بحث بسيط لضوابط شرطا وحدة الموضوع والسبب فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وفقاً لأحكام محكمة النقض مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS بحث بسيط لضوابط شرطا وحدة الموضوع والسبب فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وفقاً لأحكام محكمة النقض - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الأحد، فبراير 07، 2021

    بحث بسيط لضوابط شرطا وحدة الموضوع والسبب فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وفقاً لأحكام محكمة النقض



    موضوعات البحث

    (1) المبحث الأول : حجية الأحكام و شروط إعمال الدفع بها  

    (2) المبحث الثانى : ضوابط شرط إتحاد الموضوع

    (3) المبحث الثالث : ضوابط  شرط وحدة السبب

    (أ) مطلب فى تقدير الدليل و إختلافه عن قضاء الحكم

    (ب) مطلب فى شرط وحدة السبب فى الدعاوى الجنائية 

    المبحث الأول : حجية الأحكام و شروط إعمال الدفع بها  

    ·        نصت المادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجاريه على أن " الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى  تكون حجه  فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلا و سببا

    و تقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها . "

    ·        هذا و قد نصت المادة 102 من نفس القانون على أن " لا يتربط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً "

    ·        و إصطلح الفقة وفقا لما أبرزته أحكام محكمتنا العليا على أنه ثمة شروط  تقليدية لإعتماد حجية الأحكام النهائية بصفه عامه لإعتبارها مانعه من بحث ما فصلت فيه فى دعوى أخرى هو إتحاد الخصوم والموضوع و السبب .

    ·        كما أن من المقرروفقاً لقضاء محكمة النقض أنه كما تثبت الحجية للأحكام تثبت أيضاً للأسباب متى أرتبطت بمنطوق تلك الأحكام أرتباطاً لا يقبل التجزئه و فى هذا تقول محكمة النقض " إكتساب الحكم  النهائى قوة الامر المضى لا يكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به " ( طعن رقم 84 لسنة 49 ق جلسة 2/6/1982)

    المبحث الثانى : ضوابط شرط إتحاد الموضوع

    • بإستقراء أحكام محكمة النقض فى نجد إنها فى الكثير من أحكامها شددت  فى نطاق إتحاد الموضوع كشرط لإعمال حجية الحكم النهائى على أنه " ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى " ( طعن رقم 1425 لسنة 50 ق جلسة 30/4/1981 )
    •  وفى سبيل إيضاح هذا المبدأ  وضعت محكمة النقض قاعدة عامه فى خصوص إكتساب الحكم النهائى للحجية المانعه من بحث ما تضمنه هذا الحكم فى المنطوق والأسباب المرتبطة به أن الحكم الذى لم يتناول إلا البحث فى وجود الدين و لم يعرض للوفاء لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للوفاء        ( يراجع مشكور التعليق على قانون الإثبات للمستشار عز الدين الدناصورى و حامد عكاز طبعة 2004 ص 802 ونقض 25/4/77 سنه 28 ص 1032 )
    • فعلى سبيل المثال قضت بأن " لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المتصلة به تصالاً وثيقاً و لتى لا يقوم المنطوق بدونها فإذا كان الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير صادر من مجلس نقابة المحاسبين قد إقتصر على تقدير أتعاب المطعون ضده ( محاسب ) عن جميع الأعمال التى قام بها فى سنوات النزاع و ليس فى أسبابه ما يشير الى أنه تناول تصفية الحساب بين الطرفين أو أنه خصم ما سبق أن أداه الطاعن للمطعون ضدده من الأتعاب و لم تكن زاقعة التخالص محل مجادلة من أحد من الخصوم أو بحث من المحكمة فى دعوى التظلم فإن هذا الحكم لا يحوز حجية فى شأن التخالص المدعى به من الطاعن و لا يحول دون طلبه ببراءة ذمته من الأتعاب التى قدرها الحكم بدعوى يرفعها بعد صدوره . ( نقض 24/3/1966 مجموعه المكتب الفنى سنة 17 ص 688 أورده  المرجع السابق ص 767 )
    • ففى هذا المثال لم يمنع سبق صدور حكم بالزام  بالإتعاب لمحاسب من مطالبة موكله بثبوت التخالص  السابق على صدوره فى دعوى تصقيه الحساب .
    • كما قضت أيضا " بأن الحكم فى دعوى سابقة بالريع دون أن يبحث فيها النزاع على الملكية لا يجوز قوة الأمر المقضى فى دعوى تالية بالملكية " ( نقض 37/11/75 سنة 26 ص 1524 )

    المبحث الثالث : ضوابط  شرط وحدة السبب

    • و فيما يتعلق بوحده السبب شددت محكمة النقض من هذا الشرط  أيضاً فقضت بأنه " متى كان النزاع فى الدعوى الأولى يدور حول صحة صدور العقود من المورثه و قد إقتصر الحكم الصادر فى تلك الدعوى على بحث هذا النزاع و فصل فيه برفض الإدعاء بتزوير العقود تأسيساً على ما ثبت له من صحة هذا نسبتها الى المورثة و لم يفصل الحكم فى منطوقه أو فى أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق فى صحة إتعقاد هذه العقود كما أنه لم يتعرض لمسألة إستيفاء المورثة الثمن و كان فى الدعوى الثانية منصباً على أن التصرفات التى تتناولها العقود المحكوم بصحة نسبتها الى المورثة فى الدعوى الأولى ساترة لوصايا وما يترتب على ذلك من عدم نفاذها فإن السبب فى الدعوى الأولى يكون مغايراً للسبب فى الدعوى الثانية و بالتالى فلا يكون للحكم الأول حجية الأمر المقضى فى الدعوى الثانية ( نقض 24/10/63 مجموعة المكتب الفنى سنة 14 ص 981 )
    • ففى هذه المثال لم يمنع صدور حكم فى دعوى التزوير من بحث المحكمة لدعوى البطلان لصورية لإختلااف سسبا الدعوييان .

    مطلب فى تقدير الدليل و إختلافه عن قضاء الحكم

    ·        كما أن من المستقر عليه أيضا فى أحكام محكمة النقض أن " تقدير المحكمة للدليل فى الدعوى لا يحوز قوة الامر المقضى كالحكم الصادر فيها فلا تثريب على المحكمة الأخذ بشهادة شهود فى قضية أمام محكمة أخرى و لو طرحت تلك المحكمة التحقيق فيها " ( نقض 13/5/79 سنة 23 ص 905 )

    • و أيضا ما قضت به " إذا كان تقدير الدليل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يحوز قوة الأمر المقضى فإنه لا على المحكمة أن هى أخذت فى دعوى لالتطليق للضرر بشهادة شاهد سمعته هى و كانت المحكمة الجزئية قد تشككت فى صحة شهادته فى دعوى الطاعنة ( طعن 4 لسنة 45 قضائية جلسة 24م11/1976 اورده محمد كمال عبد العزيز تقنين المرافعات فى ضوء القضاء و الفقه الجزء الأول ص 739 )
    • فمن هذه الحكمان يعتبر تقدير المحكمة لأدلة الدعوى( أدلة قولية كالشهادة _ أو أدلة مستندية كالوراق العرفية و الرسمية أو أدلة عقليه للقرائن و غيرها ) ووزنها نفياً كانت أو إثباتاً لأمر معين لا يحوز حجية تمنع من بحث هذا الدليل و الأخذ به أو طرحه فى دعوى جديده بين ذات الخصوم .
    • وقد قضت محكمة النقض بأن "وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة ١٠١ من قانون الإثبات المقابلة للمادة ٤٠٥ من القانون المدنى على أن " الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ... وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها " يُعَدُّ خروجاً على الأصل الذى يعطى لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها ثم الأخذ بما تقتنع به واطراح ما عداه بأسباب سائغة بما فى ذلك الأدلة التى سبق طرحها فى دعوى سابقة ، لأن تقدير الأدلة فى ذاته لا يحوز حجية ، إلا أن النص ألزم المحكمة - مهما كان اقتناعها - بألا تقضى فى دعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى وذلك حماية للنظام القضائي ومنعاً لتضارب الأحكام وتجديد المنازعات وتأبيدها حسبما أفـصحـت المذكـرة الإيضاحـية للـقـانـون المدنى ، ولـيس لأن الحكم الحائـز عـلى قوة الأمر المقضى
      صـحـيـح عـلى سـبـيـل الـحـتم ، وفى ذلك تـقـول الـمـذكـرة الايضاحـية " إن القـضاة تعوزهم العصمة ، شأنهم فى هذه الناحية شأن البشر كافة ، بيد أن المشرع أطلق قرينة الصحة فى حكم القاضى رعاية لحسن سير العدالة ، واتقاءً لتأبيد الخصومات " ثم أضافت " أن هذه الحجية شرعت كفالة لحسن العدالة ، وضمان الاستقرار من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وهذان الفرضان مجتمعان يتعلقان دون شك بالنظام العام ثم إنها بُنيت على قرينة قاطعة لا يجوز نقض دلالتها بأى دليل عكسى ولو كان هذا الدليل إقراراً أو يميناً " وكل ذلك لحماية النظام القضائي ومنع تضارب الأحكام ، وهى أمور واجبة ولو جانبت العدالة فى نزاع بذاته ، أما إذا فات هذا الغرض الأصلى بأن صدر حكمان متناقضان فى نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم وإزاء خلو التشريع والعرف من حكم منظم لتلك الحالة فإنه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدنى تعين اللجوء لمبادئ الشريعة الإسلامية ومؤداها أنه إذا سقط الأصل يصار إلى البدل ، ولا حجية مع تناقض فإذا تناقض متساويان تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسلطتها فى الفصل فى النزاع على هدى من الأدلة المطروحة تحقيقاً للعدالة دون تقيد بأى من هذين الحكمين ، وعلى ذلك فلا وجه للرأى الذى يعتد بالحكم الأسبق بمقولة إنه الأولى لأنه لم يخالف غيره ولا للحكم اللاحق لتضمنه نزول المحكوم له عن حقه فى السابق بل الأولى اطراحهما والعودة للأصل بأن يتحرى القاضى وجه الحق فى الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة .( الطعن رقم 1915 لسنة 73 ق جلسة 9/3/2016)

    • مطلب فى شرط وحدة السبب فى الدعاوى الجنائية

    • وفى نطاق حجية الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية وهو ما يحدث لغط كثير بين رجال القانون حيث منهم من يعتبر صدور حكم بالبراءة فى دعوى جنائية مانع من بحث الدعاوى المدنية فى ذاتعن ذات الموضوع  فقد محكمة النقض قضت غير ذات مرة  بأن"مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الجنائى تكون له حجيه فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان فصل فصلاً لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى  الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته الى فاعله وأن هذه الحجية تقتصرعلى منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءه وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة دون الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة " ( نقض 27/12/1988 الطعن رقم 1285 لسنة 56 قضائية )
    • ووضعت محكمة النقض الخطوط الفاصلة لحدود سلطة المحكمة الجنائية فى التطرق لبحث المسائل المدنية أثناء بحثها للدعوى الجنائية وما يعتبر تزيد من المحكمة لا يأبه له فى مجال حجية الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة  فقد قضت بأنه " و حيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب و فى بين ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من الحكم الجنائى الصادر فى الدعوى رقم 813 لسنة 1980 جنح مستأنفة القاهرة الذى قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتى عدم تحرير عقد إيجار للطاعن و تقاضى مبالغ خارج نطاق العقد منه فى حين أن الحكم تزيد عندما ذهب الى عدم صحة العلاقة الإيجارية بيينه و بين المطعون ضده و هى مسأله غير ضرورية للفصل فى الدعوى الجنائية و لا تحوز أيه حجية أمام المحاكم المدنية ......... و حيث أن هذا النعى صحيح ..... ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة او بالبراءة بالنسبة لما كان موضع المحاكمة ودون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة او تلك الإدانة و كان البين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 813 لسنة 1980 جنح مستأنفة القاهرة أنه قضى بباءة المطعون ضده من تهمتى عدم تحرير عقد إيجار للطاعن وتقاضى مبلغ ( خلو رجل ) لأن الفعل غير معاقب عليه فى الأول و لعدم الصحة فى الثانية و كان ذلك كافياً لإقامة الحكم فإن تطرق إليه بعد ذلك فى أسبابه من عدم صحة العلاقة الأإيجارية التى تمسك بها الطاعن يكون تزيداً لأن فصله فيه لم يكن ضرورياً إذا لا تلازم بين تقاضى المالك لمبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار المنصوص عليه فى المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر – و بين قيام العلاقة الإيجارية و بالتالى فأن هذه الأسباب لا تكون لها حجية أمام المحكمة المدنية التى تنظر العلاقة الإيجارية " ( طعن نقض 24/2/1983 رقم 1978 لسنة 52 قضائية )
    • وقضت "بأن حجية الحكم الجنائى بالإدانة أو بالبراءة امام المحاكم المدنية مقصور على المنطوق و الأسباب المؤدية إليه - لا تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة أو الإدانة- قضاء المحكمة الجنائية ببراءة قائد السيارة لإنتفاء الخطأ فى جانبة تطرق هذا القضاء الى تداخل السبب الأجنبى فى وقوع الحادث تزيد لم يكن ضرورياً عدم إكتساب الحجية أمام المحكمة المدنية فىهذا الخصوص لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد نفت فى حدودها سلطتها التقديرية السبب الأجنبى فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس " (  نقض 29/5/1978 سنة 29 ص 1359 و  الطعن رقم 2589 لسنة 60 ق جلسة 7/2/1998).
    • و على ذلك فأن الحكم الصادر على سبيل المثال بالبراءة فى جنحة عدم تسليم الورثة ميراث  المستحدثة بموجب القانون رقم 219 لسنة 2017 بناء على ثبوت نقل الوارث للمال المورث له قبل وفاته للغير سواء من الورثة أومن غيرهم لا يكتسب الحجية أمام المحاكم المدنية فيما يتعلق بدعوى صورية هذا التصرف ولا يقدح فى ذلك ذكر الحكم الجنائى سالف البيان فى أسبابه أمرا متعلقا بمالك الأعيان محل دعوى الصورية لأن ذلك يعد تزيدا غير مفيد فى القضاء بالإدانه بالبراءة فى جريمة عدم تسليم ميراث لمستحقيه فحسب المحكمة أن يثبت لديها عدم وجود ملك متعلق بتركة المورث فى يد المتهم للحكم بالبراءة دون حاجة الى بحث مالك ما عسى أن قدمه الخصوم لها من مستندات تفيد ملك  المورث أو البحث فى صحة إنتقال تلك الأعيان  للمتهم أو حتى للأغيار عن التركة أو نفاذ عقد البيع الصادر لأيا منهم لأن ذلك فضلاً عن كونه تزيدا فى أسباب الحكم كما أوضحنا فلا تلازم بين تهمه عدم تسليم تركة لمستحقيها وبين إنتقال أعيان للمتهم أو الغير فهو أيضا يعد بمثابة تقديرا من المحكمة الجنائية للدليل المقدم لها( عقود البيع لتلك الأعيان )لا يمنع من مخالفة المحكمة المدنية لها فى هذا التقدير سلباً أو إيجاباً كما أنه لم يتطرق الخصوم فى الدعوى الجنائية بعدم تسليم ميراث لمستحقيه لمسئلة نفاذ هذا العقد موضوع الدعوى المستأنفة لأنه ينحصر عنها مهمة المحكمة الجنائية مما يتضح بجلاء عدم إستقامة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى المستأنفة لسبق الفصل فيها . و هذا ما قضت به محكمة إستئناف إسكندرية فى حكم حيدث لها حيث جاء رداً على الدفع " و كان النعى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالجنحة المشار إليها فى غير محله لأن محاكمة المستأنف ضجها الأول على جريمة عدم تسليم ميراث و حصولها على البراءة لا يعنى الفصل فى بطلان عقد البيع موضوع الدعوى و يضحى موضوع الدعويين مختلف "

                     

     



    للإتصال بنا
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: بحث بسيط لضوابط شرطا وحدة الموضوع والسبب فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وفقاً لأحكام محكمة النقض Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top