مشروع بتعديلات قوانين ايجار الاماكن المعروض على اللجنه التشريعيه بمجلس الشعب مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS مشروع بتعديلات قوانين ايجار الاماكن المعروض على اللجنه التشريعيه بمجلس الشعب - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الجمعة، أبريل 27، 2012

    مشروع بتعديلات قوانين ايجار الاماكن المعروض على اللجنه التشريعيه بمجلس الشعب


    النص الكامل لمشروع القانون ومذكرته التفسيرية
    الباب الأول
    الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن
    المادة الأولى
    - بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن يستمر العمل بقوانين إيجار الأماكن بها لمدة خمس سنوات تبدأ من أول يناير.. وتنتهى بتحرر العلاقة الإيجارية بعدها بين «المالك والمستأجر» سواء فى الأجرة أو فى مدة العقد وتخضع بعدها للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ويسرى عليها أحكام القانون المدنى.
    المادة الثانية
    - تزداد الأجرة القانونية الحالية للعين المؤجرة لغير أغراض السكن والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع ١٠% سنوياً من أول يناير.. ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس الموعد ولمدة أربع سنوات وتخضع بعدها الأجرة لاتفاق الطرفين.
    المادة الثالثة
    - اعتباراً من أول يناير.. تسقط جميع أحكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ونص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ويمنح أطراف العلاقة «المالك والمستأجر» مدة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الايجارية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ويبدأ سريان أحكام القانون المدنى عليها.
    الباب الثانى
    الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى
    المادة الأولى
    - تحرر العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن على حسب تاريخ إنشاء العقار على النحو الآتى.
    ١- العقارات المنشأة قبل أول يناير ١٩٤٤ يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة عامين تبدأ من أول يناير.
    - وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع ١٠% مثال الأجرة القانونية من أول يناير.. ثم تستحق زيادة سنوية فى نفس هذا الموعد ولمدة عام بنسبة ١٠% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.
    - اعتباراً من أول يناير.. تسقط جميع احكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ويمنح أطراف العلاقة «المالك والمستأجر» مدة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الايجارية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ويبدأ سريان أحكام القانون المدنى عليها.
    ٢- العقارات المنشأة من أول يناير ١٩٤٤ وحتى ٤ نوفمبر ١٩٦١ يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة ٤ أعوام تبدأ من أول يناير.. وتنتهى .... فى .....
    - وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع ٥ أمثال الأجرة القانونية من أول يناير.. ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد ولمدة ثلاث سنوات بنسبة ١٠% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.
    - اعتبارا من أول يناير.. تسقط جميع أحكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ويمنح أطراف العلاقة «المالك والمستأجر» مدة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الإيجارية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ويبدأ سريان أحكام القانون المدنى عليها.
    ٤- العقارات المنشأة من ٧ أكتوبر ١٩٧٣ وحتى ٩ سبتمبر ١٩٨٧ يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الاماكن بها لمدة ٨ أعوام تبدأ من أول يناير.. وتنتهى فى .....
    - وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع ٤ أمثال الأجرة القانونية من أول يناير.. ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذا الموعد ولمدة سبع سنوات بنسبة ١٠% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.
    - اعتباراً من أول يناير.. تسقط جميع أحكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ويمنح أطراف العلاقة «المالك والمستأجر» مدة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الإيجارية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ويبدأ سريان أحكام القانون المدنى عليها.
    ٥- العقارات المنشأة من ١٠ سبتمبر ١٩٨٧ وحتى ٣٠ يناير ١٩٩٦ يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة ١٠ أعوام تبدأ من اول يناير ....... وتنتهى فى ...........
    - وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع ٥٠% من الأجرة القانونية من أول يناير .... ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية فى نفس هذه الموعد ولمدة تسع سنوات بنسبة ١٠% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.
    - اعتبارا من أول يناير ....... تسقط جميع أحكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ويمنح أطراف العلاقة «المالك والمستأجر» مدة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الإيجارية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ويبدأ سريان أحكام القانون المدنى عليها.
    المادة الثانية
    يستثنى من أحكام المادة السابقة ويعمل بقوانين إيجار الاماكن لمدة عام واحد فقط يبدأ من يناير ..... وينتهى فى ...... بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن أياً كان تاريخ إنشاء العقار إذا ثبت أن للمستأجر مسكناً آخر مملوك له أو أن دخله الشهرى يتعدى ٢٠٠٠ جنيه أو أكثر أو كان مجموع ثروته يزيد على مائة الف جنيه ويتعين على المستأجر تقديم بيانات صحيحة عن الأماكن المملوكة له وعن دخله.
    - وتزداد الأجرة القانونية الحالية خلال ذلك العام على حسب تاريخ إنشاء المبنى المبين فى المادة السابقة دون الزيادات الدورية وتبدأ الزيادة من أول يناير ... وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.
    - اعتبارا من أول يناير ....... تسقط جميع أحكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ويمنح أطراف العلاقة «المالك والمستأجر» مدة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الإيجارية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ويبدأ سريان أحكام القانون المدنى عليها.


    الباب الثالث
    إنشاء صندوق لدعم غير القادرين
    المادة الأولى
    - تصدر الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان قرارا بإنشاء صندوق دعم لغير القادرين من مستأجرى الوحدات السكنية القديمة ويمول هذا الصندوق من الآتى.
    - فور بدء سريان أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ وإخضاع العلاقة للأحكام العامة فى القانون المدنى يتم تحصيل نسبة ١٥% سنوياً ولمدة خمس سنوات من صافى إيراد العقارات المحررة من أحكام قوانين إيجار الأماكن فى حالة تأجيرها و١٥% من صافى إجمالى بيعها إذا بيعت خلال الخمس سنوات الأولى من بدء سريان أحكام القانون المدنى عليها.
    - وبعدها تنخفض النسبة لتصبح ١٠% سنوياً ولمدة خمس سنوات لاحقة عن الخمس سنوات الأولى وتحصل من صافى إيراد العقارات المحررة من أحكام قوانين إيجار الأماكن فى حالة تأجيرها و١٠% من صافى إجمالى بيعها إذا بيعت خلال خمس سنوات لاحقة عن الخمس سنوات الأولى من بدء سريان أحكام القانون المدنى عليها.
    - وبعدها تنخفض النسبة لتصبح ٥% سنوياً وتحصل من صافى إيراد العقارات المحررة من أحكام قوانين إيجار الأماكن فى حالة تأجيرها و٥% من صافى إجمالى بيعها إذا بيعت وذلك بعد مرور عشر سنوات من بدء سريان أحكام القانون المدنى عليها ولمدة خمس سنوات.
    - بعد مرور ١٥ سنة تنخفض النسبة لتصبح ٢% سنوياً ومستمرة تحصل من صافى إيراد العقارات المحررة من أحكام قوانين إيجار الأماكن فى حالة تأجيرها أو بيعها.
    وتحصل تلك النسب لصندوق دعم غير القادرين من مستأجرى الوحدات السكنية القديمة وتتولى وزارة الإسكان إنشاءه والإشراف عليه.
    المادة الثانية
    - فى حالة إخفاء ملاك العقارات البيانات الخاصة بإيرادات عقاراتهم يتم تحصيل غرامة توازى ضعف النسب المستحقة لصندوق دعم غير القادرين من مستأجرى الوحدات السكنية القديمة.
    - فى حالة إخفاء المستأجرين بيانات أملاكهم أو دخلهم للتهرب من أحكام المادة الثانية من الباب الثانى الوارد بذلك القانون يتم تحصيل غرامة توازى ضعف القيمة الإيجارية المستحقة وزيادتها عن كامل المدد الواردة بالمادة الأولى من الباب الثانى بذلك القانون وتحصل الغرامة لصندوق دعم غير القادرين من مستأجرى الوحدات السكنية القديمة.
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: مشروع بتعديلات قوانين ايجار الاماكن المعروض على اللجنه التشريعيه بمجلس الشعب Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top