محكمة النقض : العبره فى سريان قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية على العلاقات الإيجارية هى أن تكون قد أبرمت قبل نفاذ القانون رقم 4لسنة 1996 ولاعبرة للنص فيها على نفاذها فى هذا التاريخ طالما أن تاريخ إبرامها تالى لنفاذ القانون رقم 4لسنة 1996 مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS محكمة النقض : العبره فى سريان قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية على العلاقات الإيجارية هى أن تكون قد أبرمت قبل نفاذ القانون رقم 4لسنة 1996 ولاعبرة للنص فيها على نفاذها فى هذا التاريخ طالما أن تاريخ إبرامها تالى لنفاذ القانون رقم 4لسنة 1996 - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الخميس، ديسمبر 10، 2020

    محكمة النقض : العبره فى سريان قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية على العلاقات الإيجارية هى أن تكون قد أبرمت قبل نفاذ القانون رقم 4لسنة 1996 ولاعبرة للنص فيها على نفاذها فى هذا التاريخ طالما أن تاريخ إبرامها تالى لنفاذ القانون رقم 4لسنة 1996



    حكمت محكمة النقض فى حكم حديث لها بأن العبره فى سريان قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية على العلاقات الإيجارية هى أن تكون قد أبرمت  قبل نفاذ القانون رقم 4لسنة 1996 ولاعبرة للنص فيها على نفاذ ها فى هذا التاريخ طالما أن تاريخ إبرامها تالى لنفاذ القانون رقم 4لسنة 1996 وجاء بحيثيات الحكم أن "وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ، تنعى الشركة الطاعنة بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بصورية عقد الإيجار موضوع الدعوى صورية نسبية إذ إنه انصب على محل وليس على أرض فضاء - كما هو مدون بالعقد - وتم إنشاؤه قبل إبرام العقد وفق الثابت بالمستندات المقدمة بالأوراق إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع والمستندات الدالة عليه وأقام قضاءه بانتهاء عقد الإيجار على أنه انصب على أرض فضاء بما يعيبه ويستوجب نقضه .
    وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو فى انقضائها ، وهو لا يسرى على الماضى فالمراكز القانونية التى نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله ، وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها على أن " لا تسرى أحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها , ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون " والنص فى المادة الثانية منه على أن " تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة ... " والنص فى المادة الرابعة منه على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره " يدل على أن أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ - الذى أخضع عقود إيجار الأماكن للقانون المدنى - تسرى بأثر فورى على العقود التى تُبرم ابتداءً من اليوم التالى لتاريخ نشر ذلك القانون , ولا تسرى بأثر رجعى على العلاقات الإيجارية التى تمت قبل ذلك وما زالت سارية والتى تخضع لتشريع إيجار الأماكن الذى حصلت فى ظله بحسبانه القانون واجب التطبيق آنذاك"

    الطعن رقم ٤٣٣٨ لسنة ٨٦ قضائيةدوائر الايجارات - جلسة ٢٠١٧/٠٥/١٨




     للإتصال بنا

    ... by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd

    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: محكمة النقض : العبره فى سريان قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية على العلاقات الإيجارية هى أن تكون قد أبرمت قبل نفاذ القانون رقم 4لسنة 1996 ولاعبرة للنص فيها على نفاذها فى هذا التاريخ طالما أن تاريخ إبرامها تالى لنفاذ القانون رقم 4لسنة 1996 Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top