محكمة النقض ترك الخصومة من الزوجة فى دعوى الخلع لا يجوز ا اذا كان من شانه ان يضر بمركز الزوج القانونى مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS محكمة النقض ترك الخصومة من الزوجة فى دعوى الخلع لا يجوز ا اذا كان من شانه ان يضر بمركز الزوج القانونى - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الاثنين، يناير 21، 2019

    محكمة النقض ترك الخصومة من الزوجة فى دعوى الخلع لا يجوز ا اذا كان من شانه ان يضر بمركز الزوج القانونى



    قضت محكمة النقض بان مفاد نص فى المادة 20 من القانون رقم1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل لأحوال الشخصية أن المشرع أقر نظام الخلع وقصد به دفع الضرر ورفع الحرج عن طرفى العلاقة الزوجية ، إذ أجاز لهما المخالعة بالتراضى ، فإن لم يتراضيا عليه كان للزوجة أن تخالع إذا افتدت نفسها بتنازلها عن جميع حقوقهـا الماليـة الشرعية وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة ورد عاجل الصداق الذى دفعه الزوج لهـا ، وإقرارها بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، فإذا لم يوافق الزوج على التطليق ، فإن المحكمة تقوم بدورها فى محاولة للصلح بين الزوجين ثم تندب حكمين لموالاة ذلك ، فإن لم يتم الوفاق ، وعجز الحكمان عنه ، تتحقق المحكمة من رد الزوجة لعاجل الصداق بعد أن تستوثق من إقراراتها ، ثم تحكم بالخلع . 
    -->
    وانالمقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى المادة 142 من قانون المرافعات أن المشرع لم يعلق ترك الخصومة فى الدعوى على محض إرادة المدعى ، لتفادى ما قد يضار به المدعى عليه الذى قد تتصل مصلحته بالفصل فيها ، وجعل مناط المصلحة فى الأصل مرتبطاً بإبداء المدعى عليه طلباته فى موضوع الدعوى ، اعتباراً بأن الإصرار على حسم النزاع لا يظهر إلا بعد أن يتحدد موقفه فيه . 
    إذ كان الثابت من الأوراق أن طلب المطعون ضدها التنازل عن طلب الطلاق خلعاً إنما أبدى منها تالياً لإقرارها بأنها تبغض الحياة مع الطاعن وتخشى ألا تقيم حدود الله معه وإبراء الأخير لها من مقدم الصداق وقبل طلبها تعديل الطلبات إلى الطلاق للضرر وكان الطاعن قد اعترض على الترك وطلب الحكم فى موضوع دعوى الخلع لتوافر الشروط القانونية للحكم فيها وبأن ذلك يحقق مصالحة المشروعة بعدم التزامه بأداء أى من الحقوق المالية الشرعية للمطعون ضدها تنتج عن الطلاق لتنازلها عنها وبأن تعديل الأخيرة طلباتها إلى الطلاق للضرر يمكنها من استعادة تلك الحقوق خلافاً للقاعدة القانونية التى تقرر بأن الساقط لا يعود , فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن اعتراض الطاعن على ترك الخصومة وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فى إثبات الترك وركن فى قضائه إلى قوله إن هذا الترك بعد تعديل المطعون ضدها طلباتها من طلب التطليق خلعاً إلى طلب التطليق للضرر ما هو إلا رغبة منها فى استمرار الحياة الزوجية مع الطاعن وبذلك فإنه لا مصلحة له فى استمرار الدعوى وهو قول لا يحمل قضاء الحكم ولا يصلح رداً على دفاع الطاعن الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون . 
    إذ كان ترك الخصومة وعلى ما يبين من نص المادة 143 من قانون المرافعات معناه التنازل عنها دون حكم فى موضوعها فلا تأثير له فى الحق موضوع الدعوى إذ يقتصر هدفه وأثره على إجراءات الخصومة فيؤدى إلى محوها واعتبارها ملغاة ، مع إبقاء الحق الموضوعى الذى رفعت به الدعوى على حاله محكوماً بالقواعد المتعلقة به فى القانون الموضوعى . لما كان ذلك ، فإن حكم محكمة أول درجة الخاطئ بإثبات ترك المدعية لدعواها هو حكم بانتهاء الخصومة بغير النظر فى موضوعها والحكم فيه لا تكون قد استنفذت به ولايتها فى نظر موضوع الدعوى بما لازمه إعادة الدعوى إليها لنظر موضوعها ، حتى لا تفوت على الخصوم إحدى درجات التقاضى باعتبار أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي . (الطعن رقم 308 لسنة 73 جلسة 2012/07/10 س 63 ص 1004 ق 157)


    . by on Scribd
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: محكمة النقض ترك الخصومة من الزوجة فى دعوى الخلع لا يجوز ا اذا كان من شانه ان يضر بمركز الزوج القانونى Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top