القانون رقم
14 لسنة 2017
بتعديل بعض
أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013
بتنظيم الحق
فى الإجتماعات العامة والمواكب و التظاهرات السلمية
بأسم الشعب
رئيس
الجمهورية
قرر مجلس
النواب القانون الأتى نصه وقد أصدرناه
( المادة
الأولى)
يستبدل بنص
المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الإجتماعات العامة والمواكب و التظاهرات السلمية النص الأتى:
المادة
العاشرة
لوزير
الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد
لبدء الإجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود
ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة
لإرجاء أو إلغاء الإجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها الى مكان أخر أو
تغيير مسارها ويصدر القاضى قرارا مسبباً فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ الجهات
الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد
المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
(المادة
الثانية)
ينشر هذا
القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدربرئاسة
الجمهورية فى 3 شعبانسنة 1438 ه
( الموافق30
إبريلسنة 2017م)
عبد الفتاح
السيسى
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق