عاجل... المحكمة الدستورية :عدم دستورية مصادرة البضائع المهربة مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS عاجل... المحكمة الدستورية :عدم دستورية مصادرة البضائع المهربة - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    السبت، مارس 05، 2016

    عاجل... المحكمة الدستورية :عدم دستورية مصادرة البضائع المهربة


    قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم، السبت، برئاسة المستشار عدلى منصور، بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (122) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000 فيما نصت عليه "أنه وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها" وذلك فى مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند ( ز ) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 والمستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 1996.
    وأقامت المحكمة حكمها استناداً إلى أن المصادرة، المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من النص المطعون عليه، أو الحكم بما يعادل قيمة البضائع موضوع التهريب حال عدم ضبطها قد تقررت على سبيل الوجوب، وقد تعامدت مع الجزاءات الجنائية التى نصت عليها الفقرتان الأولى والثانية من النص ذاته على فعل واحد وهو عدم إمساك الدفاتر المبينة بالبند ( ز ) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها، فإن هذا الجزاء يعد منافيًا لضوابط الدولة القانونية، ومهدرًا للحرية الشخصية، ومنتقصًا بالتالى – دون مقتض – من العناصر الإيجابية للذمة المالية للخاضع لأحكام القانون المشار إليه مما يعد مخالفة لأحكام المواد (35، 54، 94) من الدستور. 

    جدير بالذكر أن النص المحتوى على الفقرة الثالثة المطعون فيها جرى بالأتى :
    مادة 122

    مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون اَخر يعاقب علي التهريب أو الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز عشرة الآف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين .

    ويحكم علي الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة ايهما أكثر .

    وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة ابضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها .

    ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن اعدت أو اجرت فعلاً لهذا الغرض .
    ويجوز الحكم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 98 ، 121 ، 123 من هذا القانون بمثلي العقوبة والتعويض اذا ارتكبت الجريمة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة من هذه الجرائم صدر فيها حكم بات بالادانة او انقضت الدعوي الجنائية عنها بالتصالح .
    وتنظر قضايا التهريب عند احالتها الي المحاكم علي وجه الاستعجال .






    -->
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: عاجل... المحكمة الدستورية :عدم دستورية مصادرة البضائع المهربة Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top