الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية :طلب استرداد رسوم الخِدمات الجمركية المسددة بغير حق عند الإفراج عن البضائع المحصلة استنادًا إلى ١٩٦٣المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وقرارات وزير المالية المنفذة لها والمقضى بعدم دستوريتها الإختصاص بنظره للقضاء العادى بإعتباره صاحب الولاية العامة مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية :طلب استرداد رسوم الخِدمات الجمركية المسددة بغير حق عند الإفراج عن البضائع المحصلة استنادًا إلى ١٩٦٣المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وقرارات وزير المالية المنفذة لها والمقضى بعدم دستوريتها الإختصاص بنظره للقضاء العادى بإعتباره صاحب الولاية العامة - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    السبت، فبراير 06، 2021

    الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية :طلب استرداد رسوم الخِدمات الجمركية المسددة بغير حق عند الإفراج عن البضائع المحصلة استنادًا إلى ١٩٦٣المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وقرارات وزير المالية المنفذة لها والمقضى بعدم دستوريتها الإختصاص بنظره للقضاء العادى بإعتباره صاحب الولاية العامة



    قضت الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض بأن طلب استرداد رسوم الخِدمات الجمركية المسددة بغير حق عند الإفراج عن البضائع المحصلة استنادًا إلى المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وقرارات وزير المالية المنفذة لها والمقضى بعدم دستوريتها الإختصاص بنظره للقضاء العادى بإعتباره صاحب الولاية العامة وحاب بأسباب هذا الحكم 
    "بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة والمداولة.
    حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن بصفته الدعوى رقم ......... لسنة ٢٠١٨ مدنى دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه رد مبلغ ٨٥٠‚٣٦٨‚١٥ جنيهًا والفوائد القانونية بواقع ٥% سنويًا من تاريخ اللجوء إلى لجنة فض المنازعات وحتى تمام السداد، وقالت بيانًا لذلك إنها استوردت عدة رسائل لإنشاء محطة لإنتاج وتوليد الكهرباء، وإذ حصلت مصلحة الجمارك رسوم خِدمات عنها دون وجه حق استنادًا إلى المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وقرارات وزير المالية المنفذة لها والتى قُضى بعدم دستوريتها فكانت الدعوى. وبتاريخ ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٨ حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته برد المبلغ المطالب به والفوائد القانونية بواقع ٤% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .......... لسنة ٥٠ق أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط". كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم ........ لسنة ٥٠ق أمام ذات المحكمة، التى ضمت الاستئناف الثانى للأول ثم قضت بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠١٩ برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على دائرة المواد التجارية والاقتصادية في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة تبينت وجود اتجاه ذهبت به بعض الدوائر في أحكامها إلى أن المنازعة المتعلقة بطلب استرداد رسوم الخِدمات الجمركية المسددة بغير حق عند الإفراج عن البضائع، تعد منازعة إدارية بطبيعتها التزامًا بالحُجية المطلقة لحكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين في الدعويين رقمى ........ لسنة ٣٩ قضائية "تنازع" ........ لسنة ٣٨ قضائية "تنازع" بجلستى ٢ / ٣ / ٢٠١٩، ٦ / ٧ / ٢٠١٩– بعد العمل بدستور عام ٢٠١٤ الذى نص في المادة (١٩٥) منه على أن " تُنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حُجية مطلقة بالنسبة لهم."، ومن ثم تندرج ضمن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة، وذلك باعتبار أنه قد ورد بأسباب قضاء المحكمة الدستورية العليا في دعويى التنازع سالفتى البيان أن المنازعة ذات طبيعة إدارية وأنه يجب الالتزام بما ورد بهذه الأسباب. وهو ما يخالف الاتجاه الذى استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن المنازعة بشأن رد رسوم الخِدمات المحصلة استنادًا إلى المادة ١١١ من قانون الجمارك المشار إليه هى منازعة ذات طبيعة مدنية محضة يختص بها القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، باعتبار أنها وبعد القضاء بعدم دستورية المادة المذكورة قد أصبحت دينًا عاديًا، وأن الفصل فيها لا يتعلق بقرار إدارى أو طلب التعويض عنه، وأن بقاء ما تم سداده تحت يد محصله يكون بغير سند ويصير دينًا عاديًا يتم اقتضاؤه عن طريق دعوى استرداد ما دُفع بغير حق.
    وإزاء هذا الاختلاف قررت الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة بجلستها المعقودة بتاريخ ٢٨ من يناير ٢٠٢٠ إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها عملًا بالفِقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل للفصل في هذا الاختلاف وإقرار المبدأ المستقِر في قضاء هذه المحكمة والعدول عن المبدأ الذى قررته أحكام الاتجاه الآخر من انعقاد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بطلب استرداد رسوم الخِدمات الجمركية إلى القضاء الإدارى.
    وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن أودعت النيابة العامة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق ورأت نقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها الأخير.
    وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية وكافة المنازعات التى لم تخرج عن دائرة اختصاصه بنص خاص، وأن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناءً واردًا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، ولازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع لجهة أخرى غير المحاكم، فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون باقيًا للقضاء العادى على أصل ولايته العامة. وكان النص في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ مؤداه أن محاكم مجلس الدولة هى صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية سواء ما ورد منها على سبيل المثال بالمادة المشار إليها أو ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها في إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة. وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكنًا وجائزًا قانونًا وكان الباعث عليه مصلحة عامة، فإن شابه عيب انحدر به إلى درجة الانعدام أصبح واقعة مادية مما يخرجه عن عداد القرارات الإدارية ويخضعه لاختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات. وكانت الرسوم – وفقًا لما قررته المحكمة الدستورية العليا – من الفرائض التى تتأدى جبرًا مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضًا عن تكلفتها وإن لم يكن في مقدارها، وأنه ولئن كان للسلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها إلا أن ذلك مشروط بأن يحدد القانون نوع الخدمة والحدود القصوى للرسم وغيرها من القيود التى لا يجوز تخطيها حتى لا تكون تلك الرسوم مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خِدمات حقيقية يحصل عليها من يدفعها. وانطلاقًا من هذا النظر قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ق "دستورية" بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفِقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣الصادر بقرار رئيس الجمهورية، وبسقوط الفِقرة الثانية منها، وبسقوط قرار وزير الخزانة رقم ٥٨ لسنة ١٩٦٣ والقرارين المعدلين له رقمى ١٠٠ لسنة ١٩٦٥ و٢٥٥ لسنة ١٩٩٣ وكذا قرار وزير المالية رقم ١٢٣ لسنة ١٩٩٤ والقرارين المعدلين له رقمى ١٢٠٨ لسنة ١٩٩٦ و٧٥٢ لسنة ١٩٩٧. وكان مُفاد النص في المادتين ١٨١ و١٨٢ من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه، أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلًا، وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء، وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر. وثانيتهما أن يتم الوفاء صحيحًا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدرًا لهذا الالتزام، ولا يتصور في هذه الحالة أن يكون طالب الرد عالمًا وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفىَ لأنه كان ملتزمًا به قانونًا، وسواء تم الوفاء اختيارًا أو جبرًا فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال السبب. وكانت المطالبة بالرد عن طريق دعوى رد غير المستحق وهى إحدى تطبيقات دعوى الإثراء بلا سبب، إذ بزوال سبب الوفاء يبطل الوفاء كعمل قانونى ولا يبقى قائمًا إلا كواقعة مادية، وهى الواقعة التى يترتب عليها إثراء المدفوع له وافتقار الدافع، كما أنها هى ذاتها التى ينشأ عنها الالتزام برد ما دُفع بغير حق، وهذه الدعوى ذات طبيعة مدنية محضة ويختص بها القضاء العادى، ولا يغير من طبيعتها تلك أن يكون قد لابسها عنصر إدارى أضفى عليها شكل المنازعة الإدارية، وأن يكون هذا العنصر هو سبب الالتزام قبل زواله، ذلك أن هذا السبب بمجرده لا يغير من الطبيعة الموضوعية لدعوى رد غير المستحق وهى الطبيعة المدنية المحضة، إذ إنه لا عبرة بسبب الوفاء أيًا كان، طالما أن دعوى رد غير المستحق لا تقوم على هذا السبب ولا على الوفاء المترتب عليه، وإنما تقوم لدى زواله وبطلان الوفاء كعمل قانونى وبقائه كواقعة مادية كما سلف القول، وباعتبار أن هذا هو أساس نشأة الالتزام في دعوى رد غير المستحق دون النظر إلى السبب الذى زال. وهو ما يترتب عليه، أن موضوع المنازعة الحالية – بطلب استرداد مبالغ مالية دُفعت بغير حق استنادًا إلى نص قانونى قُضى بعدم دستوريته – لا يتصل بقرار إدارى ولا يتساند إليه، ويدخل بحسب طبيعته المدنية المحضة في نطاق اختصاص القضاء العادى.
