الثلاثاء، سبتمبر 29، 2020
الاثنين، سبتمبر 21، 2020
حكم خطير فى شأن قرارات الازاله للبناء على املاك الدولة ٠٠٠٠٠استهداف مصلحة عامة للقرار الادارى لا يجوز ان يصتطدم بمصلحة عامة اولى بالرعاية _ تقاعس الدولة فى مستهل تفشى الاعتداء على اراضيها لا يعطيها العصف بالمراكز القانونية المستقرة للمواطنين
حكم خطير فى شأن قرارات الازاله للبناء على املاك الدولة ٠٠٠٠٠استهداف مصلحة عامة للقرار الادارى لا يجوز ان يصتطدم
بمصلحة عامة اولى بالرعاية _ تقاعس الدولة فى مستهل تفشى الاعتداء على اراضيها لا يعطيها العصف بالمراكز القانونية المستقرة للمواطنين
حكم للمحكمة الآدارية العليا يبرز هذه الفكره القانونيه جاء فيه " ومن حيث انه عن واقع الدعوى الراهنه فإن الظاهر من أوراقها أن القرار المطعون فيه صدر بإزالة تعدى المطعون ضدهم على أرض النزاع و ما يترتب على ذلك من طردهم جميعا من أرض الدولة و أن الغرض الذى أفصحت عنه ذات الأوراق هو تخصيص الأرض لجمعيات الإسكان المشار إليها فى قرار محافظ القاهرة رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٨ وتلك غاية و إن كان يظهر فيها مصلحة عامة على نحو معين إلا أنه فى الجانب الأخر يكون قد ضحى بوجه مصلحة عامه إجدى وهى حماية عدد كبير من المواطنين من التشريد بأسرهم و منقولاتهم ومتعلقاتهم كل ذلك فى مجموعة لابد إن يولد حاجه عامة ومصلحة عامة أولى بالإعتبار من تلك التى استهدفها القرار الطعين خاصة و إن الجهة الطاعنة إسهمت الى حد كبير فى وجود هذا التعدى و إستشراءه ولم تحرص على منع إتساعه فى مستهله إما وقد قعدت عن ذلك ولم تنشط إليه فى حينه فإن ذلك من شأنه أن يجعل حماية هؤلاء بما يحقق مصلحتهم أولى بالإعتبار و التقدير و أجدر بالعناية و أحق بالتغلب الأمر الذى يجعل القرار المطعون فيه مشوبأ بعيب الغايه مرجحا الالغاء٠٠٠٠"
حكم المحكمة الادارية العليا رقم ٤٣٩٦ لسنة ٤٣ ق ع جلسة ١٨ /٤/٢٠٠١
للإتصال بنا
الاثنين، سبتمبر 14، 2020
محكمة النقض : عدم سريان القيد الوارد فى المادة 44 من قانون الإثبات على الحكم بعدم قبول الطعن بالتزوير على المحرر
تواترت أحكام محكمة النقض على أن وفقاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده وتزويره أو القضاء بسقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك لعله مفهومه و هى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر الذى قضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى ( راجع حكم منشور بالمدونه بهذا للمعنى ) إلا أن محكمة النقض قضت فى حكم حديث لها بإنحصار القيد الوارد فى المادة 44 من قانون الإثبات عن الحكم الصادر بعدم قبول الطعن بالتزوير على المحرر و جاء بحيثيات هذا الحكم " و حيث أن هذا النعى غير سديد ذلك أن مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده و تزويره أو القضاء بسقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر الذى قضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى بإعتبار أن الأدعاء كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع أما فى حالة عدم قبوله حيث يكون غير منتج فى موضوع الدعوى فليس من حكمة للفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير والحكم فى الموضوع ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هى قضت بعدم قبول الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة وفى موضوع الدعوى بحكم واحد لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إنتهى الى عدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج فى النزاع وحكم برفضه وفى موضوع الدعوى ذات الوقت - و كان القضاء بالرفض يستوى فى نتيجته مع القضاء بعدم القبول فإنه يكون قد وافق صحيح القانون و يضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .