شروط ضم مدة عمل سابقة
أصدرت المحكمه الاداريه بالاسكندريه حكما مقتضاه أحقيه الموظف فى ضم مده خبرته العمليه التى قضاها فى عمل سابق بعقد مؤقت الى مده خدمته بالجهه الاداريه و جاء بأسباب الحكم "و حيث أنه مفاد ما تقدم أن المشرع أعطى للعامل الحق فى أحتساب مده الخبره العمليه التى قضاها باحدى الجهات المنصوص عليها فى قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدوله للتنميه الاداريه سالف الذكر (قرار رقم 5547 لسنه 1983بشأن قواعد حساب مدد الخبره العمليه عند التعيين للعاملين المؤهلين )و ذلك متى كانت هذه المده زائده عن المده المشترطه لشغل الوظيفه و على أساس أن تضاف الى بدايه أجر التعين قيمه علاوه دوريه عن كل سنه زائده يتم أحتسابها و ذلك بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجه الوظيفه المعين عليها ألا أن المشرع اشترط لاحتساب تلك المده شرطين :
أصدرت المحكمه الاداريه بالاسكندريه حكما مقتضاه أحقيه الموظف فى ضم مده خبرته العمليه التى قضاها فى عمل سابق بعقد مؤقت الى مده خدمته بالجهه الاداريه و جاء بأسباب الحكم "و حيث أنه مفاد ما تقدم أن المشرع أعطى للعامل الحق فى أحتساب مده الخبره العمليه التى قضاها باحدى الجهات المنصوص عليها فى قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدوله للتنميه الاداريه سالف الذكر (قرار رقم 5547 لسنه 1983بشأن قواعد حساب مدد الخبره العمليه عند التعيين للعاملين المؤهلين )و ذلك متى كانت هذه المده زائده عن المده المشترطه لشغل الوظيفه و على أساس أن تضاف الى بدايه أجر التعين قيمه علاوه دوريه عن كل سنه زائده يتم أحتسابها و ذلك بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجه الوظيفه المعين عليها ألا أن المشرع اشترط لاحتساب تلك المده شرطين :
أولهما : أن تكون الخبره السابقه قد قضيت فى وظيفه متفقه وطبيعه عمل الوظيفه المعين عليها العامل وذلك حتى يتحقق الغرض الذى من أجله قرر المشرع أحتسابها كمده خبره سابقه و هو الافاده فى الوظيفه الجديده من الخبره التى أكتسبها العامل من خدمته السابقه .
وثانيهما: أن ألا يترتب على أحتساب مده الخبره العمليه السابقه أن يسبق العامل زميله المعين معه فى ذات الجهه فى وظيفه من ذات الدرجه وذلك فى التاريخ الفرضى لبدايه الخبره المحسوبه سواء فى الأقدميه أو فى الأجر و قد أناط المشرع بلجنه شئون الخدمه المدنيه وضع القواعد والضوابط المنظمه لحساب تلك المده .
و من حيث أنه اعمالا لما تقدم فان الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على ( ) من كليه ( ) عام ( )و يشغل اخصائى ثالث اعتبارا من / / باداره ( ) و كان قبل تعيينه بالجهه الاداريه المدعى عليها يعمل بعقد مؤقت باداره ( ) التابعه لمديريه ( ) بالاسكندريه فى الفتره من / / حتى / / و أن طبيعه الأعمال التى كان يقوم بها خلال تلك المده واحده و أثبتها بالاستماره 103 ع ح حال تعيينه ............... فلهذه الأسباب حكمت المحكمه بقبول الدعوى شكلا و بأحقيه المدعى فى ضم مده خبرته العمليه السابقه فى الفتره من / / حتى / / باداره ( ) الى مده خدمته الحاليه مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق ماليه .
للحصول على صوره من الحكم أتصل بالاداره
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق