قضت محكمة النقض بأن صحيفة السجل التجارى لا تعتبر الدليل الأوحد على أن رأس مال التاجر يزيد على العشرون ألف جنيه اللازمة لشهر إفلاسه و فقا لنص المادتين 21 و 550 /1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 و جاء بحثيات هذا الحكم " أنه من المقررفى قضاء محكمة النقض أنه و إن كانت إشترطت الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لشهر إفلاس التاجر أن تكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية و تتطلبت المادة 21 منه على كل تاجر يجاوز راس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم ير تعريف لهذا المال و إنما ترك أمر إستخلاص حقيقة مقداره المستثمر فى التجارة لقاضى الموضوع و الذى لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذى يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجارى أوما إستخدمه فى تجارته بالفعل و إنما يمتد كذلك الى حجم تعاملاته من بضائع أو ما يبرمه من صفقات تجارية أوما يعقده من قروض و غيرها لتيسير و تنشيط أعماله التجارية و زيادة إئتمانه دون أن يتقيد فيما ينتهى إليه فى ذلك إلا أن يكون سائغا و يرتد الى أصل ثابت فى الأوراق و كاف لحمل قضائة فى هذا الخصوص "
( طعن رقم 9740 لسنة 75 قد جلسة 23/10/2012 )
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق