عاجل . . .المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية قصر قبول المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة الحبس، دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة و تقضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 398 من القانون رقم 150 لسنة 1950، والمعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 . مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS عاجل . . .المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية قصر قبول المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة الحبس، دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة و تقضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 398 من القانون رقم 150 لسنة 1950، والمعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 . - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    السبت، مارس 05، 2016

    عاجل . . .المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية قصر قبول المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة الحبس، دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة و تقضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 398 من القانون رقم 150 لسنة 1950، والمعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .



    قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، السبت، برئاسة المستشار عدلى منصور، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة الحبس، دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة.
    إستندت المحكمة فى حيثياتها بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 398 من القانون رقم 150 لسنة 1950، والمعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007، إلى أن إغلاق النص المحال طريق الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة من شأنه أن ينال من كفالة حق المتهم فى الدفاع عن نفسه لصدور الحكم فى غيبته، وعدم تمكنه من عرض أوجه دفاعه على نحو ما تقتضيه محاكمته إنصافًا وفقًا للمستويات المتعارف عليها فى الأمم المتحضرة، التى تقتضى أن تُكفَل له من الضمانات ما يساعده على إظهار براءته مما هو منسوب إليه، والحفاظ على حريته مما يهددها، وصون كرامته، مع تمكينه من إبداء ما يكون لديه من أوجه دفاع أو دفوع أو طلبات فى الدعوى الجنائية، ومن ثم فإن النص المحال يكون قد انتهك الحق فى الدفاع، وكذلك الحق فى المحاكمة المنصفة الذين كفلتهما المادتان (96 و98) من الدستور القائم.
     جدير بالذكر أن النص المطعون فيه جحرى نصه بالأتى :
    مادة 398 فقرة اولى "تقبل المعارضة فى الاحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم او من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة ايام التالية لاعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز ان يكون هذا الاعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الاحوال لا يعتد بالاعلان لجهة الادارة "
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: عاجل . . .المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية قصر قبول المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة الحبس، دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة و تقضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 398 من القانون رقم 150 لسنة 1950، والمعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 . Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top