قانون الضباط الاحتياط مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS قانون الضباط الاحتياط - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الخميس، أكتوبر 01، 2009

    قانون الضباط الاحتياط

    قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
    بالقانون رقم 234 لسنة 1959
    فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة

    باسم الأمة
    رئيس الجمهورية

    بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
    وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية والقوانين المعدلة له؛
    وعلى المرسوم التشريعى رقم 18 بتاريخ 18 يناير سنة 1950 المتضمن قانون التقاعد العسكرى بالإقليم الشمالى؛
    وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له؛
    وعلى المرسوم التشريعى رقم 115 بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1953 المتضمن قانون خدمة العلم بالإقليم الشمالى؛
    وعلى القانون رقم 127 لسنة 1954 الخاص بشروط خدمة الضباط وضباط الصف الطيارين باحتياط القوات المسلحة؛
    وعلى القانون رقم 472 لسنة 1955 بشأن تعديل أقدمية ضباط الاحتياط الذين تخطوا فى الترقية؛
    وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
    وعلى القانون رقم 314 لسنة 1956 بإنشاء جيش التحرير الوطنى؛
    وعلى القانون رقم 156 لسنة 1957 فى شأن التعبئة العامة؛
    وعلى القانون رقم 40 لسنة 1958 فى شأن المعاشات والتعويضات التى تمنح للمصابين أثناء وبسبب العمليات الحربية؛
    وعلى القانون رقم 172 لسنة 1958 بإنشاء جيش المقاومة الشعبية بالإقليم الشمالى؛
    وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
    وعلى القانون رقم 233 لسنة 1959 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة؛
    وعلى المرسوم الصادر فى 16 يناير سنة 1940 الخاص بإعداد ضباط احتياطيين من متطوعى الجامعات والجامع الأزهر والمعاهد العالية الأخرى؛
    وعلى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 30 مارس وأول سبتمبر سنة 1938؛
    وعلى قرار مجلس الوزراء فى 12 مارس سنة 1939 بإعداد ضباط احتياطيين من موظفى الحكومة؛
    وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

    قرر القانون الآتى:
    الباب الأول
    قوات الاحتياط وتكوينها

    مادة 1 - قوات الإحتياط هيئة نظامية عسكرية تتألف أساسا من ضباط وضباط صف وجنود الإحتياط وهى عنصر من العناصر المكونة للقوات الإضافية بالقوات المسلحة.
    مادة 2 - يجوز أن تشمل تشكيلات ووحدات الاحتياط عناصر من القوات العاملة كما يجوز أن تشمل وحدات القوات العاملة عناصر من قوات الاحتياط.
    مادة 3 - تتناول أحكام هذا القانون القواعد والنظم الخاصة بخدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة.

    الباب الثانى
    فئات ضباط الاحتياط وإعدادهم

    مادة 4 - يتم إعداد ضباط الإحتياط فى كل قوة من القوات المسلحة من المصادر الآتية:
    ( أ ) المجندين ذوى المؤهلات من الإقليم الجنوبى الذين يتم إعدادهم طبقا لأحكام المادة (4) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه.
    (ب) خريجى كليات ومدارس الإحتياط بالإقليم الشمالى المعدة وفقا لأحكام قانون خدمة العلم رقم 115 لسنة 1953 المشار إليه.
    (ج) من يوافق القائد العام للقوات المسلحة على إدراج أسمائهم فى كشوف ضباط الإحتياط بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة من الضباط العاملين الذين انتهت خدمتهم طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على توصية لجنة الضباط المختصة.
    ويجوز أيضا إعداد ضباط إحتياط من آية مصادر أخرى من بين الحاصلين على شهادة الدارسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل، وذلك بقرار من وزير الحربية بناء على إقتراح لجنة الضباط المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة.
    مادة 5 - يعتبر ضباطا إحتياطيين بالقوات المسلحة من يوافق القائد العام للقوات المسلحة على إدراج أسمائهم فى كشوف ضباط الاحتياط بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة من بين ضباط الاحتياط المذكورين بعد والذين تم إعدادهم قبل نفاذ هذا القانون:
    ( أ ) موظفى الحكومة الذين أتموا تدريبهم العسكرى بمدارس الجيش طبقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 30 من مارس وأول سبتمبر سنة 1938، 12 من مارس سنة 1939 المشار إليها.
    (ب) خريجى الجامعات المصرية والجامع الأزهر والمعاهد العالية الأخرى الذين حصلوا على شهادة حرف "ب" من فصول إعداد ضباط الإحتياط طبقا لأحكام المرسوم الصادر فى 16 يناير سنة 1940 المشار إليه.
    (ج) من اعتبروا ضباطا إحتياطيين وفقا لأحكام البندين أ، ب من المادة (4).

    الباب الثالث
    الرتب العسكرية وكشوف الأقدمية

    مادة 6 - تكون رتب ضباط الإحتياط مماثلة لرتب الضباط العاملين بالقوات المسلحة مع إضافة كلمة "احتياط" بعد الرتبة مباشرة.
    مادة 7 - يمنح القائد العام للقوات المسلحة رتبة الملازم احتياط إلى من تقرر لجنة الضباط المختصة صلاحيتهم ليكونوا ضباطا احتياطيين من بين الفئات المنصوص عليها فى البندين أ، ب والفقرة الأخيرة من المادة (4).
    مادة 8 - تنشأ لفئات ضباط الإحتياط بكل قوة من القوات المسلحة كشوف أقدمية عامة أو مستقلة طبقا لقرار القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة.
    مادة 9 - عند قيد أى ضابط فى كشف الإحتياط برتبة أعلى من رتبة الملازم من بين الفئة المنصوص عليها فى البند ج من المادة (4) تحدد لجنة الضباط المختصة أقدميته فى هذا الكشف.
    مادة 10 - تكون أسبقية ضباط الإحتياط فى القيادة وفقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.
    مادة 11 - ضباط الإحتياط الذين يتركون فى الترقية عند حلول دورهم فيها بسبب عدم إتمام تأهيلهم يجوز إعادة وضعهم فى أقدميتهم الأصلية بعد إتمام تأهيلهم وفقا للنظم التى تضعها لجنة الضباط المختصة.

    الباب الرابع
    استدعاء ضباط الاحتياط

    مادة 12 - يستدعى ضباط الاحتياط للأغراض الآتية:
    ( أ ) للتدريب مدة أو مددا أقصاها ستة أسابيع سنويا.
    (ب) لحضور دورات التعليم الحتمية أو دورات التأهيل للترقية أو لتأدية امتحانات الترقية.
    ويصدر بتنظيمها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
    مادة 13 - مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 156 لسنة 1957 المشار إليه يجوز للقائد العام للقوات المسلحة أن يستدعى من يرى استدعاءه من ضباط الاحتياط للخدمة للأغراض الآتية:
    ( أ ) تكملة المرتبات ( الملاكات ) للوحدات العاملة بالقوات المسلحة.
    ويكون الإستدعاء لمدة أقصاها سنة فى المرة الواحدة ويجوز زيادتها بتصديق من رئيس هيئة أركان حرب المختص أو قائد الجيش الأول سنة فأخرى على ألا تجاوز مدة الاستدعاء ثلاث سنوات.
    ولا يعاد إستدعاء ضابط الاحتياط للخدمة بالقوات المسلحة إلا بعد قضاء سنة على الأقل خارج القوات المسلحة.
    (ب) العمل فى وحدات الاحتياط التى تشكل زمن الحرب أو فى حالة الطوارئ.
    مادة 14 - يكون إستدعاء ضباط الاحتياط من ذوى الأعمال الحرة وموظفى الشركات لأغراض التدريب أو التأهيل أو فى حالة الحرب والطوارئ.
    مادة 15 - يخضع ضباط الإحتياط للقوانين والأنظمة العسكرية إعتبارا من التاريخ الذى يحدد لاستدعائهم، وتطبق عليهم أيضا تلك القوانين والأنظمة إذا ارتكبوا فى أى وقت من الأوقات حتى فى غير أوقات الاستدعاء إحدى الجرائم الموضحة بالملحق "أ" المرافق.
    مادة 16 - لا يجوز لضابط الإحتياط أن يتخلف عند استدعائه للتدريب أو للخدمة إلا لعذر مشروع تقبله رئاسة هيئة أركان حرب المختصة أو قيادة الجيش الأول.
    وعلى جميع المسئولين بالوزارات و المصالح والدوائر والشركات والمؤسسات تنفيذ أمر استدعاء ضباط الاحتياط فى الموعد المحدد.
    مادة 17 - يرتدى ضباط الاحتياط عند استدعائهم الملابس العسكرية المقررة للضباط العاملين بالقوات المسلحة.
    مادة 18 - على كل ضابط احتياط أن يخطر إدارة كاتم أسرار حربية أو الجهة التى تحددها هذه الإدارة وتنشر عنها بالأوامر العسكرية عن محل إقامته وعمله عند انتهاء كل فترة استدعاء أو عند كل تغيير يطرأ عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير.
    مادة 19 - لا يجوز الترخيص لضابط الاحتياط - سواء فى فترات استدعائه أو فى غير أوقات استدعائه - فى مغادرة الجمهورية إلا بعد الحصول على إذن من الجهة التى يحددها القائد العام للقوات المسلحة.
    ولا يسرى حكم هذه المادة على ضباط الإحتياط البحريين غير المستدعين، ويخضعون لجداول تحركات بواخرهم المعتمدة.

    الباب الخامس
    ملفات ضباط الاحتياط وتقارير الكفاءة

    مادة 20 - ينشأ بإدارة كاتم أسرار حربية لكل ضابط إحتياط عند إدراجه بكشف ضباط الاحتياط ملفان أحدهما ملف الخدمة وثانيهما الملف السرى. وتحفظ صورة من الملف السرى فى إدارة الاحتياط المختصة.
    مادة 21 - يوضع فى ملف الخدمة كل الأوراق والبيانات المتعلقة باستدعاء وخدمة ضباط الاحتياط كما تحفظ بالملف السرى تقارير الكفاءة العسكرية ونماذج بيان الخدمة ونتائج الدورات وسائر المعلومات التى لها صفة السرية، وكذلك صورة حديثة للضابط.
    مادة 22 - يخضع ضباط الاحتياط لنظام تقارير الكفاءة العسكرية على الوجه الآتى:
    ( أ ) يعد تقرير كفاءة عقب كل فترة تدريب أو استدعاء.
    (ب) يعد تقرير كفاءة سنوى عند الإستدعاء للخدمة ويقدم فى الموعد الذى تحدده هيئة أركان حرب المختصة أو قيادة الجيش الأول وفى حالة نقص مدة الإستدعاء عن سنة يقدم تقرير الكفاءة بمجرد انتهائها على ألا تقل مدة الخدمة عن ثلاثة أشهر.
    (ج) يجوز فى الأحوال الاستثنائية تدوين تقرير كفاءة خاص عن ضباط الاحتياط وذلك بناء على طلب الرئاسات، أو إذا رأى القائد المباشر فى أى وقت أن الضابط غير صالح للخدمة لأى وجه من الوجوه.
    وتحرر هذه التقارير بالنظام ذاته المتبع فى شأن الضباط العاملين.
    مادة 23 - إذا كتب عن ضابط الإحتياط تقرير كفاءة غير مرض أو ذكر أنه غير أهل لوظيفته العسكرية أو للترقية يعرض أمره على لجنة الضباط المختصة فإذا رأت الأخذ به أبلغ به الضابط وله أن يقدم أوجه دفاعه إلى هذه اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ ابلاغه، وتفصل اللجنة فى الموضوع ويكون قرارها نهائيا.
    مادة 24 - لا يبلغ مضمون تقارير الكفاءة العسكرية عن ضباط الإحتياط لدوائرهم المدنية إلا إذا رأت لجنة الضباط المختصة ضرورة لذلك.
    مادة 25 - استكمالا لملفات الخدمة المدنية لضباط الإحتياط من موظفى وزارات ومصالح الحكومة الذين يستدعون للخدمة بالقوات المسلحة يحرر قادتهم عنهم التقارير المدنية اللازمة طبقا للنظم المقررة فى هذا الشأن وترسل هذه التقارير إلى دوائرهم المدنية عن طريق إدارة كاتم أسرار حربية.

    الباب السادس
    الترقيات

    مادة 26 - يتدرج ضابط الإحتياط فى الترقية فى الرتب العسكرية حتى رتبة الرائد. وتجوز الترقية لرتبة مقدم بالإختيار طبقا للشروط التى يحددها القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة.
    مادة 27 - يشترط لترقية ضابط الإحتياط إلى رتبة أعلى ما يأتى:
    ( أ ) اجتياز دورات التعليم وامتحانات الترقية التى تحددها القيادة العامة للقوات المسلحة.
    (ب) حضور دورة واحدة على الأقل للتدريب بالوحدات فى كل رتبة.
    (ج) الحصول على تقارير كفاءة مرضية أثناء فترة الاستدعاء.
    (د) انقضاء الحد الأدنى الزمنى اللازم لكل رتبة على النحو الآتى:
    سنتين على الأقل برتبة ملازم احتياط للترقية إلى رتبة ملازم أول احتياط.
    4 سنوات على الأقل برتبة ملازم أول احتياط للترقية إلى رتبة نقيب احتياط.
    5 سنوات على الأقل برتبة نقيب احتياط للترقية إلى رتبة رائد احتياط.
    4 سنوات على الأقل برتبة رائد احتياط للترقية إلى رتبة مقدم احتياط.
    مادة 28 - إذا لم يرق ضابط الإحتياط مع أقرانه لعدم تأهيله لسبب خارج عن إرادته يجوز عند استيفائه لشروط الترقية ترقيته ووضعه فى أقدميته السابقة.
    مادة 29 - يجوز استثناء إذا قام الضابط الإحتياط بعمل استثنائى مجيد فى الميدان ترقيته إلى رتبة أعلى دون التقيد بالشروط الموضوعة لذلك.
    مادة 30 - يجوز نقل ضابط الإحتياط إلى كشف الضباط العاملين بالقوات المسلحة إذا قام بأعمال مجيدة استثنائية فى ميدان القتال طبقا للقواعد والنظم التى تضعها لجنة الضباط المختصة ويصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.

    الباب السابع
    رواتب ضباط الإحتياط وتعويضاتهم

    مادة 31 - تتحمل كل من دوائر الحكومة ومؤسساتها العامة كامل رواتب وتعويضات وأجور المستدعين منها كضباط احتياط عن مدة دعوتهم للخدمة بالقوات المسلحة.
    مادة 32 - تتحمل المؤسسات الأهلية والشركات كامل رواتب وتعويضات وأجور المستدعين منها كضباط احتياط عن مدة دعوتهم التى لا تزيد على ستة أسابيع سنويا للخدمة بالقوات المسلحة فإذا زادت مدة الاستدعاء على ذلك أدت وزارة الحربية عن المدة الزائدة المكافأة المقررة للرتبة طبقا للمادة 34
    مادة 33 - تؤدى وزارة الحربية لضباط الاحتياط من موظفى ومستخدمى الحكومة بالإضافة إلى ما يتقاضونه من مصالحهم خلال فترات استدعائهم وكذلك لضباط الاحتياط من موظفى ومستخدمى المؤسسات الأهلية والشركات علاوة على ما يصرف لهم منها خلال مدة دعوتهم التى لا تزيد على ستة أسابيع سنويا تعويضات احتياط مقدارها عشرة جنيهات ومائة ليرة سورية شهريا.
    مادة 34 - تؤدى وزارة الحربية لضباط الاحتياط من غير موظفى ومستخدمى الحكومة والمؤسسات الأهلية والشركات مكافأة شهرية تعادل أول مربوط الرتبة المستدعى بها مضافا إليها تعويضات الاحتياط المنصوص عليها فى المادة السابقة.
    مادة 35 - تؤدى وزارة الحربية للضابط العامل المتقاعد المستدعى لخدمة الاحتياط المكافأة المنصوص عليها فى المادة 147 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه فإذا لم يكن يستحق معاشا عومل طبقا لأحكام المادة 34
    مادة 36 - يعامل ضباط الاحتياط أثناء فترات استدعائهم معاملة نظرائهم من الضباط العاملين بالقوات المسلحة وذلك بالنسبة إلى يومية الميدان ومرتب الإقامة وعلاوة الطوارئ.
    مادة 37 - يعامل ضباط الاحتياط من موظفى الحكومة أثناء فترات استدعائهم للحرب معاملة الضباط العاملين فيما يتعلق بالمكافآت الاستثنائية للحرب.
    أما ضباط الإحتياط من غير موظفى الحكومة فتزاد مكافآتهم الشهرية المنصوص عليها فى المادة 34 بالنسبة ذاتها التى تمنح بها المكافآت الاستثنائية للضباط العاملين.
    مادة 38 - تتحمل وزارة الحربية نفقات نقل ضباط الاحتياط عند دعوتهم إلى الخدمة أو تسريحهم منها.
    وإذا زادت مدة الإستدعاء على ستة أشهر تتحمل الدوائر الحكومية نفقات نقل عائلات وامتعة ضباط الاحتياط التابعين لها إلى الجهة التى يحددونها وكذلك نفقات إعادتهم إلى مقر عملهم عند تسريحهم أما غير موظفى الحكومة فتتحمل وزارة الحربية نفقاتهم.

    الباب الثامن
    إجازات ضباط الاحتياط - واجباتهم و الأعمال المحرمة
    عليهم - العقوبات
    الفصل الأول
    الإجازات والعلاج

    مادة 39 - يتمتع ضباط الإحتياط خلال فترات إستدعائهم بما يتمتع به الضباط العاملون من إجازات ويستثنى من ذلك ضباط الاحتياط المستدعون للتدريب أو للتأهيل فلا يجوز منحهم سوى الإجازة العرضية.
    مادة 40 - تخطر الدوائر المدنية بما يحصل عليه ضباط الإحتياط من موظفيها أو مستخدميها من إجازات عادية وعرضية خلال مدة استدعائهم.
    وإذا زادت الإجازات العسكرية الممنوحة للضباط على ما يستحقه من إجازات وفقا للنظم المدنية اعتبرت الزيادة حقا مكتسبا له.
    مادة 41 - يعامل ضباط الإحتياط أثناء استدعائهم معاملة الضباط العاملين بالقوات المسلحة فى خصوص التوصيات الطبية والعلاج والإجازات المرضية، وتنتهى هذه المعاملة بانتهاء مدة الإستدعاء.
    ويجوز لضباط الإحتياط المصابين بعلة دائمة بسب العمليات الحربية أو أحد الأسباب الواردة فى المادة 56 التداوى والاستشفاء فى المستشفيات العسكرية أو الحكومية بالمجان مدى الحياة.
    مادة 42 - تمد خدمة ضابط الإحتياط الموجود تحت العلاج والتداوى بسبب مرض أو جرح نجم عن الخدمة أو تفاقم بسببها إذا ما تقرر تسريحه أو تسريح وحدته الاحتياطية ما لم يرغب فى ذلك.

    الفصل الثانى
    واجبات ضباط الإحتياط والأعمال المحرمة عليهم

    مادة 43 - يقسم ضباط الإحتياط يمين الطاعة المحددة لضباط القوات المسلحة العاملين بالطريقة والنظم التى تصدر بالأوامر العسكرية.
    مادة 44 - يحظر على ضباط الإحتياط أثناء فترة استدعائهم جميع الأعمال المحظورة على ضباط القوات المسلحة العاملين والمنصوص عليها بقوانين خدمتهم.
    مادة 45 - يجوز التوصية بمنح ضباط الإحتياط الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية بنفس النظم المتبعة فى منحها للضباط العاملين بالقوات المسلحة.

    الفصل الثالث
    العقوبات

    مادة 46 - يعاقب ضباط الإحتياط بالعقوبات التى تفرض على الضباط العاملين.
    مادة 47 - يجوز توقيع العقوبات الآتية على ضباط الاحتياط:
    ( أ ) الإنذار بإنهاء الإستدعاء.
    (ب) إلغاء الاستدعاء.
    (ج) الشطب نهائيا من قوة ضباط الاحتياط ويوقع بمعرفة لجنة الضباط المختصة.

    الباب التاسع
    إنهاء خدمة ضباط الاحتياط

    مادة 48 - يجوز لضباط الإحتياط أن يطلب شطب اسمه من عداد ضباط الاحتياط بعد قضاء إثنتى عشرة سنة على الأقل مدرجا فى كشف ضباط الاحتياط.
    ولا يجوز له أن يطلب شطب اسمه أو إعفاءه من الخدمة العسكرية أثناء الحرب أو عند التعبئة أو فى حالة الطوارئ.
    مادة 49 - يعرض طلب شطب الإسم من عداد ضباط الاحتياط على لجنة الضباط المختصة للبت فيه ولا تنتهى خدمة الضابط إلا من تاريخ إخطاره بقرار لجنة الضباط المختصة.
    ويجوز للضابط العدول عن طلبه قبل وصول هذا الإخطار إليه.
    ويعتبر طلبه مرفوضا إذا لم يخطر بالقبول خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
    مادة 50 - إذا بلغ ضابط الإحتياط السن الموضحة بعد وجب شطب اسمه من كشوف الاحتياط:

    الرتبةغير الطيارينالطيارون
    ملازم44 سنة40 سنة
    ملازم أول46 سنة42 سنة
    نقيب48 سنة44 سنة
    رائد50 سنة46 سنة
    مقدم52 سنة48 سنة
    عقيد54 سنة50 سنة
    عميد56 سنة52 سنة
    لواء58 سنة54 سنة

    مادة 51 - تنتهى خدمة ضابط الإحتياط من الناحية العسكرية فى الأحوال الآتية:
    ( أ ) إذا بلغ السن المحددة لرتبته.
    (ب) إذا ثبت عدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية.
    (ج) إذا أعفى أو شطب من الخدمة كضابط إحتياط.
    (د) إذا استغنى عن خدماته كضابط إحتياط.
    (هـ) إذا صدر عليه حكم فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو تحد من حريته أو عند فصله من خدمته المدنية لأسباب تأديبية.
    ويكون إنهاء الخدمة الاحتياطية لضباط الاحتياط بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على طلب لجنة الضباط المختصة.

    الباب العاشر
    معاشات ومكافآت المتوفين أو المفقودين أو المصابين
    من ضباط الاحتياط خلال مدة استدعائهم

    مادة 52 - تطبق أحكام هذا الباب على المستشهدين والمتوفين والمصابين من ضباط الاحتياط خلال مدة استدعائهم.
    مادة 53 - من يتوفى أو يصاب بجرح أو عاهة أو مرض بغير سبب الخدمة من ضباط الاحتياط خلال مدة إستدعائهم يعامل على الوجه التالى:
    ( أ ) إذا كان موظفا عموميا وكان من شأن الإصابة أو المرض أن يجعله غير لائق للبقاء فى الخدمة العسكرية والمدنية عومل طبقا لقانون خدمته المدنى.
    (ب) إذا كان غير موظف وكان من شأن الإصابة أو المرض أن يجعله غير لائق للبقاء فى الخدمة العسكرية يمنح هو أو المستحقون عنه مكافآت تعادل ما يستحقه عند انتهاء خدمته فيما لو سرح فى تاريخ حدوث الإصابة.
    مادة 54 - من يتوفى أو يصاب بجرح أو عاهة أو مرض بسبب الخدمة العسكرية وفى غير العمليات الحربية من ضباط الاحتياط خلال مدة استدعائه وكان من شأن الإصابة أو المرض أن يجعله غير لائق للخدمة العسكرية والمدنية يعامل على الوجه التالى:
    ( أ ) بالنسبة إلى الموظفين:
    (1) يمنح إذا كان عجزه كليا أو يمنح المستحقون عنه فى حالة وفاته معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس مجموع راتب الدرجة المدنية وتعويضات الإحتياط.
    (2) يمنح إذا كان عجزه جزئيا نصف المجموع المشار إليه أو يمنح معاشه المستحق عن مدة خدمته المدنية مضافا إليها خمس سنوات أيهما أفضل.
    (ب) بالنسبة إلى غير الموظفين:
    (1) يمنح إذا كان عجزه كليا أو يمنح المستحقون عنه فى حالة وفاته معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس الراتب الأصلى للضابط العامل من الرتبة ذاتها من أول درجة.
    (2) يمنح إذا كان عجزه جزئيا نصف الراتب الأصلى للضابط العامل من الرتبة ذاتها من أول درجة.
    مادة 55 - من يتوفى أو يصاب بجرح أو عاهة أو مرض بسبب العمليات الحربية من ضباط الاحتياط خلال مدة استدعائه وكان من شأن الإصابة أو المرض أن يجعله غير لائق للخدمة العسكرية والمدنية يعامل على الوجه التالى:
    ( أ ) بالنسبة إلى الموظفين:
    (1) يمنح إذا كان عجزه كليا أو يمنح المستحقون عنه فى حالة وفاته معاشا شهريا يعادل خمسة أسداس مجموع راتبه بالدرجة المدنية وتعويضات الإحتياط المقررة.
    (2) يمنح إذا كان عجزه جزئيا نصف المجموع المشار إليه أو يمنح معاشه المستحق عن مدة خدمته المدنية مضافا إليها خمس سنوات أيهما أفضل.
    (ب) بالنسبة إلى غير الموظفين:
    (1) يمنح إذا كان عجزه كليا أو يمنح المستحقون عنه فى حالة وفاته معاشا شهريا يعادل خمسة أسداس الراتب الأصلى للضابط العامل التالى له فى الرتبة من أول درجة.
    (2) يمنح إذا كان عجزه جزئيا نصف الراتب الأصلى للضابط العامل التالى له فى الرتبة من أول درجة.
    مادة 56 - تسرى أحكام المادة السابقة على من يتوفى أو يصاب بعجز كلى أو جزئى فى الحالات المذكورة بعد إذا كان من شأن الإصابة أن تجعله غير لائق طبيا للخدمة العسكرية والمدنية:
    ( أ ) أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية أو إقتحام المواقع أو بث وإزالة الألغام وفى أثناء الإنزال الجوى وكذا الحالات المشابهة التى يحددها القائد العام للقوات المسلحة بقرار منه.
    (ب) أثناء الأسر إذا ما ثبتت براءة الأسير طبقا للقواعد والنظم المتبعة فى القوات المسلحة.
    مادة 57 - جميع إصابات ضباط الإحتياط التى تحدث بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو بإحدى الأسباب الواردة فى المادة السابقة والتى تجعلهم غير لائقين للخدمة العسكرية دون المدنية يعوضون عنها على الوجه الآتى:
