الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص القيمى لايحول دون جواز استئنافه رغم صدوره انتهاءيا دون التقيد بالزامية وجود بطلان فى الحكم او فى اجراءات اصداره وفقا للمادة ٢٢١ مرافعات مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص القيمى لايحول دون جواز استئنافه رغم صدوره انتهاءيا دون التقيد بالزامية وجود بطلان فى الحكم او فى اجراءات اصداره وفقا للمادة ٢٢١ مرافعات - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الثلاثاء، أبريل 02، 2019

    الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص القيمى لايحول دون جواز استئنافه رغم صدوره انتهاءيا دون التقيد بالزامية وجود بطلان فى الحكم او فى اجراءات اصداره وفقا للمادة ٢٢١ مرافعات

    -->
    قضت النص فى الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 - على أن " تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم إبتدئياً فى جميع الدعاوى المدنية و التجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ، و يكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين و خمسين جنيها " ، و فى المادة 109 على أن " الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجعل الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى " ، و فى الفقرة الأولى من المادة 219 على أن " للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى إختصاصها الإبتدائى " ، و فى الشق الأول من المادة 221 من أن يجوز إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم " يدل على أن الشارع قد أخذ بنظام التقاضى على درجتين ، و لم يخرج على هذا الأصل أن الشارع قد أخذ بنظام التقاضى على درجتين ، و لم يخرج على هذا الأصل إلا فى أحوال إستثنائية لإعتبارات قدرها و على سند من ملاءمة المحكمة التى إختصها بنظر الدعوى إصدار حكم نهائى فيها قيد الطعن عليه بالإستئناف بقيد وقوع بطلان فيه أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه ، و أن قواعد الإختصاص الولائى و النوعى و القيمى كلها متعلقة بالنظام العام ، و بالتالى فإن مناط تحديد الإختصاص النهائى للمحاكم أن تكون قد إلتزمت قواعد الإختصاص التى رسمها القانون ، و إلا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام ، فإن هى خرجت عليها ، فلا يكون ثمت محل للقول بأن حكمها قد صدر بصفة إنتهائية و بالتالى يفلت الطعن عليه بالإستئناف من قيد البطلان الذى تشترطه المادة 221 من قانون المرافعات رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق ، و تحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالإستثناء ، و تحديداً لمعنى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية على الوجه الصحيح ، و لا يغير من هذا النظر أن يكون الشارع قد أسقط فى قانون المرافعات القائم نص الفقرة الثانية من المادة 401 من القانون الملغى ، لأن قصارى ما يفيده ذلك هو أن الشارع رأى فى العودة إلى القواعد العامة فى شأن تلك الأحكام ما يغنى عن هذا النص .
    وانمناط عدم جواز إستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها ، هو أن تكون هذه الأحكام صادرة فى حدود الإختصاص القيمى لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الإختصاص التى رسمها القانون و المتعلقة بالنظام العام ، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها قد صدرت فى حدود النصاب الإنتهائى لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالإستئناف لغير حالات البطلان.
    وان اذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر - صحيحاً - و بما لا خلاف عليه بين طرفى الخصومة - قيمة الدعوى بمبلغ أربعة و تسعين جنيها و سبعمائة و ثلاثين مليما - و ذلك طبقا للبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات - إعتبارا بأن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه فيرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار و هو من الأراضى التى يكون تقديرها بإعتبار سبعين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها - بما يجعل الدعوى تدخل فى الإختصاص القيمى للمحكمة الجزئية فلا تختص بها المحكمة الإبتدائية فإن الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائزاً إستئنافه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف على سند من أن الدعوى تدخل فى النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 312 لسنة 57 جلسة 1988/04/27 س 35 ع 1 ص 37 ق 4)
    . by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص القيمى لايحول دون جواز استئنافه رغم صدوره انتهاءيا دون التقيد بالزامية وجود بطلان فى الحكم او فى اجراءات اصداره وفقا للمادة ٢٢١ مرافعات Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top