أفتت الجمعية العامة لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
بإعفاء لأفتات الصيدليات من الحصول على ترخيص الإعلانات وجاء بحيثيات الفتوى أن
"وإستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع بموجب القانون رقم 127 لسنة 1955
وتعديلاته نظم الشروط اللازم توافرها والإجراءات التى يجب إتخاذها لممارسة مهنه
الصيدله ولإنشاء المؤسسة الصيدلية وجعل من المحظور إنشاء مؤسسة صيدليه بغير صدور
ترخيص من وزارة الصحة التى حلت محلها هيئة الدواء المصرية بموجب القانون رقمم 151
لسنة 2019 وأدرج ضمن الإشتراطات اللازمة لمنح الترخيص المشار إليه ضروره كتابة إسم
الصيدلية وإسم مالها ومديرها على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية مع
مراعاة حكم المادة (4) من لائحة أداب مهنة
الصيدله الصادر بقرار وزارة الصحة رقم (189) لسنة 1970 التى حظرت على من يمارس
مهنة الصيدله الترويج لمهنته بأى طريق من طرق الإعلان بما مؤداه أن البيانات
المشار إليها التى قضى القانون أن تكتب على واجهة المؤسسة الصيدلية لا تعد بهذا
الوصف ضمن العناصر الدعائية أو الترويجية المكونة لمفهوم الإعلانات التى حظر على
الصيدلى ولوج سبلها .
كما إستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع نظم
الإعلانات محدداً المقصود بها وحظر مباشرتها أيا كان نوعها إلا بموجب ترخيص يصدر
عن الجهة الإدارية المختصة لمدة محددة بعد أداء الرسوم المستحقة عن الترخيص
بالإعلان أو الافته أو تجديدها كما ألزم المرخص له عند وضع الإعلان أو اللافتة
بالضوابط والشروط التى يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات والمدة التى يصدر
بها الترخيص والتى يتعين عليه بعدها إزالته على نفقته الخاصة وإلا جاز للجهة
الإدارية إزالته على نفقته الخاصة وحرص المشرع – لإعتبارات قدرها – على إعفاء بعض
الإعلانات من الحصول على ترخيص ومن بينها الإعلانات والبلاغات النشرات التى يقضى
بها القانون.
وإستخلصت الجمعية العمومية من جماع ما تقدم أن اللواحات
أو الافتات أيا كان نوعها والمادة المصنوعة منها التى توضع على واجهة مؤسسة
الصيدلية بغرض بيان إسم الصيدلية و إسم مالكها و مديرها وفقا لنص المادة (17) من
قانون مزاولة مهنة الصيدله المار بيانها لا تعدو أن تكون أحد الشروط اللازمة
للترخيص فى إنشاء الصيدلية التى لا يتأتى دون إستيفائه منح الترخيص الأمر الذى
يغدو معه من المحتم على من يمارس مهنة الصيدله وضع هذه اللواحات أو اللافتات بقوة
القانون ومن ثم تندرج هذه اللوحات والإعلانات واللافتات والبلاغات والنشرات التى
يقضى بها القانون التى شملها المشرع بالإعفاء من الحصول على ترخيص بموجب صريح نص
الفقرة الثانية من المادة (7) من قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة سالفة
البيان .
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق