المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة بشأن "تيران وصنافير" مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة بشأن "تيران وصنافير" - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    السبت، مارس 03، 2018

    المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة بشأن "تيران وصنافير"



     قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم الاعتداد بالحكمين الصادريين فى قضية "تيران وصنافير" وذلك أثناء نظرها اليوم، دعوى التناقض بين الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
    وكانت هيئة المفوضين أصدرت تقريرا فى دعوى التنازع تضمن توصيتين؛ الأولى أصلية بعدم قبولها، وبالتالي استمرار الوضع كما هو، والثانية احتياطية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.
    ولن ينعكس الحكم بأي تغيير على الوضع القانوني الحالي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أبرمت في 8 أبريل 2016 ووقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 29 ديسمبر 2016 وصدق عليها مجلس النواب في 14 يونيو 2017 ونشرت في الجريدة الرسمية في 17 أغسطس 2017 لتدخل حيز النفاذ.
    كما ذكر التقرير أن: "الإجراءات التي تمت بشأن الاتفاقية أكسبتها قوة القانون وأدخلتها حيز النفاذ، وأنشأت واقعا قانونيا جديدا تجاوز النزاع القضائي بشأن الاتفاقية وطبيعتها، والذي كان مطروحا على جهتي القضاء الإداري والعادي وصدرت بشأنه الأحكام المدعى بتناقضها، وبذلك فقد استبق الواقع القانوني الذي تكرس بعد رفع الدعوى الحكم المرتقب صدوره فيها، وجردها من عنصر النزاع عليها، وصار الفصل فيها عقيما غير منتج".
    يذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، قد أصدر قرارا فى 21 يونيو الماضى بوقف تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية تيران وصنافير.
    هذا وجاء منطوق الحكم فى الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع"، والتى تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية: "بعدم الاعتداد بكل من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/6/2016 فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 قضائية، والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا "دائرة فحص الطعون" بجلسة 16/1/2017 فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 "قضائية عليا"، والحكم الصادر من محكمة مستعجل جنوب القاهـرة بجلسة 2/4/2017 فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 "مستعجل القاهرة"، والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بجلسة 28/5/2017 فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 "مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة".

    حيثيات المحكمة

    وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن العبرة فى تحديد التكييف القانونى لأى عمل تجريه السلطة التنفيذية، لمعرفة ما إذا كان من أعمال السيادة أم لا، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، رهن بطبيعة العمل ذاته، فإذا تعلق العمل بعلاقات سياسية بين الدولة وغيرها من أشخاص القانون الدولى العام، أو دخل فى نطاق التعاون والرقابة الدستورية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ عُدَّ عملاً من أعمال السيادة، وبالبناء على هذا النظر؛ فإن إبرام المعاهدات والتوقيع عليها تعد من أبرز أمثلة هذه الأعمال، وذلك من وجهين:
    الأول: تعلقها بعلاقة بين السلطة التنفيذية، ممثلة للدولة، وبين سائر أشخاص القانون الدولى العام، من دول ومنظمات دولية، وذلك فى مراحل التفاوض والتوقيع والتنفيذ.
    الثانى: وقوعها فى مجال الاختصاص المشترك، والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فبمقتضى المادة (151) من الدستور يراقب مجلس النواب السلطة التنفيذية فيما تبرمه من معاهدات، وله أن يوافق أو يرفض ما يدخل منها فى اختصاصه بموجب الفقرة الأولى من المادة المذكورة، كما له تقرير ما إذا كانت تلك المعاهدات تتعلق بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة ذاتها، فيُحال ما يندرج منها فى الفقرة الثانية للاستفتاء، ويمتنع عن الموافقة، بأية صورة، على ما يتعلق منها بالنزول عن شئ من إقليم الدولة أو ما يخالف الدستور، وسلطة البرلمان فى ذلك سلطة حصرية لا يشاركه فيها غيره، فإذا ما استنفد مجلس النواب سلطاته، كان ملاك الأمر، مرة أخرى، لرئيس الجمهورية وحده، بما له من سلطة، إن شاء صدق على المعاهدة، وإن شاء أبَى، وذلك كله وفقًا لتقديراته السياسية، وما يتطلبه صون المصالح العليا للبلاد، ويمتنع على السلطة القضائية بجميع جهاتها ومحاكمها التدخل فى أى من هذه الشؤون جميعها حتى تمامها، فإذا نُشرت المعاهدة وفقًا للأوضاع المقررة فى الدستور، وأصبح لها قوة القانون، جاز مراقبتها قضائيًا من وجهين:
     الأول: رقابة استيفائها للشروط الشكلية المقررة فى الدستور.
    الثانى: الرقابة الموضوعية للمعاهدة، وهى رقابة تجد موجباتها فى نص الفقرة الأخيرة من المادة (151) من الدستور، التى حظرت مخالفة المعاهدة لأحكام الدستور كافة، وهذه الرقابة القضائية على المعاهدات، من وجهيها، هى رقابة دستورية وليست رقابة مشروعية، وهى، بهذه المثابة، منوطة استئثارًا بالمحكمة الدستورية العليا، لا تشاركها فيها جهة قضائية أخرى أيًّا كانت.

    الاتفاقية عمل من أعمال السيادة

    وهديًا بما سبق؛ فإن توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتى جمهورية مصـر العربية والمملكة العربية السعودية، يعـــــد، لا ريب، من الأعمال السيادية، وإذ كان الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 ق "قضاء إدارى" والمؤيد بالحكم الصادر مـن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 ق "عليا"، قد خالف هذا المبدأ، بأن قضى باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعا من ذلك، على نحو ما سلف، عدوانًا على اختصاص السلطة التشريعية، فإنه يكون خليقًا بعدم الاعتداد به .
    وحيث إن المادة (190) من الدستور تنص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه....."، وكان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة قد خالف هذا النظر، وفصل فى منازعة تنفيذ موضوعية متعلقة بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، فإنه يكون قد انتحل اختصاصًا ممتنعًا عليه دستورًا، ويكون، والحال كذلك، حقيقًا بعدم الاعتداد به.
    المصدر : اليوم السابع


    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة بشأن "تيران وصنافير" Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top