يلجا البعض الى عقد تصرفا قانونيا لصالح احد ورثته وذلك حال حياته و لكى يتجنب طعن باقى ورثته بعد وفاته على التصرف بالصورية باعتبار التصرف فى حقيقته وصيه فيعمد الى جعلهم يوقوعون على عقد مثل هذا التصرف كشهود او ما شابه و ذلك بغيه ان يكون العقد الذى افرغ فيه تصرفه حجة عليهم واجازة منهم لذلك التصرف بما يحول دون طعنهم بالصورية .
غيران هذا النظر لا يتفق مع ما استقرت عليه احكام محكمة النقض فى العديد من احكامها فقد حكمت محكمة النقض بأن أجازة الوارث للتصرف الصادر من مورثه لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث ذلك لأن صفة الوارث التى تخوله حقاً فى التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بصورية عقدى البيع الصادرين للطاعن رغم أن المطعون عليها الثانية وقعت عليهما و يعتبرر ما ورد فيهما من شروط حجة عليها بحيث يمتنع عليها الطعن فيهما بالصورية يكون على غير أساس .
( الطعن 58 لسنة 41 ق جلسة 11/11/1975 س 26 ص 1394
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق