محكمة النقض : هام للعاملين بشركات المرافق المتحولة من الهيئات العامة والذين أصبحت جهة عملهم غير مخاطبة بأحكام المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية بضم مدة الخدمة العسكرية نقل العامل الى جهة عمل أخرى لا يسقط حقه فى ضم مدة خدمتة العسكرية أمام جهة عمله الجديده طالما لم تقم الجهة الأولى برفض هذا الضم وذلك بشرط تقيد جهة عمله الجديده بملف خدمتة و قيد الزميل لدى جهة العمل الأولى مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS محكمة النقض : هام للعاملين بشركات المرافق المتحولة من الهيئات العامة والذين أصبحت جهة عملهم غير مخاطبة بأحكام المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية بضم مدة الخدمة العسكرية نقل العامل الى جهة عمل أخرى لا يسقط حقه فى ضم مدة خدمتة العسكرية أمام جهة عمله الجديده طالما لم تقم الجهة الأولى برفض هذا الضم وذلك بشرط تقيد جهة عمله الجديده بملف خدمتة و قيد الزميل لدى جهة العمل الأولى - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الأحد، نوفمبر 07، 2021

    محكمة النقض : هام للعاملين بشركات المرافق المتحولة من الهيئات العامة والذين أصبحت جهة عملهم غير مخاطبة بأحكام المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية بضم مدة الخدمة العسكرية نقل العامل الى جهة عمل أخرى لا يسقط حقه فى ضم مدة خدمتة العسكرية أمام جهة عمله الجديده طالما لم تقم الجهة الأولى برفض هذا الضم وذلك بشرط تقيد جهة عمله الجديده بملف خدمتة و قيد الزميل لدى جهة العمل الأولى


    نقل العامل الى جهة عمل أخرى لا يسقط حقه فى ضم مدة خدمتة العسكرية أمام جهة عمله الجديده طالما لم تقم الجهة الأولى برفض هذا الضم وذلك بشرط تقيد جهة عمله الجديده بملف خدمتة و قيد الزميل لدى جهة العمل الأولى




    سبق أن قضت محكمة النقض بأن ضم مده الخدمه العسكريه يكون فى جهه العمل الأولى و التى إلتحق بها العامل إبتداء و يسقط حقه اذا ترك الخدمه الى جهه عمل أخرى طالما لم يضم مده خدمته العسكريه فى الجهه الأولى للإطلاع عليه من هنا
    وهذا حكم يضع ضابطاً لهذا المبدأ مقتضاه أن  نقل العامل الى جهة عمل أخرى لا يسقط حقه فى ضم مدة خدمتة العسكرية أمام جهة عمله الجديده طالما لم تقم الجهة الأولى برفض هذا الضم وذلك بشرط تقيد جهة عمله الجديده بملف خدمتة و قيد الزميل لدى جهة العمل الأولى
    بما معناه أنه فى حالة نقل العامل من جهة لأخرى أو تحول الشكل القانونى لجهه عمله من جهه مخاطبة بتطبيق نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية ( هيئة عامه ) الى جهة غير مخاطبة بأحكامه ( شركات مساهمة ) يظل حقه فى ضم مدة خدمته العسكرية قائم طالما لم ترفضه جهة عمله الأولى و ذلك بمعطيات ملفه خدمته لدى الجهة الأولى وذلك لإنتقال شئون توظفه الى جهة عمله الأولى .
     أما إذا قدم العامل إستقالته لدى جهة العمل الأول للإلتحاق بجهة أخرى فإنه يزوال إرتباط الجتين و من ثم يفقد حقه فى ضم مدة خدمته العسكرية أمام جهة عمله الثانية و لو لم يطلبها لدى جهه عمله الأول و إليكم الحكم 

    باسم الشعب

    محكمة النقض

    الدائرة العمالية

    الطعن رقم ١٣٦٣٤ لسنة ٨٦ قضائية

    جلسة الأحد الموافق ٢١ من فبراير سنة ٢٠٢١

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    برئاسة السيد القاضى/ منصور العشري " نائب رئيس المحكمة "

    وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح ، وليد رستم

    وليد عمر" نواب رئيس المحكمة " وأحمد لطفى

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (١-٥) عمل " العاملون بشركة القناة لتوزيع الكهرباء: ضم مدة خدمة عسكرية: نقل العامل: أقدمية ". قانون "القانون واجب التطبيق". محكمة الموضوع " سلطتها ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب ". قانون " القانون واجب التطبيق ".

    ١-تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضى بغير حاجة لطلب من الخصوم. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث على الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها.

    ٢-قواعد ضم مدة الخدمة العسكرية من المسائل القانونية. مؤداه. يجب على محكمة الموضوع استظهارها. أثره. خضوعها لمراقبة محكمة النقض في صحة تطبيق القانون.

    ٣-مدة الخدمة العسكرية ومدة الاستبقاء. احتسابها في الأقدمية. شرطه. ألا يسبق المجند زميله في التخرج المعين معه في ذات الجهة والاعتداد بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو نقل لجهة أخرى. م ٤٤ ق ١٢٧ لسنة ١٩٨٠.

    ٤-نقل العامل. أثره. إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه وانتقالها للجهة المنقول إليها. إعمال الجهة المنقول منها الحكم الخاص بضم مدة الخدمة العسكرية إلى المدنية وانتهائها إلى عدم ضم هذه المدة أو جزء منها بقرار صحيح غير مطعون عليه. مفاده. استنفاد حقه في الضم. علة ذلك.

    ٥-الجهات التى يضم للعاملين بها مدة خدمتهم العسكرية ورودها على سبيل الحصر. م ٤٤ ق ١٢٧ لسنة ١٩٨٠. مؤداه. التحاق الطاعن بالعمل لدى المطعون ضدها قبل تحولها إلى شركة مساهمة. أثره دخولها فى نطاق الجهات المخاطبة بقانون ضم مدة الخدمة العسكرية.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (١) المقرر قانوناً أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المُنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها.

    (٢) قواعد ضم مدة الخدمة العسكرية هي من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها حتى يُمكن لمحكمة النقض مراقبتها في صحة تطبيق القانون.

    (٣) مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها فى أقدميته وكأنها قُضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من ١/١٢/١٩٦٨ ولم يضع سوى قيدٍ واحدٍ على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذى عُين في نفس جهة العمل، واعتد في إعمال هذا بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولي ولو نقل المجند أو الزميل إلي جهة أخري قبل ضم مدة التجنيد.

    (٤) إذ كان يترتب علي نقل العامل إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه في شأن إصدار قرارات تتعلق بشئونه الوظيفية وانتقال هذه الولاية إلي الجهة المنقول إليها، فإذا لم تكن الجهة المنقول منها قد قامت بإعمال الحكم الخاص بضم مدة خدمته العسكرية إلي خدمته المدنية فلا يسقط حقه في ذلك بل تتولي الجهة المنقول إليها إعمال هذا الحكم مقيدة في ذلك بالبيانات الواردة في ملف خدمته وقيد الزميل المُعين معه في الجهة المنقول منها، ولازم ذلك أنه إذا كانت الجهة المنقول منها قد استعملت سلطتها في إعمال هذا الحكم وانتهت إلي عدم ضم مدة الخدمة العسكرية للعامل أو جزء منها وكان قرارها صحيحاً وغير مطعون عليه قبلها من العامل فإنه يستنفد بذلك حقه في الضم، ولا يجوز له عند نقله إلي جهة أخري أن يطلب من هذه الجهة إعمال حكم المادة ٤٤ سالفة الذكر وضم مدة خدمته العسكرية مرة ثانية بل يُنقل إليها مستصحباً معه أقدميته في الدرجة المُعين عليها شاملة مدة الخدمة العسكرية ضمت كاملة أو حال وجود القرين دون ضمها أو ضم جزءً منها.

