محكمة النقض القبض على المتهم و تفتيشة بمناسبة تنفيذ حكم قابل للمعارضة أو الإستئناف لا تقوم به حالة من حالات التلبس لانه لايجوز تنفيذ الأحكام الغيابية و الاحكام التى يجوز استئنافها مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS محكمة النقض القبض على المتهم و تفتيشة بمناسبة تنفيذ حكم قابل للمعارضة أو الإستئناف لا تقوم به حالة من حالات التلبس لانه لايجوز تنفيذ الأحكام الغيابية و الاحكام التى يجوز استئنافها - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الثلاثاء، يناير 15، 2019

    محكمة النقض القبض على المتهم و تفتيشة بمناسبة تنفيذ حكم قابل للمعارضة أو الإستئناف لا تقوم به حالة من حالات التلبس لانه لايجوز تنفيذ الأحكام الغيابية و الاحكام التى يجوز استئنافها


    قضت محكمة النقض بأنلما كان المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن ضابط الواقعة انتقل إلى مكان وجود المطعون عليه نفاذاً للحكم الصادر فى القضية رقم .... جنايات .... القاضي غيابياً بالسجن المؤبد ، فأبصره محرزاً للسلاح الناري وذخائره المضبوطين وفر هارباً ولم يُقبض عليه ثم خلص إلى براءة المطعون ضده فى قوله : " وحيث إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات الأمر الذي تتشكك معه المحكمة فى صحة الاتهام المسند إلى المتهم وآية ذلك أنه من المقرر بنص المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلَّا متى صارت نهائية ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من جدول محكمة الجنايات أن الحكم الصادر ضد المتهم فى القضية رقم .... جنايات .... هو حكم غيابي بالسجن المؤبد ولما كانت الأحكام الغيابية ليست أحكام نهائية وغير واجبة النفاذ وعليه يكون توجه ضابط الواقعة نحو المتهم للقبض عليه باطلاً لانعدام المسوغ القانوني وبطلان القبض لعدم مشروعيته ينبني عليه عدم التعويل فى الإدانة على دليل يكون مرتبا عليه أو مستمدا منه ، كما لا يجوز التعويل فى الإدانة على شهادة من قام بهذا الاجراء الباطل الأمر الذي يتعين معه وعملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه ومصادرة السلاح الناري الذخيرة المضبوطة عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات ." ، وكان هذا الذي أورده الحكم لا يتفق وصحيح القانون ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى المادة 460 منه على أنه لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلَّا متى صارت نهائية ، وأن النص قد استعمل عبارة نهائية قاصداً ألَّا يكون الحكم قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ، ومن ثم فهو لا يسرى إلَّا على الأحكام الصادرة فى الجنح والمخالفات ، ولا ينطبق على الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات ، والتي تكون الأحكام الصادرة فيها واجبة التنفيذ فور صدورها - حضورية كانت أم غيابية - والذي يظل قائماً واجب النفاذ حتى يتم القبض على المحكوم عليه أو تقديم نفسه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة لإعادة إجراءات محاكمته من جديد ، عملاً بمفهوم المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة . لما كان ذلك ، وكان توجه ضابط الواقعة للقبض على المطعون ضده - والذي فر هاربا دون التمكن من ضبطه - كان لتنفيذ الحكم الغيابي الصادر ضده فى الجناية رقم .... جنايات .... بالسجن المؤبد ، وأن ما أسفر عنه من ضبط السلاح والذخائر كان نتيجة محاولة القبض ، فإن ما تم ضبطه تبعا لذلك يكون قد وقع صحيحاً ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى ببراءة المطعون ضده يكون قد جانب صحيح القانون ، ويتعين تبعاً لذلك نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً للفقرة الثانية من المادة ۳۹ من القرار بقانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، المستبدلة بالمادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2017 . (الطعن رقم 24561 لسنة 87 جلسة 2018/05/28)
    و من خلال إستقراء هذا الحكم و إن كان اعطى الحق لمأمور الضبط القضائى المنفذ لحكم غيابى فى جناية الحق فى القبض على المتهم و صحة حالة التلبس المتولدة عن هذا الضبط لعدم شمول نص المادة 460 اجراءات جنائية للاحكام الغيابية فى جنائية الا انه أشار بنحوالى أن القبض على المتهم و تفتيشة بمناسبة تنفيذ حكم قابل  للمعارضة أو الإستئناف لا تقوم به حالة من حالات التلبس لانه  لايجوز تنفيذ الأحكام الغيابية  و الاحكام التى يجوز استئنافها

    وقد قضت محكمة النقض سابقاً بأن "ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر المخدر "هيروين" بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه الخطأ في تطبيق القانون - ذلك بأنه أطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش وذلك لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ اطراحه وعدم توفر مبرراته قانونا. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان القبض عليه وتفتيشه وذلك لانتفاء حالة التلبس بقوله:- "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمردود بما هو مقرر أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولا على ما قد ينكشف من أمر الواقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل ورتب أحكامه ومن شواهده أنه اعتبر التلبس بالجريمة وفقا للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وصفا يلحق المظاهر الخارجية التي تنبئ عن ارتكاب المتهم لجريمة بصرف النظر عما يسفر عنه التحقيق من قيام الجريمة أو عدم قيامها, وكذلك الحال إذا ما بني الإجراء على اختصاص انعقد له بحسب الظاهر- حال اتخاذه - مقومات صحته فلا يدركه البطلان من بعد إذا استبان انتفاء هذا الاختصاص وإن تراخى كشفه. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن ضابطي الواقعة............... و.................. أثناء مرورهما بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية وضبط المشتبه فيهم والخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام شاهد المتهم............. والمحكوم عليه في الجنحة رقم 27136 لسنة 2006 قسم أول طنطا بتاريخ 21/12/2004 غيابيا بالحبس لمدة شهر فعارض في هذا الحكم وقضي بجلسة 21/3/2006 باعتبار المعارضة كأن لم تكن فاستأنف هذا الحكم وقضي بجلسة 11/11/2006 بعدم قبول الاستئناف. فعارض استئنافيا لجلسة 19/5/2007 وفقا لشهادة الجدول المرفقة بالأوراق, فإن هذا الحكم يتعين تنفيذه من قبل السلطة المنوط بها تنفيذ الأحكام وهي الشرطة وليس لهم أن يعرقلوا تنفيذ هذه الأحكام بحجة أنها غير واجبة النفاذ وأنها غيابيا ولم يعلن بعد للمتهم باعتبار أن النيابة العامة هي المهيمنة على أعمال تنفيذ الأحكام الجنائية ورجال الشرطة هم المخاطبين بذلك فضلا عن أن هذه الأمور لم تنكشف إلا بعد القبض عليه والعثور على المخدر المضبوط, ومن ثم فإن القبض يكون صحيحا ويجيز للضابط تفتيش المتهم اعتبارا بأنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذي يجريه من خوله إجراؤه على المقبوض عليه صحيحا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ومن ثم يكون ما ينعاه الدفاع في هذا الصدد في غير محله". وما خلص إليه الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يتفق وصحيح القانون, ذلك بأن المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك". ونصت المادة 462 من القانون ذاته على أنه "على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية, ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة". كما نصت المادة 467 من القانون المار في فقرتها الأولى على أنه "يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398". وإذ كان المستفاد من تلك النصوص مجتمعة أن النيابة العامة وهي السلطة المختصة القائمة على تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية بالعقوبة لا تبادر إلى تنفيذها إلا إذا كانت أحكام نهائية "واجبة التنفيذ" وهي التي لا تقبل الطعن فيها بالمعارضة أو الاستئناف - ولو كانت قابلة للطعن النقض - سواء لتفويت مواعيدهما أو للفصل فيهما. ويستثنى من ذلك أحوال التنفيذ الوجوبي والتنفيذ الجوازي المؤقت المنصوص عليها في المادتين 463 و468 من قانون الإجراءات الجنائية, وينبني على ذلك - بمفهوم المخالفة - عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد أو إذا طعن فيه بالمعارضة حتى الفصل فيها, أي أن الشارع حصر تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة في حالة ما إذا انقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون رفعها. لما كان ذلك, وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر في الجنحة رقم 27136 لسنة 2006 قسم أول طنطا قد صدر غيابيا بحبس الطاعن لمدة شهر, عارض في هذا الحكم وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف الطاعن هذا الحكم وقضي بعدم قبول الاستئناف, فعارض استئنافيا في هذا الحكم وتحدد جلسة لنظر المعارضة الاستئنافية - بعد القبض على الطاعن, ومن ثم فإن ذلك الحكم - المعارض فيه استئنافيا - لا يكون واجب التنفيذ ولا يبيح القبض على الطاعن حتى يصح تفتيشه, ويكون معه ضبطه وتفتيشه استنادا إلى الحكم سالف الذكر قد وقعا باطلين ويبطل معه الدليل المستمد من تفتيشه ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن - مما أسند إليه - عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 42 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته والفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات. دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه.
    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط
    [الطعن رقم 4728 - لسنة 78 ق - تاريخ الجلسة 10 / 5 / 2009 ]


    -->

    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: محكمة النقض القبض على المتهم و تفتيشة بمناسبة تنفيذ حكم قابل للمعارضة أو الإستئناف لا تقوم به حالة من حالات التلبس لانه لايجوز تنفيذ الأحكام الغيابية و الاحكام التى يجوز استئنافها Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top