محكمة النقض حق الزوج المطلق فى إسترداد مسكن الحضانة بعد إنتهاء مدة الحضانة الوجوبيه مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS محكمة النقض حق الزوج المطلق فى إسترداد مسكن الحضانة بعد إنتهاء مدة الحضانة الوجوبيه - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الجمعة، أكتوبر 31، 2014

    محكمة النقض حق الزوج المطلق فى إسترداد مسكن الحضانة بعد إنتهاء مدة الحضانة الوجوبيه


    شروط استرداد مسكن الحضانة

    احكام نقض فى مسكن الحضانة
    حكمت محكمة النقض بأن حق الزوج فى إسترداد مسكن الحضانه ينشأ بمجرد بلوغ الصغير السن الذى تنتهى به الحضانة الوجوبية وجاء بالحكم "وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعوى إسترداد مسكن الزوجيه على سند من أن هذا الإسترداد مع وجود الأولاد فى يد الحاضنه بعد سن إنتهاء الحضانه يهدم العله التى من أجلها بقيت الحاضنه فى مسكن الزوجيه مع الأولاد بعد الطلاق رغم أن المشرع أورد فى الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 18 مكرر ثالثا و الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانون 100 لسنه 1985 أن للمطلقة الحاضنه الحق فى شغل مسكن الزوجية مع من تحضنهم دون الزوج المطلق وينتهى هذا الحق ببلوغ الصغيرة إثنى عشرة سنة بما يحق له إسترداد هذا المسكن بإنتهاء مدة الحضانة وليس بإنتهاء الحضانة ذاتها وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
    وحيث أن هذا النعى سديد ذلك بأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه (على الزوج المطلق أن يهىء لصغاره من مطلقته  ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة فإذا إنتهت مدة الحضانه للمطلق أن يعود للمسكن ......)  كما أن النص فى الفقرة الأولى منالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 واجب التطبيق على أنه ( ينتهى حق الحضانة للنساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنى عشرة سنة و يجوز للقاضى إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك )  مفاده أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم وأن حق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون مدة السن بحسب نوعه ذكرا كان أم أنثى وحينذ يعود للزوج المطلق حقه فى الإنتفاع بمسكن الزوجية ما دام له من قبل أن يحتفظ به قانونا و لا يغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون سالف الذكر للقاضى بأن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون أجر إذا إقتضت مصلحتها ذلك إذ أن هذه المدة لم ترد فى النص حدا لمدة الحضانة النساء و لا تعتبر إمتدادا لها و إنما هى مدة إستبقاء بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الإستغناء عن حضانة وخدمة النساء سواء تم هذا الإستبقاء بإذن القاضى أو برضاء ذوى الشأن
    (طعن رقم748 لسنة 71 ق جلسة 15/12/2008)
    -->
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: محكمة النقض حق الزوج المطلق فى إسترداد مسكن الحضانة بعد إنتهاء مدة الحضانة الوجوبيه Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top