فتوى بعدم جواز استرداد ماتم صرفه للموظف نتيجه التسويه الخطأ ( مستند pdf) مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS فتوى بعدم جواز استرداد ماتم صرفه للموظف نتيجه التسويه الخطأ ( مستند pdf) - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    السبت، مايو 22، 2010

    فتوى بعدم جواز استرداد ماتم صرفه للموظف نتيجه التسويه الخطأ ( مستند pdf)

    -->

    لايجوز لجهه الاداره استرداد ما سبق و أن صرفته للعامل لديها بمقوله أن التسويه التى أجرتها وقع فيها خطأ فقد أصدرت الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدوله فتوى بعدم جواز استرداد ما صرف للعمل نتيجه تسويه خاطئه تأسيسا على أنه قد بات الرأى مستقرا على أن علاقه الدوله بالعاملين بمرافقها العامه المتعدده هى علاقه تنظيميه من روابط القانون العام تدور فى فلكه و تخضع لأحكامه و ثار بشأن هذه العلاقه أمر الموازنه بين الشرعيه و الاستقرار فالشرعيه تتطلب تصحيح كل ما هو معيب بغض النظر عما مضى عليه الزمن بينما دواعى الاستقرار الاعتداد بما صدر معيبا متى مضت عليه مده معينه حفظا لأستقرار المراكز القانونيه من الزعزعه و الخلخله و قد ثقلت موازين و دواعى الاستقرار فنشأت قاعد التحصن و التى يغدوا بموجبها القرار المعيب بمنأى عن السحب و التعديل بمرور ستين يوما و العامل و هو ينخرط فى خدمه أحد مرافق الدوله نظير أجر فأنه يعتمد بحسب الغالب الأعم على هذا الاجر فاذا قامت جهه الاداره بتسويه حالته على نحو زاد فى أجره بما ليس من حقه و لم تقترن هذه التسويه بسعى غير مشروع من العامل أو بما يدخل من الغش على الجهه الاداريه فأن دواعى الاستقرار التى أثقلت موازينها فى القانون الادارى و قواعد العداله التى تمثل شأوا عظيما فى فروع القانون عامه و القانون الادارى خاصه و المبادىء العامه التى تمليها ضرورات سير المرافق العامه و ما تقتضيه من رعايه عمال المرافق العامه و تأمينهم ضد المفاجأت التى تضطرب بها حياتهم حتى ينخرطوا فى خدمه المرافق أمنين مطمئنين يعطون أفضل ما عندهم الأمر الذى يقتضى معه ألا يسترد من العامل ما سبق صرفه اليه بغير وجه حق أثر تسويه تبين خطؤها كلها أو فى جزء منها على نحو ما سلف حتى لاتضطرب حياه هذا العامل و يختل أمر معيشته و أسرته اختلالا شديد دون أن يكون له شأن بالخطأ الذى وقعت فيه جهه الاداره .
    و لاجرم أن ذلك كله منوط بتوافر حسن النيه لدى العامل و القائمين على أمره بالجهه الاداريه سدا لكل زريعه نحو التحايل أو المجامله فأذا أفصحت الأوراق عن غش أو تواطؤ أو مجامله ينهض حق الجهه الاداريه فى الاسترداد من العامل لرد قصده عليه و تفويتا لباطل مسعاه فضلا عن المساءله التأديبيه للعامل و لمن شاركوه هذا الاثم فطعا للسبيل أمام كل من تسول له نفسه أن يعطى أو يأخذ غير مستحق له من أموال المرفق الذى يعمل به غشا أو مجامله و مرد الأمر فى ذلك انما يكون فى كل حاله واقعيه و فقا لظروفها و ملابستها .
    و لامحاج فى ذلك بأن أحكام القانون المدنى تقضى بالتزام من أخذ مبالغ بغير وجه حق بردها ذلك أن علاقه العاملين بالدوله كما - سبق- علاقه تنظيميه تدور فى فلك القانون العام و تخضع لأحكامه و لا يسرى عليها بالضروره كل ما يسرى على روابط القانون الخاص .
    و يثور السؤال الهام هل يمكن تطبيق هذه الفتوى التى أصدرتها الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدوله فى حاله حصول العامل على حكم من محاكم مجلس الدوله و تم تنفيذه و حصل بموجبه على أموال و تسويات لأن الاصل العام فى أحكام مجلس الدوله بطبيعتها واجبه النفاذ مع استئنافها كما قرر ذلك قانون مجلس الدوله ثم بعدذلك صدر حكما فى الطعن الاستئنافى من محكمه القضاء الادارى أوالمحكمه الاداريه العليا بحسب الاحوال بالغاء الحكم الذى تم تنفيذه ؟
    الحقيقه أن هذا السؤال ينقسم الرأى فى الاجابه عليه فالرأى الأول يرى أن هذه الفتوى خاصه بحاله قيام الجهه الاداريه طواعيه بتسويه حاله العامل لديها دون تأثير خارجى كما فى حاله قيامها بالتسويه تنفيذا لحكم و اجب النفاذ حيث انها فى تلك الحاله مجبره قانونا على هذا التنفيذ و بالتالى ليس ثمه خطأ من جانبها تعامل بسببه بموجب هذه الفتوى و هناك رأى أخر أويده لاتفاقه مع الحكمه التى تبنتها الفتوى سالفه البيان حيث أن مقتضيات الصالح العام و أستقرار الحياه الوظيفيه للعامل بالمرفق العام تقتضى عدم استرداد ما تم صرفه له تنفيذا لحكم ثبت فيما بعد عدم اتفاقه مع صحيح حكم القانون فالفتوى قد أعتبرت أن سببا وحيدا هو الذى يجب أن يسترد فيه ما تم تسويته عن طريق الخطأ هوسوء النيه المثمثل فى وجود غش أوتدليس من جانب الموظف و طبيعى أن العامل حينما ينفذ حكما قضائيا لم يقترف غشا أو تدليس على الاداره بل أستعمل حقه المشروع فى المطالبه القضائيه التى كفلها له الدستور لذا لا يكون هناك مبررا وجيهاعلى استراد ما سبق أن حصل عليه من أموال نتيجه تسويه تمت تنفيذا لحكم قضائى كما ان تعليل الرأى الأول لجواز استرداد الاداره لما تم تسويته بناء على حكم قضائى بأن ليس ثمه خطأ أرتكبته الاداره فتعامل بتلك الفتوى فهو تعليل ليس له محل حيث أن عدم جواز الاسترداد الذى أنتهت اليه الفتوى ليس مبناه خطأ الاداره و أنما مبناه حسن نيه الموظف فى علاقته بجهه عمله.

    فتوى ... by on Scribd
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: فتوى بعدم جواز استرداد ماتم صرفه للموظف نتيجه التسويه الخطأ ( مستند pdf) Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top