الاتصال تلفونيا بمكتب الاستاذين ابراهيم فرحات ومحمد فرحات المحاميان الآن
قضت محكمة النقض بان النص فى المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة على أنه "يستحق العامل الإجازات التالية ولا يدخل فى حسابها أيام الراحات الأسبوعية والعطلات والأعياد والمناسبات الرسمية على النحو التالى... ثانياً: إجازة اعتيادية مدفوعة الأجر والحافز على النحو التالى... 1- 15 يوم عن السنة الأولى، 2- 21 يوم لمن أمضى سنة كاملة بالخدمة... 4- 45 يوماً لمن تجاوز سن الخمسين أو كان يشغل وظائف الإدارة العليا. وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية متصلة قدرها ستة أيام على الأقل كل عام طبقاً لمقتضيات العمل" بما مؤداه أن حق العامل فى الحصول على إجازاته الاعتيادية قد جاء مطلقا غير مقيد بثمة قيد، وهو ما لا يجوز تخصيصه بغير مخصص سيما وأن الحق فى الإجازة المرضية وفق المادة 61 من ذات اللائحة حق مغاير للحق فى الإجازة الاعتيادية، بما لا يغني أيهما عن الآخر. (الطعن رقم 9904 لسنة 82 جلسة 2018/04/26) |
... by on Scribd
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق