أكدت محكمه القضاء
الإدارى فى حكم حديث لها أن المشرع قد تطلب فى الأعضاء الذين يشكل منهم المجلس
القومى لحقوق الإنسان أن يكونوا من الشخصيات العامه المشهود له بالخبره و الاهتمام
بمسائل حقوق الإنسان أو ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الانسان و بحسبان أن
القرار الصادر بتشكيل المجلس القوى لحقوق الإنسان هو قرار ادارى فأن المحكمه تبسط
رقابه المشروعيه عليه و منها رقابه السبب و ذلك بالتحقق من توافر الشروط المتطلبه
قانونا فى عضو المجلس القومى لحقوق الانسان .
و حيث أن المدعى عليه الرابع نقيب المحامين
قد إنتهك حقوق الإنسان و إمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائيه و أولها الحكم الصادر من
المحكمه الدستوريه العليا ( الذى قضى بعدم دستوريه البند 6 من قانون المحاماه و
التى كانت تحظر الجمع بين القيد بجدول المحامين و عضويه اى نقابه مهنيه أخرى ) و
الفرض أنه أعلم بحجيتها و لزوم إحترامها ووضعها موضع التنفيذ ومن ثم فإنه يكون
فاقدا لشروط عضويه المجلس القومى لحقوق الانسان و يغدو القرار المطعون فيه فاقدا
لسببه الذى يبرره فى الواقع و القانون مما يتعين القضاء بالغائه مع ما يترتب على
ذلك من اثار . "
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق