الإدارية العليا : من ولد لأم مصرية بعد 15/ 7/ 2004 يتمتع بالجنسية المصرية بقوة القانون ومن ولد منها قبل هذا القانون له حق طلب التجنس بالجنسية المصرية وفقاً للقانون رقم154 لسنة 2004 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS الإدارية العليا : من ولد لأم مصرية بعد 15/ 7/ 2004 يتمتع بالجنسية المصرية بقوة القانون ومن ولد منها قبل هذا القانون له حق طلب التجنس بالجنسية المصرية وفقاً للقانون رقم154 لسنة 2004 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الأحد، مايو 14، 2017

    الإدارية العليا : من ولد لأم مصرية بعد 15/ 7/ 2004 يتمتع بالجنسية المصرية بقوة القانون ومن ولد منها قبل هذا القانون له حق طلب التجنس بالجنسية المصرية وفقاً للقانون رقم154 لسنة 2004


    قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص الطعون، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى وسامى درويش نائبى رئيس مجلس الدولة، بإجماع الآراء، برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد حكم القضاء الادارى بإلغاء قرار الداخلية السلبى بالامتناع عن منح الجنسية المصرية لأبناء أم مصرية هما محمد وهيثم من زوجها عوض سلمان عامر اليمنى الجنسية.
    وقالت المحكمة: إن المشرع إقرارًا منه للمساواة بين الأب والأم عدم التميز بينهما في مجال ثبوت الجنسية المصرية الأصلية للأبناء فقد قرر تمتع المولود لآب مصري أو لآم مصرية بالجنسية المصرية دون أن يكون ثمة سلطة تقديرية في تمتعه بها، إذ تثبت له منذ لحظة ميلاده فإذا ما ثار حول جنسية الشخص جدل كان عبء إثبات تمتعه بها وفقًا لأحكام قانون الجنسية المشار إليه واقعًا علي عاتقه ويكون له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، وتيسيرًا علي من يتمسك بأنه مصري الجنسية اعتبر المشرع منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية وكذا أية وثائق أو مستندات أخرى تصدر عن الدولة، ومنها على وجه الخصوص بطاقة الرقم القومي وشهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها.
    وأضافت المحكمة أنه فى ضوء تلك الأحكام المستحدثة للمشرع المصرى لصالح الأم المصرية وأطفالها من اجنبى التى ساير فيها الاتجاه الدولى، فإنه رغبة منه في معالجة الآثار والمشاكل القانونية المترتبة علي زواج المصرية من أجنبي ومعاناتها هي وأبنائها من فقدان الرعوية المصرية فقد أكد المساواة بين الأبوين فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالولادة لأب مصري أو لأم مصرية، ولم يعلق القانون اكتساب الجنسية لأبناء الأم المصرية على جنسية الأب، حيث جاء النص عامًا بتقرير الحق لمن ولد لأم مصرية في التمتع بالجنسية المصرية دون النظر لجنسية الأب ودون أية استثناءات علي هذا الأصل العام، ولو أراد المشرع استثناء أولاد الأم المصرية لأب عربى من أحكامه لما أعوزه النص على ذلك صراحة في صلب هذا القانون، كما رخص لكل من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 إعلان وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب بالرفض.
    وأشارت المحكمة إلى أن الجنسية باتت رابطة قانونية وسياسية واجتماعية تربط الفرد بالدولة التى يحمل جنسيتها، ومرجع هذا الوصف أن الفرد بموجبها يصبح من مواطنى الدولة متمتعًا بالحقوق متحملًا بالإلتزامات وفقًا لأحكام القانون.
    وأضاف أن البيِّن من استقراء الدساتير المصرية المتعاقبة السابقة على الدستور الحالى أنها ناطت بالقانون تنظيم الجنسية المصرية، أما الدستور الحالى فنظم فى المادة ( 6 ) الجنسية المصرية الأصلية– ولم يفوض المشرع فى تنظيمها– وجعلها حقًّا دستوريًّا لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، وأسند إلى المشرع تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية (التجنس). وبهذه المثابة فإن المشرع فى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية كان يقصر الجنسية المصرية على من ولد لأب مصرى استنادًا إلى معيار حق الدم من جهة الأب، وبموجب القانون رقم 154 لسنة 2004 منح المشرع هذا الحق أيضًا لأبناء الأم المصرية، فأصبح من يولد لأم مصرية بعد تاريخ العمل بهذا القانون فى 15/ 7/ 2004 متمتعًا بالجنسية المصرية الأصلية، ونظم المشرع حالة أبناء الأم المصرية من أب غير مصرى الذين ولدوا قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، وأجاز لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية، واعتبر المشرع الشخص من هذه الفئة متمتعًا بالجنسية المصرية متى صدر قرار من وزير الداخلية بتمتعه بالجنسية المصرية، أو انقضت مدة سنة من التاريخ الذى أعلن فيه الشخص المولود لأم مصرية وأب أجنبى وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية دون صدور قرار مسبب من الوزير برفض تمتع الشخص بالجنسية المصرية، فإذا لم يصدر وزير الداخلية قرارًا مسببًا بالرفض فى الأجل الذى حدده المشرع فإن الجنسية المصرية تثبت بقوة القانون.
    وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن والد المطعون ضدهما يمنى الجنسية وتزوج من السيدة افكار ابراهيم حسن محمد المولودة بحلمية الزيتون والرقم القومى المدون على أصل صورة قيد الميلاد هو / 5303080102582 وهى مصرية الجنسية وأنجبا طفلين هما محمد وهيثم عوض سلمان عامر وقد ذكر المطعون ضدهما فى دعواهما أمام محكمة اول درجة أنهما تقدما بطلب لجهة الإدارة لإعلان رغبتهما فى التمتع بالجنسية المصرية نظرًا إلا أن جهة الإدارة لم تمكنهم من ذلك، وهو الأمر الذى لم تنكره جهة الإدارة ولم تنازع فيه سواء أمام محكمة القضاء الادارى أو أمام هذه المحكمة، الأمر الذى لامناص معه من اعتبار أن إعلان المطعون ضدهما لوزير الداخلية بالرغبة فى التمتع بالجنسية المصرية للأبناء قد تم واقعًا، ولما كانت الأوراق قد خلت من أسباب تحول قانونًا دون ثبوت الجنسية المصرية لهما طبقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المشار إليه لولادتهما لأم مصرية، وكانت جنسية والدهم اليمنية من غير الجائز أن تكون حائلًا دون تمتعهم بالجنسية المصرية.
    واختتمت المحكمة بأن المشرع فى القانون رقم 154 لسنة 2004 عندما ألزم من ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بذلك القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية لم يحدد شكل إعلان الرغبة الموجه لجهة الإدارة على نحو ما ورد بالمادة (20) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية والتى ألزمت أن توجه الاقرارات واعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها فيه الى وزير الداخلية أو من ينيبه فى ذلك، وتحرر على النماذج التى يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها، وإنزال نفس الحكم على إعلان الرغبة بالنسبة للمولود لأم مصرية يعد خروجًا على إرادة المشرع التى لو اتجهت لذلك ما أعوزه النص على ذلك فى القانون رقم 154 لسنة 2004 صراحة بتكرار ذات النص أو بالإحالة الى حكم المادة (20) من القانون رقم 26 لسنة 1975، ومن ثم يعد إلزام المولود لأم مصرية بأن تفرغ رغبته فى التمتع بالجنسية المصرية تبعًا لوالدته فى شكل طلب على نموذج يعد سلفًا من قِبل وزير الداخلية ينطوى على قيد على ممارسة هذا الحق ليس له أصل فى القانون.
    -->
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: الإدارية العليا : من ولد لأم مصرية بعد 15/ 7/ 2004 يتمتع بالجنسية المصرية بقوة القانون ومن ولد منها قبل هذا القانون له حق طلب التجنس بالجنسية المصرية وفقاً للقانون رقم154 لسنة 2004 Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top