أصدرت اللجنه السابعه لاعاده النظر فى الربط النهائى بمصلحه الضرائب المصريه بالاسكندريه قررا بعدم أحقيه الموظف فى طلبه بشأن اعفاء ما يقابل العلاوات الخاصه المضمومه الى كافه الحوافز و الأجور المتغيره و الاضافيه و المكأفات عن السنوات المخصومه عنها ضريبه كسب العمل وفقا للكتاب الدورى رقم 6 لسنه 2004 الصادر عن مصلحه الضرائب .حيث جاء بأسباب قرار اللجنه أنه " و حيث أن ما جاء بطلب الممول صدر بشأن موضوعه الكتاب الدورى رقم 6 لسنه 2004 عن مصلحه الضرائب العامه و ذلك بشأن عدم تمتع الزياده فى الحوافز و الأجور الاضافيه و المكافأت نتيجه ضم العلاوه الخاصه الى الأجر الاساسى بالاعفاء الضريبى المقرر لهذه العلاوات و قد جاء بالكتاب سالف الذكر و من ثم فان الاعفاء يقتصر على قيمه هذه العلاوات و لايمتد الى غيرها من أيه مبالغ تكون قد تأثرت بالضم و التى تصرف منسوبه الى الأجر الاساسى اذ الضم لايغير من طبيعه هذه المبالغ و تظل خاضعه لأحكام قانون الضرائب على الدخل و لا يمتد اليها الاعفاء المقرر بقوانين ضم العلاوات الخاصه التى قصرت الاعفاء على العلاوات دون غيرها و لايصح القول بغير ذلك لمخالفته لصريح نصوص هذه القوانين ووفقا لما هو مستقر عليه فقها وقضاء و افتاء من أن النصوص المقرره للآعفاءات الضريبيه يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا فلا يتوسع فى تفسيرها و لايقاس عليها و هو ما تقضى معه اللجنه بعدم أحقيه الممول فى طلبه" .
الخميس، مايو 20، 2010
- تعليقات جوجل
- تعليقات الفيس بوك
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة
(
Atom
)
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق