محكمة النقض : تقادم الدين الذى حصلته الدولة بحق كرسم أو ضريبه من المواطنين ثم صدر قانون وحكما من المحكمة الدستورية العليا أو قرار بإلغائه أو بالحكم بعدم دستوريته النص الذى قرره أو بالغاء التعليمات الخاصه بتحصيله حسب الأحوال على الترتيب هو التقادم الطويل خمسة عشر سنه و ليس ثلاث سنوات مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS محكمة النقض : تقادم الدين الذى حصلته الدولة بحق كرسم أو ضريبه من المواطنين ثم صدر قانون وحكما من المحكمة الدستورية العليا أو قرار بإلغائه أو بالحكم بعدم دستوريته النص الذى قرره أو بالغاء التعليمات الخاصه بتحصيله حسب الأحوال على الترتيب هو التقادم الطويل خمسة عشر سنه و ليس ثلاث سنوات - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الأربعاء، فبراير 17، 2021

    محكمة النقض : تقادم الدين الذى حصلته الدولة بحق كرسم أو ضريبه من المواطنين ثم صدر قانون وحكما من المحكمة الدستورية العليا أو قرار بإلغائه أو بالحكم بعدم دستوريته النص الذى قرره أو بالغاء التعليمات الخاصه بتحصيله حسب الأحوال على الترتيب هو التقادم الطويل خمسة عشر سنه و ليس ثلاث سنوات



    قضت محكمة النقض بأن تقادم الدين الذى حصلته الدولة بحق كرسم أو ضريبه من المواطنين ثم صدر قانون وحكما من المحكمة الدستورية العليا أو قرار بإلغائه أو بالحكم بعدم دستوريته النص الذى قرره أو بالغاء التعليمات الخاصه بتحصيله حسب الأحوال على الترتيب هو التقادم الطويل خمسة عشر سنه و ليس ثلاث سنوات لأن ما حصل  إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أوالحكم أو القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند، ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بمدة التقادم المقررة فى القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً، ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى القانون أو القرار اللاحق واجب الرد، ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس
    وجاء بمدونات هذا الحكم أنه "بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمــــد عــاطـــــــف ثـابــــــت "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة .
    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن بصفته قد أقام على المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم ......... لسنة ........ تجارى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها برد مبلغ ٤٧٤٢٧٣٦ جنيه والفوائد القانونية بواقع ٤% من تاريخ المطالبة حتى السداد، وقال بياناً لذلك أن المصلحة قد حصلت منه هذا المبلغ كرسوم خدمات عن رسائل استوردها من الخارج بدون وجه حق فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٤ بإلزام المصلحة المطعون ضدها بأن ترد للطاعن مبلغ ٣٥٩٨٠٦٥.٥٠ جنيه والفوائد القانونية بواقع ٤% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد. استأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة ....... القاهرة، وبتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠١٤ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستانف وبسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
    حيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته - رئيس مصلحة الجمارك بالقاهرة - أن وزیر المالية المطعون ضده الأول هو الذى يمثل وزارته دون غيره من موظفى المصالح التابعة له.
    وحيث إن هذا الدفع فى محله، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة أو أسند صفة النيابة إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الجمارك فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته.
    وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته .
    وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول أنه قضى بسقوط حق الطاعن فى استرداد قيمة رسوم الخدمات المطالب بها بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة ١٨٧ من القانون المدنى رغم أن نص المادة سالف الذکر لا ينطبق على ما تم دفعه من رسوم بعد صدور الحكم بعدم دستورية تحصيلها وفقاً لنص المادة ۱۱۱ من قانون الجمارك، كما أنه تعرض لإكراه مادی تمثل فى عدم تسلمه البضائع إلا بعد سداده للرسوم مما تنطبق عليها حكم المادة ١٨١ من القانون المدنى وإذ خالف الحكم الطعين هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى فى أساسه سدید، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ٣٧٧ من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دُفِع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق أما إذا كان تحصيله قد تم بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم - أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله - فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة ٣٧٧ / ٢ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القانون أو القرار الذى ألغى الضريبة أو الرسم، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القانون أو القرار سالفى الإشارة يكون بغير سند، ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بمدة التقادم المقررة فى القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً، ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى القانون أو القرار اللاحق واجب الرد، ذلك أن نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس.
    لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكماً فى القضية، رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ق دستورية بتاريخ ٥ سبتمبر سنة ۲۰۰٤ والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (۳۸) تابع (أ) فى ١٦ سبتمبر سنة ۲۰۰٤ بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط الفقرة الثانية منها وبسقوط قرار وزير الخزانة رقم ٥٨ لسنة ١٩٦٣ والقرارين المعدلين له رقمي١٠٠ لسنة ٢٥٥، ١٩٦٥ لسنة ۱۹۹۳، وكذا قرار وزير المالية رقم ۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ والقرارين المعدلين له رقمى ۱۲۰۸ لسنة ١٩٩٦، ٧٥٢ لسنة ۱۹۹۷ والخاصة بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل التداعى وهى نصوص لیست ضريبية، وإنما تندرج تحت بند الرسوم مما ينطبق بشأنها الأثر الرجعى لحكم عدم الدستورية سالف البيان وليس الأثر المباشر المنصوص عليه فى القرار الجمهورى رقم ١٦٨ لسنة ۱۹۹۸ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بجعل تطبيق حكم عدم الدستورية على النص الضريبى يسرى بأثر مباشر - وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - وهو ما ينعدم معه حق المصلحة المطعون ضدها فى اقتضاء هذه الرسوم منذ نشأة تلك النصوص المقضى بعدم دستوريتها،
    ولما كان ذلك فإن المبلغ المطالب برده على النحو سالف البيان وقد تم تحصيله من الطاعنة بحق نفاذاً للنصوص سالفة الإشارة، إلا أنه بصدور حكم الدستورية سالف البيان - والذى بمقتضاه تم إهدار هذه النصوص - فيصبح بقاؤه تحت يدها بعد صدور هذا الحكم بغير سند من القانون بما يحق للطاعنة استرداده باعتباره ديناً عادياً يسقط الحق فى اقتضائه بالتقادم الطويل المنصوص عليه فى المادة ٣٧٤ من القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً، والتى لم تنقض حتى إقامة هذه الدعوى فى ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٠ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
    وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم، وإذ التزم الحكم المستأنف النظر المتقدم ورفض الدفع المبدى من المصلحة المستأنفة ورتب على ذلك إجابته للمستأنف ضدها إلى طلباتها، وكان ذلك صحيحاً متفقاً مع الواقع والقانون، فإنه يكون جديراً بالتأييد.
    لذلــــــــــــــــــــك
    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدها المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ........ لسنة ......... ق القاهرة برفضه، وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف الأول بصفته المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
    للإتصال بنا
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: محكمة النقض : تقادم الدين الذى حصلته الدولة بحق كرسم أو ضريبه من المواطنين ثم صدر قانون وحكما من المحكمة الدستورية العليا أو قرار بإلغائه أو بالحكم بعدم دستوريته النص الذى قرره أو بالغاء التعليمات الخاصه بتحصيله حسب الأحوال على الترتيب هو التقادم الطويل خمسة عشر سنه و ليس ثلاث سنوات Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top