المحكمة النقض : لا لزوم للجوء لجنة التوفيق فى المنازعات إذا كان المدعى قد سبق أن لجأ لها فى دعوى أخرى لم يفصل فى موضوعها أو فى الحق المدعى بها بقضاء يحوز الحجية فى الدعوى الحديده مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS المحكمة النقض : لا لزوم للجوء لجنة التوفيق فى المنازعات إذا كان المدعى قد سبق أن لجأ لها فى دعوى أخرى لم يفصل فى موضوعها أو فى الحق المدعى بها بقضاء يحوز الحجية فى الدعوى الحديده - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الخميس، نوفمبر 11، 2021

    المحكمة النقض : لا لزوم للجوء لجنة التوفيق فى المنازعات إذا كان المدعى قد سبق أن لجأ لها فى دعوى أخرى لم يفصل فى موضوعها أو فى الحق المدعى بها بقضاء يحوز الحجية فى الدعوى الحديده



    قضت محكمة النقض بأنه لا لزوم للجوء لجنة التوفيق فى المنازعات إذا كان المدعى قد سبق أن لجأ لها فى دعوى أخرى لم يفصل فى موضوعها أو فى الحق المدعى بها و جاب بحيثيات الحكم أن "وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الدعوى الماثلة من الدعاوى الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق ، وكان متعيناً على المطعون ضدهم اللجوء إلى هذه اللجان قبل إقامتها ، ولا يقدح في ذلك سبق لجوئهم إليها لدى إقامتهم للدعوى ... لسنة 2004 مدنى جزئي قويسنا بطلب انتهاء ذات عقد إيجار عين النزاع لانقضاء مدته التي قضى برفضها ، وإذ لم تقض محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى رغم تعلق تلك المسألة بالنظام العام ، وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً ومستوجباً نقضه .
    وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " وفى المادة الثانية على أنه " تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة ، ومن ممثل للجهة الإدارة بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة ، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر في النزاع أو من ينوب عنه فإذ تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل في اللجنة ، ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل " ، وفى المادة الحادية عشرة منه على أنه " لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ... " يدل على أنه ولئن كان اللجوء إلى التوفيق الذى تطلبه هذا القانون في بعض المنازعات ليس طقساً في حد ذاته ، ولم يفرضه المشرع عبثاً ، وإنما أوجبه - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - لرغبة قصدها وغاية أرادها ، تتمثل في تحقيق عدالة ناجزة ، تصل بها الحقوق إلى أصحابها ، من خلال أداة سهلة ، وبإجراءات مبسطة لا تحفل بالشكل ولا تلوذ به إلا صوناً لضمانات الدفاع ومبادئه الأساسية توفيراً للوقت والجهد على أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه تخفيضاً للعبء على القضاء ، إلا أن الإلزام بولوج طريق التوفيق أمام هذه اللجان لا يمس بحق التقاضي الذى يكفله الدستور في المادة 68 منه ولا ينال منه ، ذلك أن اشتراط تقديم طلب التوفيق إلى هذه اللجان وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول قبل الالتجاء إلى القضاء في هذه المنازعات يمثل مرحلة أولية مستقلة عن درجات التقاضي باستنفادها ينفتح الطريق أمام ذوى الشأن لعرض النزاع على القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المدعى به ، وبالتالي فمتى كانت الدعوى قد رفعت أمام القضاء ابتداء بطلبات سبق لذوى الشأن اللجوء بشأنها إلى لجنة التوفيق المختصة وانتهت إجراءات الخصومة فيها بحكم لم يفصل في موضوع النزاع أو في الحق الموضوعي المدعى به فيها - وهو قضاء لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لموضوع الدعوى - ، فلا يكون ثمة جدوى من اللجوء مرة أخرى إلى تلك اللجنة عند معاودة ذوى الشأن رفع الدعوى أمام القضاء مجدداً بإجراءات جديدة في القانون . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم سبق أن تقدموا إلى لجنة التوفيق المختصة بالطلب رقم ... لسنة 2003 قبل إقامتهم للدعوى ... لسنة 2004 مدنى جزئي قويسنا المرفوعة على الطاعـــــن بصفته - ووكيل وزارة التربية والتعليم .... بصفته - بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1997 لانقضاء مدتـــه وبإلزامهما بتسليم العين المؤجرة - المدرسة ..... بمدينة قويسنا - تأسيساً على أنهما يشغلانها بدون سند من القانون ، إلاَّ أن المحكمة انتهت إلى القضاء برفضها لعدم استباقها بالتنبيه عليهما بالإخلاء في الميعاد ، فعاد المطعون ضدهم وأقاموا دعواهم الحالية على الطاعن بصفته وعلى كل من وكيل وزارة التربية والتعليم .... بصفته ومدير إدارة قويسنا التعليمية بصفته - التابعين له - وهي بحسب مرماها وطلبات المطعون ضدهم فيهـا تستهدف القضاء بانتهاء ذات عقد الإيجار لذات السبب ، وتسليم ذات العين المؤجرة لشغلها دون سند . وبالتالي فإنها لا تعدو أن تكون امتداداً لخصومة الدعوى السابقة التي تردد فيها النزاع بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات المحل والسبب بإجراءات جديدة في القانون ومن ثم فلا وجه للتحدي بعدم قبولها لعدم اللجوء إلى لجنة التوفيق - قبل رفعها - مرة أخرى وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر في نتيجته فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .

    (الطعن 11205 لسنة 79 ق جلسة 28 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 96 ص 577)



    للإتصال بنا
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: المحكمة النقض : لا لزوم للجوء لجنة التوفيق فى المنازعات إذا كان المدعى قد سبق أن لجأ لها فى دعوى أخرى لم يفصل فى موضوعها أو فى الحق المدعى بها بقضاء يحوز الحجية فى الدعوى الحديده Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top