الماده الخامسه من قانون الكسب غير المشروع مازالت تنبض بالحياه مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS الماده الخامسه من قانون الكسب غير المشروع مازالت تنبض بالحياه - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الاثنين، مايو 02، 2011

    الماده الخامسه من قانون الكسب غير المشروع مازالت تنبض بالحياه


    ثار الجدل حديثا على حقيقه وجود الماده الخامسه من قانون الكسب غير المشروع فى النظام القانونى المصرى فوفقا لأحكام محكمه النقض المتواتره فى تعريف أركان جريمة الكسب غير المشروع أن المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 فى المادة الخامسة المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 191 لسنة 1952 نص على تعريف الكسب غير المشروع بأنه " يعد كسباً غير مشروع كل مال حصل عليه أى شخص من المذكورين بالمادة الأولى بسبب أعمال أو نفوذ وظيفته أو مركزه أو بسبب استغلال شئ من ذلك ، و كل زيادة يعجز مقدم الإقرار عن إثبات مصدرها يعتبر كسباً غير مشروع " . و يبين من هذين النص أن المقصود بالكسب غير المشروع كل مال تملكه الموظف أو من فى حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراً من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته أو يخوله مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض فى الموظف العام أو من فى حكمه من الأمانة و النزاهة .

    و الكسب غير المشروع أخذاً من نص قانونه لا يعدو صورتين . الأولى - : المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة المشار إليها و هى التى يثبت فيها على الموظف و من فى حكمه أيا كان نوع وظيفته استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه و حصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال . و الثانية : - التى تواجهها الفقرة الثانية من المادة الخامسة و هى التى لا يثبت فيها الاستغلال الفعلى على الموظف و من فى حكمه و لكن يثبت أن لديه فى ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها و فى هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير و يتعين على قاضى الموضوع لإعمال هذه القرينة أن يثبت فى حكمه توافر هذين الأمرين و هما الزيادة غير المبررة فى مال الموظف و كون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرص ذلك الاستغلال حتى يصبح اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة فى ماله قرينة قانونية عامة على أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع

    و لما كان قد سبق أن أصدرت محكمه النقض حكما فى الطعن رقم 38446 لسنة73 فى 22 /7/2004هو فى الحقيقه سابقه لقضاء هذه المحكمه و ذلك أبان نظر قضيه وزير الماليه الأسبق محى الدين الغريب فى قضيه أتهم فيها بالكسب غير المشروع حيث أعتبرت المحكمه أن الماده الخامسه فى فقرتها الثانيه من قانون الكسب غير المشروع شبه عدم دستوريه لافتراض ارتكاب الموظف للجريمه عند العجز عن اثبات الاستغال الفعلى للموظف لوظيفته بحيث وجد مال ذائد فى ذمته الماليه و عجزهو أن عند اثبات مشروعيه هذا المال و هى قرينه تناقض أصلا عاما مستقر عليه دستوريا أنه ارتكاب الجرائم لا يفترض وأن الأصل العام فى المتهم البراءه و على من يدعى خلاف هذا الأصل أقامه الدليل على ذلك و المتهم غير مكلف باثبات هذا الأصل المتأصل فيه و بالتالى تم تبرئه وزير الماليه السابق من جريمه الكسب غير المشروع.
    و  فى حقيقه الأمرأن هذا نظر صحيح و تكييف من محكمه النقض سليم لا محاله انما الغريب و الجديد فى الأمر ان المحكمه أستبعدت تطبيق هذا النص على واقعه الدعوى المنظور الطعن على حكمها امامها و ارتكنت فى ذلك الى مبدأ التدرج فى القواعد القانونيه معبره عن رفضها تطبيق ماده فى قانون مخالفه للدستور و مبادىء العداله مع تصريحها فى ذات الحكم بأن ذلك لا يعد تدخلا منها فى ولايه المحكمه الدستوريه العليا صاحبه الولايه فى مصر فى على دستوريه القوانين لانها ( محكمه النقض ) لم تلغى القانون انما استبعد تطبيقه على حد تعبيرها و هو موقف من محكمه النقض لم يألفه النظام القانونى المصرى الذى لم يأخذ بنظريه الدفع بعدم تطبيق القانون تلك النظريه التى تجد مبررا لها فى الفقه الفرنسى حيث لا وجود للمحكمه الدستوريه العليا لأن التشريع قبل خروجه من البرلمان و دخوله حيز التنفيذ يخضع للرقابه على دستوريته من مجلس دستورى خصص لهذا الأمر لذلك كان فى فرنسا هناك حاجه للدفع بعدم تنفيذ القانون فى حاله وصول القاضى الى اقتناع بشبه عدم دستوريه لقانون يزمع تطبيقه على ما تحت يده من نزاع و بالتالى أعترف له بالحق فى تنحيه هذا القانون جانبا عن فصله فى الدعوى المطروحه عليه لهذا السبب أما فى مصر فالامر يختلف حيث المحكمه الدستوريه العليا هى المختصه بالحكم على القانون و وزنه بميزان الشرعيه الدستوريه و لا تستطيع المحاكم على اختلاف و لايتها منازعه المحكمه فى هذا الشأن و الجدير بالذكر أن هذا الحكم الغريب الصادر من المحكمه النقض المصريه كان محل انتقاد واسع من جانب الفقه القانونى المصرى وكان المتوقع من محكمه النقض و هى محكمه قانون بالدرجه الأولى أن تحيل الطعن المنظور أمامها الى المحكمه الدستوريه العليا لاعمال ولايتها على ما شكت فى عدم دستوريه .
    و الحقيقه أن هذا القضاء قد تجدد الجدل فى خصوصه هذه الأونه حيث يتم محاسبه رموز النظام السابق فى اتهامات معظمها يتصل بقانون الكسب غير المشروع فتخيل البعض أن هذا مخرجا قانونيا لافلاتهم من ملاحقه القانون لهم .
    غير أن هذا النظر فى الحقيقه غير سديد و ذلك لسببين قانونين :
    أولهما : أن الاصل فى القانون انه لا يلغى الا بقانون أخر ينسخه صادر من سلطه التشريع فى البلاد .
    ثانيا : أن محكمه النقض ذاتها فى حكمها محل الخلاف قد صرحت أن الماده الخامسه لا زالت قيد الحياه و أنها لم تلغيها أنما استبعد تطبيقها فى خصوص الطعن المنظور أمامها و معروف لدى الفقه القانونى أن محكمه أراء و أحكام النقض ليست ملزمه لقاضى الموضوع طالما ان الحكم والرأى لم يصدر فى حكم متعلق بالقضيه المنظوره أمام قاضى الموضوع و لم يكن مبدأ صادر من الهيئه العامه لتوحيد المبادىء بمحكمه النقض و بالتالى يصبح التكييف القانونى الصحيح لوجود الماده الخامسه من قانون الكسب غير المشروع أنها مازالت تنبض بالحياه و ترمى بطائلها و تشير بصوابع حالها الى المتهمين من رموز النظام السابق


    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: الماده الخامسه من قانون الكسب غير المشروع مازالت تنبض بالحياه Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top