المحكمة الدستورية العليا :لا يجوز تحصين اى عمل ادارى من رقابة القضاء و تقضى بعدم دستورية تحصين قرارات اللجنة الإدارية المحددة فى القانون 155 لسنة 1960 بشأن التزامات النقل العام للركاب بالسيارات فى مدينة القاهرة. مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS المحكمة الدستورية العليا :لا يجوز تحصين اى عمل ادارى من رقابة القضاء و تقضى بعدم دستورية تحصين قرارات اللجنة الإدارية المحددة فى القانون 155 لسنة 1960 بشأن التزامات النقل العام للركاب بالسيارات فى مدينة القاهرة. - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    السبت، يناير 13، 2018

    المحكمة الدستورية العليا :لا يجوز تحصين اى عمل ادارى من رقابة القضاء و تقضى بعدم دستورية تحصين قرارات اللجنة الإدارية المحددة فى القانون 155 لسنة 1960 بشأن التزامات النقل العام للركاب بالسيارات فى مدينة القاهرة.

    I

    أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، حكمًا بعدم دستورية تحصين قرارات اللجنة الإدارية المحددة فى القانون 155 لسنة 1960 بشأن التزامات النقل العام للركاب بالسيارات فى مدينة القاهرة.

    وقضت "المحكمة" ببطلان عبارة "وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن" الواردة بالفقرة الأخيرة من المادة 6 من هذا القانون.

    وقالت "الدستورية العليا" فى حيثياتها: "إن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عُهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين يُفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددًا بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى، الذى يلزم أن تتوافر فى أعضائه ضمانات الكفاءة والحيدة والاستقلال، وأن يعهد المشرع إليها بسلطة الفصل فى خصومة بقرارات حاسمة، دون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها، والتى تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص ادعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفًا، ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكدًا للحقيقة القانونية مبلورًا لمضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها".

    وأضافت "المحكمة": "اللجنة المشكَّلة طبقًا لنص المادة 6 للفصل فى النزاعات يغلب على تشكيلها العنصر الإدارى، فهى تتكون من مستشار بمجلس الدولة رئيسًا، وعضوية ممثل عن المجلس البلدى لمدينة القاهرة، وممثل آخر عن الملتزم السابق، وعضوين، وهما من غير القضاة ولا يتوافر فى شأنهما، فى الأغلب الأعم، شرط التأهيل القانونى، كما يفتقدون لضمانات الحيدة والاستقلال اللازم توافرهما فى القاضى، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها، ولم يتضمن القانون إلزامها باتباع الإجراءات القضائية التى تتحقق بها ضمانات التقاضى أمامها، وعلى ذلك فإنها لا تعدو أن تكون لجنة إدارية، وتعتبر قراراتها قرارات إدارية وليست قرارات قضائية
    -->
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: المحكمة الدستورية العليا :لا يجوز تحصين اى عمل ادارى من رقابة القضاء و تقضى بعدم دستورية تحصين قرارات اللجنة الإدارية المحددة فى القانون 155 لسنة 1960 بشأن التزامات النقل العام للركاب بالسيارات فى مدينة القاهرة. Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top