تمشيا مع فتوى سابقة لها بجواز ممارسة الموظف العام للاعمال التجارية بما لا تنتفى معه الحيدةالجمعية العامة لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة تصدر فتوى بوجوب قيد الصيدلى الشاغل لوظيفة عامة فى السجل التجارى متى رخص له بفتح صيدلية مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS تمشيا مع فتوى سابقة لها بجواز ممارسة الموظف العام للاعمال التجارية بما لا تنتفى معه الحيدةالجمعية العامة لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة تصدر فتوى بوجوب قيد الصيدلى الشاغل لوظيفة عامة فى السجل التجارى متى رخص له بفتح صيدلية - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    السبت، يناير 20، 2018

    تمشيا مع فتوى سابقة لها بجواز ممارسة الموظف العام للاعمال التجارية بما لا تنتفى معه الحيدةالجمعية العامة لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة تصدر فتوى بوجوب قيد الصيدلى الشاغل لوظيفة عامة فى السجل التجارى متى رخص له بفتح صيدلية



    أودعت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أسباب فتواها، باستمرار العمل بتراخيص فتح الصيدليات، ووجوب قيد الصيدلي الشاغل لإحدى الوظائف العامة المُرخص له بفتح صيدلية في السجل التجارى.
    وذكرت الفتوى المرسلة إلى الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، والتي حصلت «الدستور» علي نسخة منها، أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية قانون مزاولة مهنة الصيدلة، فيما تضمنه من حظر تملك الصيدلي موظف الحكومة لصيدلية، وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع في الصيدلية ولو كان بينهم صيدلى يعمل بالحكومة.
    وتابعت الفتوى: أنه بعد صدور الحكم ثار التساؤل بشأن كيفية التصرف في تراخيص إنشاء الصيدليات العامة التى حصل عليها بعض الصيادلة العاملين بالحكومة، بطريق الخطأ، أو التحايل، أو غيره، وفي طلبات الترخيص بإنشاء المؤسسات الصيدلية التى تم رفضها قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه، استنادًا إلى أن مالكيها من العاملين بالحكومة، وكذا جواز قيد الصيادلة العاملين بالحكومة فى السجل التجارى فى ضوء نص المادة «77» من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، الذى يحظر على الموظف العام مزاولة أي أعمال تجارية.
    وأضافت: «وفى ضوء أن الصيدلة مهنة وليست تجارة، لذا طلبتم استطلاع رأي إدارة الفتوى المختصة بشأنه، حيث جرى عرضه على اللجنة الثانية لقسم الفتوى، والتى قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 10/9/2008 إحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لما آنسته فيه من أهمية وعمومية».
    وأوضحت الفتوى، أن المشرع بموجب قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم «47» لسنة 1978 «الملغى»، بعد أن ردد المبدأ المُسَلَّم به من أن الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقًا للمصلحة العامة طبقًا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها، حدد واجبات العاملين واختص بعض الأعمال المحظورة عليهم بالذكر لخطورتها، ومن بينها حظر مزاولة الأعمال التجارية حظرًا مطلقًا حتى يكرس الموظف كامل وقته لأداء واجبات وظيفته ومقتضياتها، ونائيًا بالوظيفة العامة عن مواطن الزلل والشبهات، ودفعًا لمظنة أن يكون شغل تلك الوظائف مع ما يصاحبه من مُكنات وسلطات مجالًا للتربح والمنفعة الشخصية، وهو ما لا يجوز معه، نزولًا على ذلك الحظر، قيد الموظف العام في السجل التجاري؛ بحسبان أن مناط هذا القيد هو مزاولة العمل التجاري.
    وذكرت الفتوي أن ما كان وجه الرأى في مدى جسامة المخالفة التي لحقت بقرارات الترخيص لبعض العاملين المدنيين بالدولة بفتح صيدليات بالمخالفة، لحظر مزاولة الأعمال التجارية الذي كانت المادة «7714هـ» من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة «الملغى» تنص عليه، وذلك في غيبة الدليل القطعي على أنه تم الحصول عليها بطريق الغش الذي يفسد كل شيء فإن هذه التراخيص باطلة.
    وأضافت فتوي مجلس الدولة، أنه وقد جرى إلغاء النص على ذلك الحظر، بدءًا من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم «81» لسنة 2016 فى 2/11/2016 على النحو المُشار إليه، تكون قد صارت مُبرأةً مما كان يُنسب إليها من عوار، بعد أن صار الحظر الذى يُقرره هذا القانون مقصورًا على مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية، وهو ما لا يستطيل ليشمل حظر مزاولة الأعمال التجارية على نحوٍ مُطلقٍ، بخلاف ما كان عليه الحال فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم «47» لسنة 1978، ومن ثم فإنها تظل قائمةً مُنتجة لآثارها ما لم يطرأ من المُستجدات الأخرى ما يقتضى إلغاءها.
    واختتمت الفتوى أن طلبات الترخيص بفتح الصيدليات التي تم رفضها قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فإن لذوى الشأن التقدم بطلبات جديدة لتتولى الجهة المختصة النظر في مدى استيفائها للشروط المقررة في ضوء ما سبق واتخاذ اللازم، كما أنه يضحى من الجائز والحالة هذه قيد الصيدلي من موظفي الحكومة فى السجل التجارى؛ بحسبانه من الالتزامات المُقررة قانونًا على كل من يُزاول عملا من الأعمال التجارية ومن بينها شراء الدواء بقصد بيعه من خلال الصيدليات، وذلك كله ما لم تنص القوانين والأنظمة الوظيفية الخاصة على خلاف ذلك، أو كانت مزاولة العمل التجارى تتعارض ومقتضيات شغل بعض الوظائف.
    -->
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: تمشيا مع فتوى سابقة لها بجواز ممارسة الموظف العام للاعمال التجارية بما لا تنتفى معه الحيدةالجمعية العامة لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة تصدر فتوى بوجوب قيد الصيدلى الشاغل لوظيفة عامة فى السجل التجارى متى رخص له بفتح صيدلية Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top