قراءة لكيفية حساب أجر الموظف الموجود فى الخدمة فى 30/6/2015 بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS قراءة لكيفية حساب أجر الموظف الموجود فى الخدمة فى 30/6/2015 بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الثلاثاء، ديسمبر 01، 2015

    قراءة لكيفية حساب أجر الموظف الموجود فى الخدمة فى 30/6/2015 بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015

    ·     

       عرف قانون الخدمة المدنية أجر الموظف العام وفرق بين ما يسمى أجر وظيفى و أجر مكمل حيث جاء بنص المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 و هى مادة تعاريف أن "  يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات و العبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :- 0000000

    6-  الأجر الوظيفى : الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بهذا القانون مضموما إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون .
    7 – الأجر المكمل :كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى .
    8- أجمالى الأجر : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفى و أجر مكمل . 00000000 "
    كما نصت غرة الباب الخامس الخاص بالأجور و العلاوات المادة 35 على أن " يحدد الأجر الوظيفى للوظائف وفقا للجداول أرقام (1و2و3) المرفقة بهذا القانون
    و يستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه . "
    و عددت المواد من 36 الى 38 العلاوات التى تمنح للموظف بداية بالعلاوة الدورية التى تمنح بنسبة 5% من الأجر الوظيفى فى الأول من يوليو التالى لإنقضاء سنه من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ إستحقاق العلاوة الدورية السابقة ( مادة 36 )  مرورا بالعلاوات التشجيعية التى تمنح لظروف خاصه بشخص الموظف و إعتمادا على أدائه و كفائته فيه ( المادة 37 ) أو تمنح للموظف لتميزه العلمى ( المادة 38) و ذلك بالنسب الواردة بهاتان المادتان.
    و جاءت المادة 39 من نفس القانون لتقرر ضم تلك العلاوات الممنوحه بموجب هذا القانون للأجر الوظيفى للموظف حيث جرى نصها على أن " تضم العلاوات المقررة بمتقتضى هذا القانون الى الأجر الوظيفى للموظف "
    ونصت المادة 40 من القانن على أن ": يصدر بنظام الحوافز و مقابل وظائف الإدارة العليا و التنفيذية و مقابل ساعات العمل الإضافية و مقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة و النفقات الى يتحملها الموظف فى سبيل أداء أعمال وظيفته و المزايا النقدية و العينية و بدلات الموظفين قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة و نوعية الوظائف بها و طبيعة إختصاصتها و معدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية . "
    وقد جرى نص المادة (71) الفقرة الثانية من القانون على أن " و يستمر صرف الحوافز و المكافأت و الجهود غير العادية و الأعمال الإضافية و البدلات و كافة المزيا النقدية و العينية و غيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف بذات القواعد و الشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى الى فئات مالية مقطوعة فى 30/6/2015" (ملحوظة عبارة الأجر الوظيفى تم إستبالها بعبارة الأجر الأساسى بموجب إستدراك رئاسة مجلس الوزراء المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 27 مكرر فى 6 يولية سنة 2015)
    هذا و جاء بالإستدراك الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء الأمانة العامة  على القانون رقم 18 لسنة 2015 بقانون الخدمة المدنية المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 27 مكرر فى 6 يولية سنة 2015  أنه " نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 11 (تابع )  الصادر بتاريخ 12/3/2015 قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية و قد تلاحظ  وجود أخطاء مادية فى بعض المواد بالقانون المشار إليه بيانها كالأتى : 0000000000
    ثانيا : إضافة الفقرة التالية بعد جداول الأجور المرفقة بالقرار بقانون المشار إلية و هى :
    ملاحظة :
    يتكون الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل 1/7/2015 من :
    الأجر الأساسى المسحق له فى 30/6/2015
    العلاوات الخاصة التى لم تضم للأجر الأساسى حتى 1/7/2015 .
    العلاوات الإجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة و بفئة موحدة ستة جنيهات شهريا .

    العلاوات الإجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة و بفئة أربعة جنيهات شهريا .
    منحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458  لسنة 1998 بتقرير منحة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة و لأصحاب المعاشات و الممستحقين عنهم بفئة عشرة جنيهات شهريا .
    فئات الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المطبق بشأنها.
    ما يعادل نسبة (100%) من الأجر الأساسى فى 30/6/2015 .
    إذا قل الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل 1/7/2015 عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المشار إليها يصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى هذه الجداول .
    000000
    و علية يتضح من مجمل هذه النصوص  أن القانون رقم 18  لسنة 2015 عندما عالج المقابل أو عائد الوظيفة العامة لعامليها عمد الى و ضع الجداول كما فعل سلفه القانون رقم 47 لسنة 1978 و ذلك  لتطبيق مبدأ المساواه فى الأجر بين كافة من أتحدت مراكزهم القانونيه الوظيفية من عمال الإدارة فحدد القانون لكل فئة مالية أجرها الوظيفى المحدد فى الجدول المرفق به بالإضافة الى العلاوات الدورية الثانوية التى جعلها القانون بنسبة من هذا الأجر الوظيفى المذكور بجداوله (5 % )  (المادة 36) و ليس مبلغا ماليا مقطوعا  وذا قيمه ضئيلة كما كان فى السابق .
    و بخصوص العلاوات التشجعية التى منحها القانون للموظف جعلها أيضا فى صورة نسب مئوية من الأجر الوظيفى المقرر فى الجدال  و ذلك بخلاف ما كان مألوفا أبان سابقه القانون رقم 47 لسنة 1987 بنظام العامليين بالدولة سواء كان منح هذه العلاوة التشجعية مبعثة قياس أداء الموظف و حسن أدائة للعمل أو كان مبناة تميز العامل بحصولة على مؤهلات علمية أعلى من المؤهل المتطلب لشغل الوظيفة المعين عليها .


    و بخصوص الأجر المكمل  و هو كتعريف القانون كل ما يحصل علية الموظف نظير عملة بخلاف الأجر الوظيفى جعل المشرع نظام الحوافز و هو المحدد الأعظم لهذا الأج ( الأجر المكمل ) يصدر بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ظروف كل وحده بناء على عرض الوزير المختص و موافقة وزير المالية .
    أما بخصوص الموظف الموجود فى الخدمة فى 30/6/2015 فقد وضع المشرع بدية سقفا لا يجوز أن ينقص عنه أجرة الوظيفى بأى حال من الأحوال و هو ما ورد فى الجداول المرفقة بالقانون بالنسبة لكل درجة و فئة مالية ووظيفية يشغل الموظف إلا أنه حدد هذا الأجر بما ورد بالإستدارك سالف الإشارة إلية و علية فإنه يمكنها تحديد عناصر و بنود الأجر الوظيفى للموظف الموجود بالخدمة فى 30/6/2015 بالأتى :
    الأجر الأساسى للموظف فى 30/6/2015
    العلاوات الخاصة غير المضمومه للأجر الأساسى حتى 1/7/2015 و هى بالطبع خمس علاوات  بداية بعلاواة 2010 و 2011 و 2012 و 2013 و 2014 ,
    العلاوات الإجتماعية 6 جنية شهريا و العلاوة الغضافية 4 جنية شهريا بمجموع 10 جنيهات شهريا .
    منحة عيد العمل 10 جنيهات .
    الحد الأقضى لعلاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 .
    ما يعادل نسبة 100 % من الأجر الأساسى فى 30/6/2015 .
    و يتضح جليا أن جميع هذه البنود و العناصر للأجر الوظيفى فيما عدا البند رقم (6) كانت بالفعل تصرف للموظف قبل تطبيق القانون رقم 18 لسنة 2015 كأصل عام أما البند الأخيرو المتمثل فى نسبة 100% من الأجر الأساسى فهى زيادة أتى بها القانون لم يكن يتم صرفها للموظف قبل العمل به بما يعنى أن القانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية قد أضاف عنصر ماليا لم يكن موجود من ذى قبل للأجر الوظيفى للموظف الموجود بالخدمة فى 30/6/2015 و ذلك ليرفع هذا الأجر ليصل الى القدر المذكور فى الجداول المرفقة بالقانون أو يربوا على تلك القيم لجعل نوع التفاضل مبعثه توافر الخبرة للموظيفين الموجودين فى الخدمة فى درجاتهم المالية عن هؤلاء الذين سوف يتم تعيينهم بناء على القانون المشار إليه مستقبلا على نفس هذه الدرجات .
    هذا و يتضح أيضا أنه فيما يتعلق بما يسمى بعلاوة الحد الأدنى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014  و هى علاوة كانت تزيد من الأجر الشهرى للموظف و ذلك بالفرق بين نسبة 400% من المرتب الأساسى له فى 31/12/2013 و المتوسط الشهرى لقيمة ما يحصل علية سنويا من مكأفات و بدلات المقررة لوظيفته بفئات مقطوعة بخلاف حصة الدولة من المزايا التأمينية فقد قرر القانون رقم 18 لسنة 2015 ضم قيمة الحد الأقصى لهذه العلاوة الموضحة قرين كل درجة مالية و فقا للقرار المذكور الى أجر الموظف تلقائيا دون حساب الفرق المذكور بما يعنى أن هذه القيمة أصبحت قيمة مزادة الى ما كان يتقاضاه الموظف قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المالية بنسب متفاوتة حسب ما كان يتقاضاه من علاوة تطبيقا لهذا القرار .
     ويلاحظ أن زيادة الأجر الوظيفى للعامل الموجود بالخدمة فى 30/6/2015 عن الأجر الأساسى له فى ذات التاريخ قد يؤدى الى زيادة الأعباءات الضربية و التأمينية على الموظف نتيجة ضم بعض العناصر المالية التى لم تكن تخضع لهذه الأعباء مثل العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسى و التى أصبحت جزاءا من الأجر الوظيفلى للموظف صبيحة تطبيق قانون الخدمة المدنية فنجد أن المشرع قد تدارك هذ الأشكال بما نص عليه بقرار السيد مجلس الوزراء  رثم 1822 لسنة 2015 حيث نص فى مادتة الأولى على أن " يزاد الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 عن شهر يولية 2015 بمقدار الفرق بين الأجر المحتفظ به طبقا للمادة 68 من هذا القانون و إجمالى الأجر المستحق و فقا لأحكامه بعد إستبعاد قيمة العلاوة الدورية المنصوص عليها فى المادة 36 منه نتيجة زيادة الأعباء الضريبية أو غيرها من الأعباء المالية المترتبة على هذا القانون و ذلك وفقا للقواعد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالخدمة بعد موافقة وزير المالية " .
    أما بخصوص الأجر المكمل للموظف الموجود بالخدمة فى 30/6/2015 و الى أن يتم أصدار قرار من وزير المالية بنظام الحوافز لكل وحدة إدارية كنص المادة 41 من القانون سالفة البيان فقد قررت المادة  الفقرة الثانية من المادة 71 من القانون المذكور إستمرار صرف الحوافز و المكأفات و الجهود غير العادية و الأعمال الاضافية و البدلات و كافة المزايا النقدية و العينية و غيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف بذات القواعد و الشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى الى فئات مالية مقطعوة فى 30/6/2015 .

    هذا و قد أجيب على سؤال ضمنه كتاب رئاسة قطاع مكتب وزير المالية بتاريخ 22/8/3015 ص 7 السؤال 18 عن هل تحويل الأجر المكمل من نسب مئوية الى فئات مالية فى 30/6/2015 يخفض الأجر ؟ بأن مجرد التحويل لا يخفض هذا الأجر .
    و علية فيستمر صرف الموظف كافة المزايا و الحوافز المالية و غيرها التى كان يحصل عليها العامل قبل 30/7/2015 و لا تتأثر هذه المزايا و المبالغ بموجب تطبيق قانون الخدمة المدنية سالف الذكر .
    راجع منشورتنا




    ·         







    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: قراءة لكيفية حساب أجر الموظف الموجود فى الخدمة فى 30/6/2015 بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top