    (٥) مفاد النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي يضم بها مدة خدمة العاملين العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة. لما كان ذلك، وكان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ الصادر بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون ۱۲ لسنة ۱۹۷٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر قد نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء ومن بينها شركة توزيع كهرباء القناة من قطاع الأعمال العام إلى هيئة كهرباء مصر ثم حول القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ والمعمول به اعتباراً من ١/٧/۲۰۰۰ هذه الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية تُسمی الشركة القابضة لكهرباء مصر والتي من بين أهدافها وفقاً لنظامها الأساسي تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد وإذ صدر النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها كشركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة المذكورة والمنشور في الوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠/٧/۲۰۰۱، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن من الحاصلين على دبلوم ثانوي صناعى وعُين ابتداءً لدى هيئة كهرباء مصر قطاع الإنتاج تعييناً دائماً بتاريخ ٢٨/١٢/۱۹۹۸ وهو التاريخ الذي يُعول عليه في نشوء حقه في ضم مدة خدمته العسكرية بحسبان أنها جهة التعيين الأولى والمنوط بها ضم هذه المدة في الأصل وكان هذا التاريخ سابقاً على تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة ثم نُقل إلى الشركة المطعون ضدها في ٢٠/٦/٢٠٠١، ومن ثم يسري على المطعون ضدها حكم المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ لثبوت التحاق الطاعن بالعمل لدى هيئة كهرباء مصر ابتداءً قبل نقله إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضی برفض الدعوى بمقولة أن الطاعن قد عُين لدى المطعون ضدها بعد تحولها إلى شركة مساهمة خاصة لا يسري في شأنها أحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية سالفة البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث قيد الزميل عند تعيينه لأول مرة لدى الجهة المنقول منها ومدى أثره في رفض أو قبول ضم مدة خدمته العسكرية أو جزء منها إلى خدمته المدنية وهو ما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    المحكمــة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه الســيد القاضي المقرر/ أحمد لطفـــي والمرافعة وبعد المداولة.

    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها – شركة ...... – الدعوى رقم ١١٧٩ لسنة ٢٠١٤ عمال الإسماعيلية الابتدائيـة – بطلب الحكم بإلزامها بضم مدة خدمته العسكرية مع ما يترتب على ذلك من آثار فروق ماليـة، وقال بياناً لها إنه من العاملين لديها وإذ امتنعت عن ضم مدة خدمته العسكرية فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أجابته لطلباته بحكم استأنفته المطعون ضدها لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم ٢٤٥٩ لسنة ٤٠ ق وبتاريخ ١٥/٦/٢٠١٦ حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

    وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول إنه وفقاً لأحكام المادة ٤٤ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ فإنه يحق له ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لدى المطعون ضدها، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى برفض دعواه تأسيساً على أن المطعون ضدها تحولت إلى شركة مساهمة وأضحت من غير الجهات المخاطبة بالمادة ٤٤ سالفة الذكر ولا يسري عليها حكمها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

    وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر قانوناً أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المُنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها. وأن قواعد ضم مدة الخدمة العسكرية هي من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها حتى يُمكن لمحكمة النقض مراقبتها في صحة تطبيق القانون. وكان من المقرر أن النص في المادة ٤٤ من القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة العسكرية والوطنية علي أن " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العامة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قُضيت بالخدمة المدنية وتُحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة، كما تُحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلي العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين او الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة. وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي اقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من ١/٢/١٩٦٨ .... " مفاده أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها فى أقدميته وكأنها قُضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من ١/١٢/١٩٦٨ ولم يضع سوى قيدٍ واحدٍ على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذى عُين في نفس جهة العمل، واعتد في إعمال هذا بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولي ولو نقل المجند أو الزميل إلي جهة أخري قبل ضم مدة التجنيد، وإذ يترتب علي نقل العامل إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه في شأن إصدار قرارات تتعلق بشئونه الوظيفية وانتقال هذه الولاية إلي الجهة المنقول إليها، فإذا لم تكن الجهة المنقول منها قد قامت بإعمال الحكم الخاص بضم مدة خدمته العسكرية إلي خدمته المدنية فلا يسقط حقه في ذلك بل تتولي الجهة المنقول إليها إعمال هذا الحكم مقيدة في ذلك بالبيانات الواردة في ملف خدمته وقيد الزميل المُعين معه في الجهة المنقول منها، ولازم ذلك أنه إذا كانت الجهة المنقول منها قد استعملت سلطتها في إعمال هذا الحكم وانتهت إلي عدم ضم مدة الخدمة العسكرية للعامل أو جزء منها وكان قرارها صحيحاً وغير مطعون عليه قبلها من العامل فإنه يستنفد بذلك حقه في الضم، ولا يجوز له عند نقله إلي جهة أخري أن يطلب من هذه الجهة إعمال حكم المادة ٤٤ سالفة الذكر وضم مدة خدمته العسكرية مرة ثانية بل يُنقل إليها مستصحباً معه أقدميته في الدرجة المُعين عليها شاملة مدة الخدمة العسكرية ضمت كاملة أو حال وجود القرين دون ضمها أو ضم جزءً منها، وقد حدد المشرع على سبيل الحصر الجهات التي يضم بها مدة خدمة العاملين العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة. لما كان ذلك، وكان القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ الصادر بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات .... ومحطات ...... وبتعديل بعض أحكام القانون ۱۲ لسنة ۱۹۷٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر قد نقل تبعية شركات .... ومن بينها شركة ..... من قطاع الأعمال العام إلى هيئة .... ثم حول القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ والمعمول به اعتباراً من ١/٧/۲۰۰۰ هذه الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية تُسمی الشركة ..... والتي من بين أهدافها وفقاً لنظامها الأساسي تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد وإذ صدر النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها كشركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة المذكورة والمنشور في الوقائع المصرية العدد ١٥٤ في ١٠/٧/۲۰۰۱، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن من الحاصلين على دبلوم ثانوي صناعى وعُين ابتداءً لدى هيئة ..... قطاع الإنتاج تعييناً دائماً بتاريخ ٢٨/١٢/۱۹۹۸ وهو التاريخ الذي يُعول عليه في نشوء حقه في ضم مدة خدمته العسكرية بحسبان أنها جهة التعيين الأولى والمنوط بها ضم هذه المدة في الأصل وكان هذا التاريخ سابقاً على تاريخ تحولها إلى شركة مساهمة ثم نُقل إلى الشركة المطعون ضدها في ٢٠/٦/٢٠٠١، ومن ثم يسري على المطعون ضدها حكم المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ لثبوت التحاق الطاعن بالعمل لدى هيئة كهرباء مصر ابتداءً قبل نقله إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضی برفض الدعوى بمقولة أن الطاعن قد عُين لدى المطعون ضدها بعد تحولها إلى شركة مساهمة خاصة لا يسري في شأنها أحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية سالفة البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث قيد الزميل عند تعيينه لأول مرة لدى الجهة المنقول منها ومدى أثره في رفض أو قبول ضم مدة خدمته العسكرية أو جزء منها إلى خدمته المدنية وهو ما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    لذلـــــــــــــــك

    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


    للإتصال بنا

    نقل العامل الى جهة عمل أخرى لا يسقط حقه فى ضم مدة خدمتة العسكرية أمام جهة عمله الجديده طالما لم تقم الجهة ا... by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd

    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: محكمة النقض : هام للعاملين بشركات المرافق المتحولة من الهيئات العامة والذين أصبحت جهة عملهم غير مخاطبة بأحكام المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية بضم مدة الخدمة العسكرية نقل العامل الى جهة عمل أخرى لا يسقط حقه فى ضم مدة خدمتة العسكرية أمام جهة عمله الجديده طالما لم تقم الجهة الأولى برفض هذا الضم وذلك بشرط تقيد جهة عمله الجديده بملف خدمتة و قيد الزميل لدى جهة العمل الأولى Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top