تحكيم طبى مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS تحكيم طبى - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الجمعة، يناير 01، 2010

    تحكيم طبى

    قواعد التحكيم الطبى المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 1975 . قواعد تنظيمية . عدم اتباعها لا يحرم العامل من حقه فى اللجوء إلى القضاء .

    القاعدة:
    المواد 61 ، 62 ، 85 ، 88 ، 89 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 الذى يحكم واقعة الدعوى قد بينت طريقة إثبات العجز الحاصل للمؤمن عليه وتقدير مداه وكيفية تظلم المؤمن عليه من قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى فى هذا الخصوص أمام لجنة التحكيم الطبى المشكلة لهذا الغرض إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون تقريراً لقواعد تنظيمية للتيسير على العامل فى اقتضاء حقوقه لا يحرمه من حقه الأصلى فى الالتجاء إلى القضاء إذا لم يرغب فى التحكيم لا سيما وأنه لم يرد فى تلك النصوص أو غيرها من مواد القانون ما يحرمه من هذا الحق ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 62 من القانون المذكور من أن قرار لجنة التحكيم الطبى نهائى وغير قابل للطعن إذ أن مجال إعمال هذا النص يكون فى حالة ما إذا طلب العامل التحكيم الطبى وصدر قرار التحكيم فى موضوع النزاع . 
    ( المواد 61 ،62 ،85 ،88 ،89 من القانون 79 لسنة 1975)
    ( الطعن رقم 1518 لسنة 59 ق جلسة 1996/3/14 س47 ج 1ص 496 )

    حق إعتراض المؤمن عليه على قرار اللجنه الطبيه أمام لجنة التحكيم الطبى . المادتان 61، 62 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 . أعتبار قرار اللجنه نهائياً وملزماً لطرفى النزاع فى خصوص ما عرض عليها فقط . عدم تحديد تاريخ بداية المرض . أثره . عدم اعتبار القرار نهائياً إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن من أن بداية مرضة كانتبعد تاريخ أشتراكه لدى المطعون ضدها . خطأ وقصور .
    القاعدة:
    النص فى لمادة 86 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1975 على أن - مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة 48 يكون علاج المصاب أو المريض ورعايتة طبيا من جهات العلاج التى تحددها له الهيئة العامة للتأمين الصحى ....- والمادة 88 من ذات القانون على أن تلتزم جهه العلاج بإخطار وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير أنتهاء العلاج أو تخلفة العجز وفقاً لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى الباب الرابع .- مفاده أنه للمؤمن عليه حق الاعتراض على قرار اللجنه الطبية بإنتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته بطلب إعادة النظر فيه أمام لجنة التحكيم الطبى . ولقد نظمت المادتان 61 ، 62 من ذات القانون وقرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 فى شأن تشكيل لجنة التحكيم الطبى وتنظيم عملها إجراءات طلب إعادة النظر وتشكيل لجنة التحكيم الطبى ونظر الأعتراض أمامها حتى صدور القرار فيه ويكون القرار الصادر من تلك اللجنة عملاً بنص المادة 62 سالف الذكر ملزماً لطرفى النزاع ولما كان الأعتراض أمام لجنة التحكيم الطبى قد أجيز فى خصوص ما تقرر اللجنة الطبيه بإنتهاء العلاج وبثبوت العجز ونسبته فإن قرار تلك اللجنة لا يكون نهائياً وملزماً لطرفى النزاع إلا فى هذا الخصوص . لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن قرار لجنة التحكيم الطبى الصادر بتاريخ 27 / 1/ 1977 قد أنتهى إلى ثبوتت تخلف العجز ونسبتة إلا أنه لم يقطع بتاريخ بداية المرض وأرجعه إلى أكثر من خمس أو ست سنوات وبالتالى فإن القار سالف الذكر لا يعتبر نهائياً وملزماًله فى فى خصوص تحديد بداية المرض وأن القرار الصادر من ذات لجنة التحكيم الطبى بتاريخ 24 / 7/ 1977 قد أرجع ذلك التاريخ إلى ما بعد اشتراكه فى التأمين لدى الهيئة المطعون ضدها وقدم القرار الأخير وتمسك بدلالته فى إتبات هذا الدفاع وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على أن قرار لجنة التحكيم الطبى الصادر بتاريخ 27 / 1/ 1997 هو قرار ملزم للطاعنة وأن عجزة قد حدث قبل اشتراكة بالهيئة المطعون ضدها واستدل على ذلك بما ورد بذلك القرار من أن بداية المرض ترجع إلى أكثر من خمس أو ست سنوات فى حين أن تلك العبارة فى حد ذاتها لا تكفى لحمل الحكم فى تحديده لتاريخ ثبوت العجز مما يعيبه الفساد فى الإستدلال وأدى به هذا الخطأ إلى إغفال الرد على دفاع الطاعن من أن بداية مرضه كانت بعد تاريخ اشتراكه لدى المطعون ضدها والرد على المستند الذى تمسك بدلالته وهو القرار الصادر من لجنة التحكيم الطبى بتاريخ 24 / 7 / 1977 رغم ما له من دلالة مؤثره فى الدعوى مما يعيبه بالقصور .
    ( المواد 61 ، 62 ،86 قانون التامينات الإجتماعية , 178 مرافعات) 
    ( الطعن رقم 1204 لسنة 60 ق جلسة 7 / 12/ 1995 س 46 ج2 ص 1334) .

    الموجز:
    إختيار المؤمن علية طريق التحكيم الطبى . مؤداه . التزامه بالقرار الصادر من لجنة التحكيم فى موضوع المنازعة وعدم التحلل منه علة ذلك .
    القاعدة:
    مفاد نص المادة 61 من القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الأجتماعى المعدلةبالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن الالتجاء الى التحكيم الطبى ليس إلزاميا على المؤمن عليه ولكنه إذا اختار هذا الطريق لأقتضاء حقوقه فإن قرار لجنة التحكيم الطبى الصادر فى موضوع المنازعة يكون نهائياً وغير قابل للطعن فيه ويتعين عليه التزامه وعدم التحلل منه . لما كان ذلك وكان الثابت أن زوج الطاعنة طلب اعادة النظر فى قرار اللجنة الطبية الصادر فى 1985/1/22 أمام لجنة التحكيم الطبى المختصه وصدور قرار اللجنة الأخيرة بعدم الموافقة على اعتبار حالته عجز كلى مستديم فإن طلب تعديل ذلك القرار واعتبار حالته عجز كلى مستديم يكون على غير اساس وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانونا فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت علية أسبابه من تقريرات قانونية خاطئه إذ لمحكمة النقض أن تصحيح هذه التقريرات دون أن تنقصه . 
    ( المادة 61 ق 79 لسنة 1975 معدلة بق 25 لسنة 1977 و المادة 178 مرافعات 13 لسنة 1968 )
    ( الطعن رقم 829 لسنة 59 ق جلسة 1992/4/23 س 43 ج1 ص 648 )

    الموجز:
    لجوء المؤمن عليه الى التحكيم الطبى ليس الزاميا . اختياره هذا الطريق لاقتضاء حقوقه . أثره . وجوب التزامه بقرار لجنة التحكيم . علة ذلك. نهائية القرار وعدم قابليته للطعن .
    القاعدة:
    لما كانت المادة 61 من القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أجازت للمؤمن عليه أن يتقدم إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب لإعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك فى خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهنى وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته وأوجبت المادة 62 من ذات القانون على الهيئة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من وزير التأمينات لتصدر قرارا ملزما لطرفى النزاع ، مما مفاده أن الالتجاء إلى التحكيم الطبى ليس إلزاميا على المؤمن ولكن إذا اختار هذا الطريق لاقتضاء حقوقه فان قرار لجنة التحكيم الطبى الصادر فى موضوع المنازعة يكون نهائيا وغير قابل للطعن عليه منه ويتعين عليه التزامه وعدم التحلل منه .
    ( المادتان 61 ، 62 من القانون 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 )
    ( الطعن رقم 1360 لسنة 53 ق - جلسة 1989/1/2 س 40 ص 61 )


    الموجز:
    لجوء المؤمن عليه الي التحكيم الطبي ليس إلزاما . اختياره هذا الطريق لاقتضاء حقوقه . أثره . وجوب التزامه بقرار لجنة التحكيم . علة ذلك . نهائية القرار وعدم قابليته للطعن .
    القاعدة:
    أجازت المادة 61 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 للمؤمن عليه أن يتقدم إلي الهيئة العامة للتأمينات بطلب لإعادة النظر في قرار اللجنة الطبية المختصة بعدم اصابته بمرض مهني ، وأوجبت المادة 62 من ذات القانون علي الهيئة احالة الطلب إلي لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من وزير التأمينات لتصدر قراراً ملزماً لطرفي النزاع ، مما مفاده أن الالتجاء الي التحكيم الطبي ليس إلزاميا علي المؤمن عليه ولكنه إذا اختار هذا الطريق لاقتضاء حقوقه ، فإن قرار لجنة التحكيم الصادر في موضوع المنازعة يكون نهائيا وغير قابل للطعن فيه منه ويتعين عليه التزامه وعدم التحلل منه . 
    ( م 61 ، 62 من القانون 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 )
    ( الطعنان رقما 601 لسنة 49 ق و 104 لسنة 50 ق جلسة 187/12/8 - رجال القضاء ص 46 )

    الموجز:
    قواعد التحكيم الطبى المنصوص عليها فى القانون رقم 92 لسنة 1959 قواعد تنظيمية عدم إتباعها لا يحرم العامل من حقه الأصيل فى اللجوء إلى القضاء .
    القاعدة:
    إنه وإن كانت المواد 26 و 27 و 52 و 53 و 54 من القانون رقم 92 لسنة 1959 الذى يحكم واقعة الدعوى قد بينت طريقة إثبات العجز الحاصل للعامل من إصابة عمله و تقدير مداه ـ وكيفية تظلم العامل من قرار مؤسسة التأمينات الإجتماعية فى هذا الخصوص أمام لجنة التحكيم الطبى المشكلة لهذا العرض ، إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون تقريرا لقواعد تنظيمية للتيسير على العامل فى إقتضاء حقوقه ولا يحرمه من حقه الأصلى فى الإلتجاء إلى القضاء إذا لم يرغب فى التحكيم ، لا سيما وأنه لم يرد فى تلك النصوص أو غيرها من مواد ذلك القانون ما يحرمه من هذا الحق وإذا كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن لم يلجأ أصلا إلى إجراءات التحكيم و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط حقه فى إثبات إصابته المهنية لتغاضيه عن التظلم أمام لجنة التحكيم الطبى المشار إليه بالمواد السابقة وأنه لا يعتد فى إثبات إصابة العمل فى حالة الخلاف إلا بقرار من تلك اللجنة . إذ كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون . 
    ( المواد 61 ، 62 ق 79 لسنة 1975 المستبد ل بعد 25 لسنة 1977، 187 مرافعات ) 
    ( الطعن رقم 12 لسنة 38 ق جلسة 1974/3/16 ص 509 ) 
    ( الطعن رقم 255 لسنة 38 ق جلسة 1974/5/18 ص903 )
    -->
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: تحكيم طبى Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top