قضت محكمة النقض فى حكم حديث لها بوجوب إختصام
الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب
الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة المختصة بالمنشأت الأيلة للسقوط و بالجلسة المحددة
لنظر هذا الطعن وفقا لنص المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار
الأماكن وجاء بحيثيات حكمها " أن المشرع حرص أن يمثل فى خصومة الطعن
على القرار الصادر من لجنة المنشأت الأيلة للسقوط كل من الجهة الإدارية وملاك
العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه فأوجب على قلم كتاب المحكمة
إعلانهم بالطعن الذى يقيمه ذوى الشأن فى القرار الصادر من اللجنة المختصه بحيث إذا تقاعس
عن إختصام بعضهم وجب على المحكمة ومن تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا
الطعن و لم يجز لها أن تقضى برفضه و ﻻ بعدم قبوله لمجرد عدم إختصامهم فيه من جانب
الطاعن لما فى ذلك من مخالفة لصريح النص الذى أناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص
المشار اليهم وقد إستهدف من ذلك إستقرار الحقوق و منع تعارض الأحكام فى هذه
الخصومه الواحدة غير القابل موضوعها للتجزئه - مما يؤدى الى صعوبة تنفيذها بل إستحالته فى بعض الأحيان و هو
ما قد يحدث إذ لم يكن الحكم فى هذا الطعن نافذا فى مواجهة جميع الخصوم فى موضوع ﻻ
يحتمل إﻻ حلا واحدا بعينه بالنسبة لهم سواء من أختصم منهم فى الطعن المرفوع صحيحا
فى الميعاد أم من لم يختصم وتحقيقا لهذا أوجب القانون إختصام من لم يختصم فى الطعن
ممن عددتهم المادة 59 سالفة الذكر و لو بعد فوات الميعاد الذى نصت عليه و
إذا كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا دعواهم الماثلة بطلب إلغاء القرار
رقم 1 لسنة 2008 الصادر من لجنة المنشأت الأيلة للسقوط بحى ثان طنطا فيما تضمنه من
إزالة ما يعلو الطابق الثالث العلوى ومعالجة الأجزاء التالفة من العناصر الخرسانية
وترميم الأساسات و العقار ترميما شاملا دون إختصام بعض شاغلى العقار و الواردة
أسمائهم بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى وهم 00000 ولم تأمر محكمة أول درجة
بإختصامهم وأصدرت حكمها بتأييد القرار المطعون فيه وإذا إستأنفه الطاعنون قضت
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مع أنه كان يتعين على محكمة الإستئناف أن تقضى
بالغاء الحكم المستأنف وأن تعيد الدعوى الى
محكمة أول درجة لإختصام سالفى الذكر لأن الدعوى بطلب إلغاء قرار بإزاله عقار ﻻ تقبل
التجزئة بحسب طييعة المحل فيها و أوجب القانون إختصام أشخاص معينين بها و ﻻ يقال
فى هذا الخصوص أن محكمة أول درجة إستنفذت وﻻيتها فى نظر موضوع الطعن فذلك و
على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة مقصور على الخصومة التى طرحت عليها مقيدة
بأشخاصها فإذا كانت محكمه أول درحة لم تستنفذ وﻻيتها بالنسبة لخصوم أوجب المشرع
إختصامهم - شاغلى العقار و ملاكه - فإنه يتعين إعادة الدعوى إليها لتحكم فى هذه
الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لإختلاف الخصوم "
الخميس، مايو 29، 2014
- تعليقات جوجل
- تعليقات الفيس بوك
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة
(
Atom
)
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق