وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل النعي بهما على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه وشابه الفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب وفي بيان ذلك
تقول الطاعنة إن العمل الفنى موضوع النزاع غير تجارى وقيمته تجاوز النصاب القانوني للإثبات بالبينة ولا يجوز إثباته إلا بالكتابة، بيد أن محكمة الموضوع أحالت الدعوى إلى التحقيق للإثبات بشهادة الشهود وأناطت بالمطعون ضدها حق الإثبات ولم تعطها حق النفى ثم اتخذت من نتيجة التحقيق أساساً لقضائها حال أن أقوال شاهدى المطعون ضدها سماعية منقولة عنها فلم يطلع أي منهما على العقد وما تضمنه من التزامات وأن أحد شاهديها شهد بأنها لم تنجز كامل العمل الفني المتفق عليه ، وإذ لم تعزز تلك الشهادة بثمة دليل آخر وجاءت متناقضة وخلت الأوراق من العقد سند الدعوى ، فإن الحكم إذ قضى لها - رغم ذلك - بكامل مستحقاتها مع التعويض يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا مردود ذلك بأن قاعدة جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة على ما جری به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبين بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل البدء في سماع الشهود ، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون ، وأن للخصم رغم سكوت الحكم عن الإذن له أن ينفى ما أذن لخصمه بإثباته أن يطلب إلى المحكمة سماع شهوده فى هذا الخصوص، وأن الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وتخضع مثلها لتقدير قاضى الموضوع ، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها ، بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة فيها ولا يلتزم الخصم في سبيل إثبات دعواه بالبينة أن يلجأ إلى شهود العقد محل النزاع لإثبات صحة ما يدعيه ، ومن المقرر أيضاً أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما تؤدى إليه مدلولها .. لما كان ذلك ، وكان الواقع أن محكمة الموضوع حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها دعواها بشهادة الشهود وكانت الطاعنة لم تبد اعتراضاً على هذا الحكم لدى تنفيذه بل البين من محضر التحقيق - المودعة صورته الرسمية رفقة صحيفة الطعن - أن الشركة الطاعنة حضرت في بدء جلسة التحقيق في شخص وكيلها وطلبت أجلاً لإحضار الشهود وبعد سماع شاهدى المطعون ضدها طلبت الطاعنة إعادة الدعوى للمرافعة فإن ذلك يعد تنازلاً منها عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وعن حقها في نفي ما ثبت بشهادة شاهدى المطعون ضدها ولا - على الحكم المطعون فيه إن اتخذ من التحقيق الذي أجرته المحكمة عماداً لقضائه بالمبالغ المقضى بها وما استخلصه منها من أن المطعون ضدها اتفقت مع الشركة الطاعنة على المشاركة في العمل الفني " على جزأين مقابل مبلغ مليون جنيه وأنها أنجرت الجزء الأول منه ولم تتقاض مقابله من الشركة الطاعنة سوى مبلغ مائة ألف جنيه وتبقى لها مبلغ أربعمائة ألف جنيه وأنها قد لحقت بها أضرار جراء إخلال الشركة الطاعنة بالتزامها بسداد باقي مستحقاتها في حينه وقد بين الحكم في مدوناته عناصر الضرر وقدر في حدود سلطته التقديرية التعويض الجابر له فإن النعى عليه يضحي غيرمقبول.
(( طعن رقم 11454 لسنة 84 ق))
by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق