قضت محكمة النقض بانه لما كان التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أمَّا حرمة الحانوت فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه ، وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما ، فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والحانوت كذلك . لما كان ذلك ، فإن إطلاق القول ببطلان تفتيش الحانوت بعدم التنصيص عليه صراحة فى الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون . لما كان ما تقدم ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فى قوله بصدور إذن النيابة بتفتيش الحانوت رغم خلو الإذن من ذلك – بفرض وقوعه – لا أثر له فى منطق الحكم واستدلاله ، وصحة إجراءات تفتيش الحانوت بعد صدور الإذن – على نحو ما سبق بيانه - فإن دعوى الخطأ فى الإسناد لا تكون مقبولة ؛ لما هو مقرر من أن الخطأ فى الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التي خلصت إليها . (الطعن رقم 34493 لسنة 86 جلسة 2017/11/15)
.. by on Scribd
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق