نصت المادة 47 من قانون الأحوال رقم 134 لسنة 1994 على أنه " لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن تاريخ الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ويكون إجراءالتغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أوالتصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الإختصاص دون حاجة الى إستصدار قرار بذلك من اللجنة المشار إليها .
وحيث أنه قد عقد المشرع الإختصاص بنظر دعاوى تصحيح قيود الأحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق لمحاكم الأسرة (الفقره5 من المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ) وعلية تكون محاكم الأسرة هى صاحبة الإختصاص بنظر دعاوى تصحيح قيود الزواج والطلاق إستثناء من إختصاص لجان الأحوال المدنية بتصحيح سائرالقيود المتعلقة بهذه الأحوال.
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق