المجلس الأعلي للقوات المسلحة يصدر مرسوم بقانون بتعديل قانون مباشره الحقوق السياسيه مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS المجلس الأعلي للقوات المسلحة يصدر مرسوم بقانون بتعديل قانون مباشره الحقوق السياسيه - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الجمعة، مايو 20، 2011

    المجلس الأعلي للقوات المسلحة يصدر مرسوم بقانون بتعديل قانون مباشره الحقوق السياسيه

    رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة



    بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر 12-2-2011وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30-3-2011وعلي القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد موافقة مجلس الوزراء


    المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه( المادة الأولي)


    تستبدل بالمواد أرقام3 مكرر, مكررا(1) ومكررا( ب) ومكررا( ج) ومكررا( د) ومكررا( ه) ومكررا( و) ومكررا( ز) ومكررا( ح) ومكررا( ط) والمادة(5) والمادة(7) والمادة(10) والمادة(11) والمادة(15) والمادة(20) والمادة(22) والمادة(24) والمادة(26) والمادة(31) والمادة(32) والمادة(36) والمادة(37) من القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الآتية:
    مادة2 مكررا تجري انتخابات كل من مجلسي الشعب والشوري والاستفتاء تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة(3) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ20-3-2011
    مادة2 مكررا( أ) تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة إستئناف القاهرة وعضوية السادة: أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة, وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.


    ويراعي عدم الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أية لجنة أخري تشرف علي أعمال الانتخابات أوالاستفتاءات العامة.


    وتختار المجالس العليا الهيئات القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا بمراعاة الاقدمية وتكون اللجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة وأمانة فنية دائمة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ويكون مقرها القاهرة الكبري ويمثلها رئيسها.


    مادة3 مكرر( ب)


    يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل باسماء أقدم النواب المختارين من بين كل جهة ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير العدل.


    مادة3 مكرر( ج)


    إذا قام مانع لدي رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف, وإذا وجد مانع لدي أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطي الذي رشحه المجلس الأعلي للجهة التي يعمل بها, وفي جميع الاحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع, وفي هذه الحالة يختار المجلس الاعلي للهيئة القضائية للعضو عضوا احتياطيا آخر.


    مادة3 مكرر( د)


    تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها, ولايكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها و4 من أعضائها علي الاقل, وتكون مداولاتها سرية, وتصدر قراراتها بأغلبية4 من تشكيلها علي الأقل.


    وتنشر القرارات التنظيمة للجنة في الوقائع المصرية, كما ينشر ملخص واف لها في جريدتين صباحيتين واسعتي الانتشار.


    مادة3( ه)


    تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس محاكم الاستئناف وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الإبتدائية وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الادارية تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها, وتختار كل من تلك المجالس العليا عضوا احتياطيا محل العضو الاصلي عند قيام مانع لديه.


    كما يأتي في نص المرسوم الصادر عن المجلس الاعلي للقوات المسلحة:


    مادة3 مكرر( و)


    تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلا عما هو مقرر لها بهذا القانون بما يأتي:


    أولا: تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وتعيين أمين لكل لجنة.


    ثانيا: الإشراف علي إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف علي القيد بها وتصحيحها.


    ثالثا: وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين.


    رابعا: تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالعملية الإنتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها.


    خامسا: وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في متابعة كافة العمليات الإنتخابية.


    سادسا: وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام المادة(4) من الإعلان الدستوري والمادة الحادية عشرة من القانون رقم38 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب, علي أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الديني أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.


    سابعا:وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة في أوقات الذروة للبث التلفزيوني والإذاعي بغرض الدعاية الإنتخابية في أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة علي أساس المساواة التامة.


    ثامنا: إعلان النتيجة العامة للانتخابات والإستفتاء.


    تاسعا: تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية.


    عاشرا: إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.


    ويتضمن نص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أيضا:


    مادة3 مكررا( ز)


    علي المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية علي الوجه المبين بالدستور والقانون.


    مادة3 مكررا( ح) مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم38 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب يترتب علي مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه في البند( سادسا) من المادة(3) مكررا( و) من هذا القانون, شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة ويتولي رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلي ماقبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح في تلك الحالة من المحكمة الادارية العليا.


    وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطلب علي وجه السرعة دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة وذلك بحكم لاتجوز المنازعة في تنفيذه إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم, فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلي ماقبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه, أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب فتستمر إجراءات الاقتراع علي أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة في الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا علي عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب من مرشح آخر, فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين.


    وعلي جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان مادة3 مكررا( ط) يشكل رئيس اللجنة العامة أمانة عامة لها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من في درجته وعضوية عدد كاف من القضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلي وممثل لوزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون.


    وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة العامة ونظام العمل بها.


    ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يري الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين في الدولة والخبراء المتخصصين.


    وفي جميع الاحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلي الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها, وذلك طوال مدة الندب.


    ويشمل نص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أيضا:


    (مادة5)


    تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية اسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.


    (مادة7)


    تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها.


    وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الابلاغ.


    ويجب أن يتم الابلاغ في جميع الحالات خلال15 يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا.


    (مادة 10)


    لايجوز إدخال أي تعديل علي قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلي الانتخاب أو الاستفتاء.


    ( مادة11)


    الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي.


    ( مادة15) لكل من أهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.


    ولكل ناخب مقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.


    وتقدم هذه الطلبات كتابة علي مدي العام الي اللجنة المنصوص عليها في المادة/16من هذا القانون وتقيد بحسب ورودها في سجل خاص وتعطي ايصالات لمقدميها.


    كما ينص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي:


    ( مادة02)


    علي قلم كتاب المحكمة إخطار مدير الأمن ولجنة الانتخابات بالمحافظة ولجان القيد بالاحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال ال أيام التالية لصدورها ويراعي في كل ما سبق ماورد بالمادة/10/.


    ( مادة22)


    يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوما علي الاقل.


    أما في أحوال الاستفتاء فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها في حالة الاستفتاء المقررة في الدستور.


    (مادة24)


    تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها, كما تعين مقار اللجان العامة, وذلك كله بعد أخذ رأي وزير الداخلية.


    وتتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة علي مستوي الدوائر الانتخابية من عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين لكل لجنة وعضو احتياطي لكل منهما.


    وتقوم اللجنة العامة بالفصل فيما تتلقاه من بلاغات وشكاوي ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع في الدوائر.


    كما تتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء والانتخاب, علي أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين وعضو وآخر احتياطي لأي منهما لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين في الدولة ويجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية, وبما لايجاوز ثلاث لجان علي أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا.


    ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل, علي أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية.


    كما تنص المادة24 من المرسوم الصادر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة:


    ' في حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشوري يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة- وعضوا من الناخبين المقيدة اسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الإنتخابات, فإذا مضت نصف ساعة علي الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلي اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة اسماؤهم في نطاق اللجنة علي الوجه السابق- فإذا زاد عدد المندوبين علي ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم, عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين.


    وفي جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب أوالاستفتاء إذا مضت ساعة علي الميعاد المحدد لها, دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم.


    وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخابات وأن يطلب إلي رئيس اللجنة إثبات مايعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة ولايجوز له دخول قاعة الإنتخابات في غير هذه الحالة, ويكفي أن يصدق علي هذا التوكيل من إحدي جهات الإدارة أو اللجنة الإنتخابية بالمحافظة, ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدي الجهات المختصة بالتصديق علي التوقيعات, ولايجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخا ولو كان موقوفا.


    كما نص المرسوم الصادر عن المجلس الاعلي للقوات المسلحة:


    ( مادة626) حفظ النظام في جمعية الإنتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب معاونة رجال السلطة العامة عند الضرورة علي أنه لايجوز أن يدخل أحد من هؤلاء قاعة الانتخاب إلا بناء علي طلب رئيس اللجنة علي أن يثبت ذلك بمحضر الإجراءات.


    وجمعية الإنتخاب هي المبني الذي توجد به قاعة الإنتخابات والفضاء الذي حولها, ويتولي رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية.


    ( مادة31) لايقبل في إثبات شخصية الناخب سوي بطاقة الرقم القومي.


    ( مادة22)


    علي أمين اللجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام أسم الناخب الذي أبدي رأيه بما يفيد ذلك.


    وفي حالات الاستثناء يجوز للناخب أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التي يوجد فيها, وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي, وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة أوأعضاؤها أو سكرتيرها.


    ( مادة36) يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخابات أوالاستفتاء وفقا للنظام الإنتخابي المتبع, ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة علي ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلي اللجنة العليا للانتخابات مباشرة والثانية إلي وزير الداخلية وتحفظ النسخة الثالثة بلجنة الإنتخابات بالمحافظة.


    ( مادة37) يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجنة العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية أو عقب إنتهاء المرحلة الأخيرة من الانتخابات في حالة إجرائها علي عدة مراحل ووفقا للنظام الانتخابي المتبع, وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره.
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: المجلس الأعلي للقوات المسلحة يصدر مرسوم بقانون بتعديل قانون مباشره الحقوق السياسيه Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top