    ولا ينال من ذلك، ما ذهبت إليه أحكام الاتجاه الآخر من اختصاص القضاء الإدارى بنظر منازعات استرداد رسوم الخِدمات الجمركية محل الطعن استنادًا إلى ما ورد بأسباب الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا في دعويى التنازع سالفتى البيان، ومن ثبوت الحجية المطلقة لهما، ذلك بأن الحُجية المطلقة الملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة إنما تثبت لأحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير، أما الدعاوى التى تُرفع إليها للفصل في مسائل تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتى قضاء، فإن دورها فيها، وعلى ما جرى به قضاؤها، يقتصر على تحديد أى الجهات القضائية المتنازعة هى المختصة بالفصل في النزاع، أو أى الحكمين المتناقضين صدر من الجهة التى لها ولاية الحكم في النزاع فيكون أولى بالتنفيذ، وهى بهذه المثابة لا يتوافر لها عينية الأثر، وإن ثبتت لها الحُجية المطلقة فإنما تثبت في نطاقها، أى بين أطرافها فقط ولا تتجاوزهم إلى سواهم.
    لما كان ما تقدم، وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت في قضائها إلى اختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات المتعلقة بطلب استرداد رسوم الخِدمات الجمركية المسددة بغير حق عند الإفراج عن البضائع، فقد رأت الهيئة، بالأغلبية المنصوص عليها في الفِقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية المشار إليه آنفًا، العدول عن هذا الرأى والأحكام التى اعتدت به، وإقرار الأحكام التى استقر عليها قضاء هذه المحكمة والتى انتهت إلى أن المنازعة بشأن رد رسوم الخِدمات المحصلة استنادًا إلى المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وقرارات وزير المالية المنفذة لها والمقضى بعدم دستوريتها، على نحو ما سلف بيانه، هى منازعة ذات طبيعة مدنية محضة يختص بها القضاء العادى صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية.
    ومن ثم فإن الهيئة وبعد الفصل في المسألة المعروضة تعيد الطعن إلى الدائرة التى أحالته إليها للفصل فيه وفقًا لما سبق وطبقًا لأحكام القانون."
      

    .. by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd

     
    للإطلاع على حكمين تناقضا تأسيسا على الإختلاف فى تكييف طبيعة احكام التنازع الصادرة من المحكمة الدستورية العليا 
    (1) حكم أخذ بالطبيعة العينية لهذه الأحكام و حجيتها المطلقة فيما قضت به من هنا
    (2) حكم أخذ بالطبيعة النسبية لحجية هذه الأحكام و إقتصار الحجية على أطرافها من هنا
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية :طلب استرداد رسوم الخِدمات الجمركية المسددة بغير حق عند الإفراج عن البضائع المحصلة استنادًا إلى ١٩٦٣المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وقرارات وزير المالية المنفذة لها والمقضى بعدم دستوريتها الإختصاص بنظره للقضاء العادى بإعتباره صاحب الولاية العامة Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top