بشرى لملاك العقارات القديمة الهيئة العامة للمواد المدنية فى محكمة النقض تقضى بعدم إمتداد عقد إيجار المحل التجارى لورثه ورثه المستأجر الأصلى ( الأحفاد) و ذلك إعتباراً من 9/9/1977 تاريخ تطبيق القانون رقم 49 لسنة 1977 وليس من تاريخ سريان القانون رقم 6 لسنة 1997 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS بشرى لملاك العقارات القديمة الهيئة العامة للمواد المدنية فى محكمة النقض تقضى بعدم إمتداد عقد إيجار المحل التجارى لورثه ورثه المستأجر الأصلى ( الأحفاد) و ذلك إعتباراً من 9/9/1977 تاريخ تطبيق القانون رقم 49 لسنة 1977 وليس من تاريخ سريان القانون رقم 6 لسنة 1997 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الاثنين، أغسطس 28، 2023

    بشرى لملاك العقارات القديمة الهيئة العامة للمواد المدنية فى محكمة النقض تقضى بعدم إمتداد عقد إيجار المحل التجارى لورثه ورثه المستأجر الأصلى ( الأحفاد) و ذلك إعتباراً من 9/9/1977 تاريخ تطبيق القانون رقم 49 لسنة 1977 وليس من تاريخ سريان القانون رقم 6 لسنة 1997




    حسمت الهيئة العامة للمواد المدنية التجارية بمحكمة النقض الجدل الدائر حول تطبيق القانون 6 لسنة 1997 فيما يتعلق بهل يعتبر من إمتد اليه عقد الإيجار قبل نفاذ القانون المذكور فى حكم المستأجر بحيث له أن يورثه إن صح التعبير لمن له حق الإمتداد من ورثتهحيث قضت بحكم جديد بعدم إمتداد عقد إيجار المحل التجارى لورثه ورثه المستأجر الأصلى ( الأحفاد) و ذلك إعتباراً من 9/9/1977 تاريخ تطبيق القانون رقم 49 لسنة 1977 وليس من تاريخ سريان القانون رقم 6 لسنة 1997 وجاء بحيثيات هذا الحكم "

      وحيث أن القانون رقم 6 لسنة 1997 ليس الإ حلقه من حلقات التشريعات الإستثنائية  الصادرة لتنظيم العلائق الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين وقد راعى المشرع بهذا القانون المزاوجه بين حقوق مؤجرى الأماكن السكنية  ومصالح المستأجرين تحقيقاً للتوازن فى العلاقة الإيجارية والمساواة بين طرفيها فنص على إمتداد عقد إيجار تلك الأماكن على زوج وأ قارب المستأجر الأصلى بالشروط و القيود الواردة فى المادة الأولى من هذا القانون تقديراً منه لحقوق ورثة المستأجر المذكور لإستمرار مورد رزقهم ومصدر عيشهم وحفاظاً على تواصل نشاط المراكز الحرفية والمهنية والصناعية والتجارية وحرصاً من المشرع على عدم الإضرار بمؤجرى هذه الأماكن فقد قرر عدم إستمرار العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة وذلك حتى لا يتحول حق المستأجر فى إستعمال العين وهو حق مصدره العقد دائماً حتى مع قيام التنظيم الخاص للعلائق الإيجارية وتحديد أبعادها بقوانين إستثئناية الى نوع من السلطة الفعلية يسلطها المستأجر مباشرة على العين المؤجرة مستخلصاً منه فوائده دون تدخل من المؤجر إذ لو جاز ذلك لخرج هذا الحق من إطارالحقوق الشخصية وصار مشبهاً بالحقوق العينية ملتثماً مع ملامحها وهو ما يناقض خصائص الإجارة بإعتبارأن طرفيها – وطوال مدتها -  على إتصال دائم مما أقتضى ضبطها تحديداً حقوقهما وواجباتهما فلا يتسلط أغيار عليها إنتهازا وإضراراً بحقوق مؤجرها متدثرين فى ذلك بعباءة القانون ولانها – فوق هذا – لا تقع على ملكية العين المؤجرة بل تنصب على منفعة يغلها مقصودة بذاتها ومعلومة من خلال تعيينها و لمدة طابعها التأقيت مهما إستطال أمدها.

    وقضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14/3/2003 فى القضية رقم 203 لسنة 20 ق دستورية المنشورفى الجريدة الرسمية العدد 17 ( تابع) فى 24/3/2003 برفض دعوى الدستورية  على نص الفقرة الأولى من المادة الأولى وصدر المادة الرابعة و المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية – فيما نصت عليه من أثر رجعى للقانون سالف البيان وأن اللائحة التنفيذية لا تنطوى على ثمة مخالفة دستورية .

    وحيث ان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم49 لسنة 1977 على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر النص الأتى " فإذا كانت العين مؤجرة لمزوالة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستتمر لصالح الذي يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى  كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد أزواجاً و أقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ يستوى فى ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " و إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون المعدل لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون  غيره و لمرة واحدة ". و النص فى المادة الخامسة على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من إلمادة أولى منه فيعمل بها إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم49 لسنة  المشار1977 المشاراليه و النص فى المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 على أنه إعتباراً من 27/3/1997 لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا مرة واحدة لصالح المستفدين من ورثة المستأجر الأصلى وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين فلا يستمر العقد لصالح أى من ورثته مما مفاده – و على ما أبانت عنه الأعمال التحضيريه لأن يكونأنلقانون- أن قيد إمتداد العقد بعد وفاة المستأجر لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يعملون فى ذات نشاط مورثهم لمرة واحدة من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الحاصل قى 9/9/1977 بما مؤداه أن المشرع حرص على قصر الإستفادة من الإمتداد القانونى على جيل واحد من المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى وسريان القانون رقم 6 لسنة 1997 فى خصوص الفقرة الأولى بأثر رجعى من التاريخ الأخير ذلك أن المستفيد و إن كان فى حكم المستأجر الأصلى فهذا لا يعنى غير حلوله محله فى كافة الحقوق التى تترتب على العلاقة الإيجارية و لا يؤدى الى تغيير صفته من كونه مستفيداً الى مستأجر أصلى و إلا لكان فى ذلك توسعة وإمتداد العقد الى أكثر من جيل على خلاف مقصود النص وحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 44 لسنة 17 ق دستورية الصادر بعدم دستورية النص القديم الذى صدر القانون الجديد تصحيحاً له وإعتباراً من 27/3/1997 لا يستمر عقد لإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفدين من ورثة  المستأجر الأصلى و لمرة واحدة وليس و رثة ورثته فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أى من ورثته وينقضى العقد بوفاة مورثهم و القول بغير ذلك من شأنه إمتداد عقد الإيجار لأكثر من جيل وعلى خلاف ما تنص عليه المادة الأولى من القانون والمادة الثامنة من لائحته التنفيذيه .

    لما كان ذلك فقد رأت الهيئة بالأغلبيه المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية أن قيد إمتداد العقد – المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 – بعد وفاة لمستأجر الأصلى لورثته حتى الدرجة الثانيه ممن يستعملون العين فى ذات نشاط مورثهم يسرى من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 الحاصل 9/9/1977 وإعتباراً من 27/3/1997 لا يستمر العقد لورثة ورثة المستأجر الأصلى و العدول عن الأحكام الأخرى و من ثم فإن الهيئة وبعد الفصل فى المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن الى الدائرة التى أحالته إليها للفصل فيه على ضوء ما إنتهت إليه الهيئه.


    الهيئة العامة للمواد المدن... by FARHAT BLOGS LlBRARY

    للإتصال بنا
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: بشرى لملاك العقارات القديمة الهيئة العامة للمواد المدنية فى محكمة النقض تقضى بعدم إمتداد عقد إيجار المحل التجارى لورثه ورثه المستأجر الأصلى ( الأحفاد) و ذلك إعتباراً من 9/9/1977 تاريخ تطبيق القانون رقم 49 لسنة 1977 وليس من تاريخ سريان القانون رقم 6 لسنة 1997 Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top