محكمة النقض : دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية للمساكن مع المستأجر لا تسقط بالتقادم لأنها دعوى كاشفة للحق لا منشأة له مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS محكمة النقض : دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية للمساكن مع المستأجر لا تسقط بالتقادم لأنها دعوى كاشفة للحق لا منشأة له - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الأربعاء، فبراير 02، 2022

    محكمة النقض : دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية للمساكن مع المستأجر لا تسقط بالتقادم لأنها دعوى كاشفة للحق لا منشأة له



    قضت محكمة النقض بأن دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية للمساكن مع المستأجر لا تسقط بالتقادم لأنها دعوى كاشفة للحق لا منشأة له و جاب بحيثيات هذا الحكم أن " بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

    وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة ٢٠١١ أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين مورثهم عن الشقة المبينة بالصحيفة اعتبارًا من ١٥ /٨/ ١٩٦٩ وإلزامهم بتحرير عقد إيجار له، وقال بيانًا لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ ١٥ /٨/ ١٩٦٩استأجر شقيقه المرحوم/... من مورث المطعون ضدهم عين النزاع مقابل أجرة شهرية مقدارها ٢٠ جنيهًا، ونظرًا لأنه أقام معه فيها منذ تاريخ التعاقد وحتى وفاته فى ٥ /٦/ ١٩٩٢ واستمر فى الإقامة فيها وسداد أجرتها بعد وفاته فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ٦٤ ق المنصورة، وبتاريخ ١٧ /٧/ ٢٠١٣قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

    وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بإقامته مع شقيقه المستأجر الأصلى بعين النزاع منذ تحرير عقد الإيجار المؤرخ ١٥ /٨/ ١٩٦٩ وحتى وفاته فى

    ٥ /٦/ ١٩٩٢ ومن حقه الاستمرار فى الانتفاع بها وتحرير عقد إيجار باسمه بعد وفاته، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى وبسقوط حقه فى إقامة الدعوى بالتقادم فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

    وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المساكنة التى تُنْشِئ حقًا فى البقاء بالعين للمنتفعين من غير الأقارب المشار إليهم فى المادة ٢١ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – المقابلة لنص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – وإن كانت تستلزم إقامتهم مع المستأجر فى العين المؤجرة منذ بدء الإجارة، إلا أن كل إقامة بالعين منذ ذلك التاريخ لا تعتبر بالضرورة مشاركة سكنية، لأن قواعد المساكنة قد تقررت خروجًا على مبدأ نسبية آثار العقود لضرورة أملاها ما تعارف عليه المالكون والمستأجرون لعين واحدة من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم، وانصرفت إرادتهم وقت التعاقد إلى إحداث هذا الأثر القانونى للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات، وعلى ذلك إذا ما ثبت من ظروف الدعوى وملابساتها اتجاه إرادة الأطراف – المالك والمستأجر – إلى انصراف آثار عقد الإيجار للمساكن وللمستأجر الذى حُرِّرَ العقد باسمه عُدَّ كلٌ منهما مستأجرًا أصليًا، أما إذا كانت إقامة المساكن بالعين مع المستأجر الأصلى لم تكن بقصد إحداث هذا الأثر وإنما لاعتبارات أخرى ولو كانت منذ بداية العلاقة الإيجارية ودون انقطاع فإن هذه الإقامة لا تعطى لهذا الغير المقيم مع المستأجر أية حقوق يستطيع أن يطالب بها على العين المؤجرة، ويخضع تقدير ذلك لسلطة قاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغًا، كما أن المُسَاكِنَ الذى يُعَدُّ مستأجرًا أصليًا على النحو السالف بيانه ليس فى حاجة إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بثبوت العلاقة الإيجارية، أما إذا نازعه أحد فى مركزه القانونى على العين فإن حقه فى رفع هذه الدعوى يكون قائمًا فى أى وقت ولا يسرى عليه التقادم المسقط لأن الحكم الصادر فى الدعوى هو حكمٌ كاشفٌ عن حقيقة العلاقة وليس منشئًا لها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن فى رفع الدعوى بالتقادم دون أن يبحث ما إذا كانت إرادة طرفى عقد الإيجار المؤرخ ١٥ /٨/ ١٩٦٩ قد اتجهت وقت التعاقد إلى انصراف آثاره إلى الطاعن المُسَاكِنَ للمستأجر الأصلى فيُعَدُّ مستأجرًا أصليًا ولا يسرى التقادم المسقط على دعواه بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية مع مورث المطعون ضدهم عن عين النزاع أم أن مساكنته للمستأجر لم تكن بقصد إحداث هذا الأثر فلا تكون له أية حقوق على العين، فإنه يكون معيبًا مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

    للإتصال بنا

    محكمة النقض : دعوى ثبوت الع... by FARHAT BLOGS LlBRARY

    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: محكمة النقض : دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية للمساكن مع المستأجر لا تسقط بالتقادم لأنها دعوى كاشفة للحق لا منشأة له Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top