الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض تقضى بأنه لا يجوز للوارث الذى لم يكن ممثلا ضمن الورثة فى دعوى التعويض الموروث أن ينازع فى دعوى أخرى فى قيمة هذا التعويض مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض تقضى بأنه لا يجوز للوارث الذى لم يكن ممثلا ضمن الورثة فى دعوى التعويض الموروث أن ينازع فى دعوى أخرى فى قيمة هذا التعويض - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الخميس، أبريل 14، 2016

    الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض تقضى بأنه لا يجوز للوارث الذى لم يكن ممثلا ضمن الورثة فى دعوى التعويض الموروث أن ينازع فى دعوى أخرى فى قيمة هذا التعويض

    -->

    قضت الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت فى ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك .
    المقرر - فى احكام محكمة النقض - أن النص فى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن " يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه فى المادة ( 3 ) من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري السارية بالنسبة إلى المركبة فى تاريخ العمل بهذا القانون وفى المادة الثالثة من القانون على أن " يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً " يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجباري السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت فى ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد .
    وانه اذا  كانت الهيئة قد انتهت إلى أن أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 لا تسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واستمرار خضوعها لأحكام القانون القديم رقم 652 لسنة 1955 الذى أبرمت فى ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد. ولما كان ذلك وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخارطها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية خلال المدة من 4/6/2007 حتى 4/6/2008 ومن ثم فإن وثيقة التأمين تكون قد أبرمت فى ظل القانون رقم 652 لسنة 1955 وتخضع لأحكامه لا يغير من ذلك وقوع الحادث فى ظل القانون الجديد . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الواقعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بمبلغ التأمين وإلزام الطاعنة عن نفسها وبصفتها بالتعويض الذى قدره فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير ، إذ إن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت ، كما يسبق كل سبب نتيجته ، إذ فى هذه اللحظة يكون المجنى عليه ما زال أهلاً لكسب الحقوق ، ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر المادى الذى لحقه ، وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ، كل بحسب نصيبه الشرعى فى الميراث ، ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم ، لا من الجروح التى أحدثها الفعل الضار به فحسب وإنما أيضاً من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح ، باعتباره من مضاعفاتها. 
    التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير ، إذ إن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت ، كما يسبق كل سبب نتيجته ، إذ فى هذه اللحظة يكون المجنى عليه ما زال أهلاً لكسب الحقوق ، ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر المادى الذى لحقه ، وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ، كل بحسب نصيبه الشرعى فى الميراث ، ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم ، لا من الجروح التى أحدثها الفعل الضار به فحسب وإنما أيضاً من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح ، باعتباره من مضاعفاتها. 

    ومن ثم فإنه إذ ما تقرر الحق فى التعويض ( الموروث )، وقُدِّر بحكم حائز لقوة الأمر المقضى به ، فلا تجوز إعادة النظر فى تقديره مرة أخرى ، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم ، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه به فى الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعى فى الميراث ، باعتبار أن المقضى له بالتعويض كان ممثلاً للورثة تلك الخصومة ، وأن الحكم الصادر فيها لصالحه قد فصل فى مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان فى تلك الدعوى، بما يمنع من إعادة النظر فى تلك المسألة بدعوى لاحقة . 


    المستقر - وعلى ما انتهت إليه الهيئة – أن الوارث الذى يطالب بحق من حقوق التركة قبل الغير ، ينتصب ممثلاً للورثة، فيما يُقضى به لها ، وأن الدعوى التى يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه فى التعويض الموروث، تطرح على المحكمة حتماً طلب تقدير التعويض المستحق للتركة ، باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى هذا الطلب، ومن ثم فإنه إذا ما تقرر التعويض وقُدر بحكم حائز لقوة الأمر المقضى ، فإنه يحوز حجية بالنسبة لباقى الورثة ، فلا تجوز إعادة النظر فى تقدير مرة أخرى ، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم ، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة ، لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه فى الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعى فى الميراث ومن ثم فإنه إذ ما تقرر الحق فى التعويض ( الموروث )، وقُدِّر بحكم حائز لقوة الأمر المقضى به ، فلا تجوز إعادة النظر فى تقديره مرة أخرى ، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم ، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه به فى الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعى فى الميراث ، باعتبار أن المقضى له بالتعويض كان ممثلاً للورثة تلك الخصومة ، وأن الحكم الصادر فيها لصالحه قد فصل فى مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان فى تلك الدعوى، بما يمنع من إعادة النظر فى تلك المسألة بدعوى لاحقة . 

    إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (حجية الحكم فى التعويض الموروث الصادر لأحد الورثة على بقيتهم) ، ورفض الدفع بعدم جواز نظر طلب المطعون ضده عن نفسه وبصفته بالتعويض المادى الموروث لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم .. لسنة 2008 مدنى كلى الفيوم واستئنافه رقم.. لسنة 47 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " والتى أقامها وارث آخر بطلب التعويض الموروث ، وبإلزام الطاعنة (شركة التأمين) بأن تؤدى إليه تعويضاً ماديّاً وأدبيّاً ومورثاً على سند من أن المطعون ضده لم يكن مختصماً عن نفسه وبصفته فى ذلك الحكم المحاجّ به ، فإنه يكون معيباً.




    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض تقضى بأنه لا يجوز للوارث الذى لم يكن ممثلا ضمن الورثة فى دعوى التعويض الموروث أن ينازع فى دعوى أخرى فى قيمة هذا التعويض Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top