حاله تعارض نص تشريعى مع نص تشريعى أخر و عدم أمكان التوفيق بينهمما فى الحدود التى رسمت لكل منهما أوجب تغليب التشريع الأعلى مرتبه على التشريع الادنى منه و لما كان قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله رقم 58 لسنه 1971 و من بعده القانون رقم 47 لسنه 1978 قد نص صراحه على استحقاق العامل أجر من الأعمال الاضافيه التى يكلف بها من قبل السلطه المختصه فلا يجوز بأداه تشريعيه أدنى (كقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنه 1971) مخالفه نص القانون المشار اليه أو تعطيل أعمال مقتضاه .
    و بالنظر الى ما تقدم وبتطبيق ذلك على المعروضه حالته لبيان مدى أحقيته فى الجمع بين بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين و المكافأه عن ساعات العمل الاضافيه فقد لاحظت الجمعيه العموميه أن مناط استحقاق بدل التفرغ المشار اليه و المنصوص عليه فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنه 1976 هو الاشتغال بأحدى الوظائف التخصصيه التى تتطلب شروط شغلها الحصول على مؤهل تجارى عالى و التفرغ لها و عدم مزاوله المهنه بالخارج فى حين أن العبره فى استحقاق المكافأه عن ساعات العمل الاضافيه طبقا للقانونين رقمى 58 لسنه 1971 و 47 لسنه 1978 هو أداء أعمال أضافيه تزيد عن الأعمال المنوط بالعامل القيام بها خلال ساعات العمل الرسميه بما مؤداه أن مناط استحقاق البدل المذكور يختلف عن المكافأه عن ساعات العمل الاضافيه اذ أن لكل منهما مجاله و مناطه و من ثم فأن استحقاق أياهما لا يحول دون استحقاق الأخر طالما توافرت مناط استحقاق كل منهما و تبعا لذلك يكون قرار رئيس الوزراء رقم 47 لسنه 1971 قد صدر مخالفا لصحيح القانون فيما تضمنه فى الماده الثالثه منه من حظر الجمع بين بدل التفرغ المقرر للخصائيين التجاريين و بين المكافأه عن ساعات العمل الاضافيه بما يعنى معه استبعاد هذا الحظر من دائره التطبيق و من ثم يضحى جليا أحقيه المعروضه حالته فى الجمع بين بدل التفرغ المشار اليه و المكافأه المقرره عن ساعات العمل الاضافيه .
    للحصول على صوره من الفتوى أتصل بالاداره
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدوله بخصوص جواز الجمع بين بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين و المكأفأه عن ساعات العمل و الجهود غير العاديه Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top