    ( أ ) ثمانية جنيهات مصرية أو ثمانون ليرة سورية عن كل درجة من درجات العجز إذا كانت الإصابة بسبب الخدمة.
    (ب) إثنا عشر جنيها مصريا أو مائة وعشرون ليرة سورية عن كل درجة من درجات العجز إذا كانت الإصابة بسبب إحدى الحالات المذكورة فى المادة السابقة.
    (ج) ستة عشر جنيها مصريا أو مائة وستون ليرة سورية عن كل درجة من درجات العجز إذا كانت الإصابة بسبب العمليات الحربية.
    مادة 58 - تؤدى إلى من يعولهم الشهيد أو المفقود من ضباط الاحتياط معونة عاجلة تعادل راتبه أو مكافأته الشهرية عن المدة الباقية من الشهر الذى استشهد أو فقد فيه محسوبة من اليوم التالى لاستشهاده أو فقده، كما تؤدى إليهم معونة شهرية تعادل راتبه أو مكافأته الشهرية مدة أقصاها ستة أشهر تبدأ من أول الشهر التالى لاستشهاده أو فقده.
    ويوقف أداؤها بمجرد ربط معاش المستشهد.
    مادة 59 - إذا لم يظهر المفقود حتى إنقضاء المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة يمنح المستحقون عنه معاشا شهريا مؤقتا يعادل ما يستحقونه من معاش عنه كما لو ثبتت وفاته بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية.
    مادة 60 - يربط المعاش للمستحقين عن المفقود بصفة نهائية إذا مضت أربع سنوات من تاريخ فقده دون أن تثبت وفاته رسميا أو وجوده على قيد الحياة وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بذلك.
    مادة 61 - إذا اتضح أن المفقود موجود على قيد الحياة يوقف صرف المعاش للمستحقين وتسوى حالته فى ضوء ما تسفر عنه التحقيقات العسكرية. فإذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للحكومة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه.
    مادة 62 - تسرى على المعاشات والمكافآت الممنوحة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 233 لسنة 1959 المشار إليه فيما يختص بالمعاشات والمكافآت وتحديد المستحقين وطريقة التوزيع وكيفية تقدير درجات العجز الكلى والجزئى.
    كما تسرى على ضباط الإحتياط أيضا أحكام المعاشات الاستثنائية وأحكام الفقرات الثلاثة الأخيرة من المادة 49 وأحكام المادة 72 من القانون المشار إليه.
    مادة 63 - يعامل ضباط الإحتياط من موظفى الحكومة أثناء فترات إستدعائهم معاملة نظرائهم من الضباط العاملين وذلك فى حساب مدد الخدمة أثناء الحرب وتضاف المدد المحسوبة على الأساس المتقدم إلى مدد خدمتهم الأصلية فى حساب معاشهم أو مكافآتهم عند تقاعدهم نهائيا من خدمة الحكومة.
    وتخطر إدارة كاتم أسرار حربية سنويا الوزارات والمصالح عن مدد الخدمة طبقا لأحوال إستدعاء وخدمة هؤلاء الضباط.
    مادة 64 - ضباط الاحتياط الغير موظفى الحكومة يمنحون عند إنهاء خدمتهم طبقا لأحكام المادة 48 والبندين أ، ب من المادة 53 مكافأة تحسب على الوجه الآتى:
    ( أ ) 7.5% من قيمة الراتب الأصلى المقرر لزميله العامل من الرتبة ذاتها من أول درجة عن كل شهر من مدة خدمته العسكرية الفعلية التى قضاها فى غير زمن الحرب.
    (ب) 15% من القيمة المشار إليها فى البند السابق عن كل شهر من مدة خدمته العسكرية الفعلية التى قضاها فى زمن الحرب.
    ويحسب الشهر بواقع ثلاثين يوما كما تدخل كسور الشهر فى الحساب.
    ولا تحسب الخدمة فى زمن الحرب فى هذه الحالة مضاعفة.

    الباب الحادى عشر
    أحكام عامة وانتقالية

    مادة 65 - تسرى أحكام المادة 63 على من إستدعى من ضباط الاحتياط أثناء الحرب العالمية الثانية أو حملة فلسطين أو الإعتداء الثلاثى.
    مادة 66 - تضم لضباط الاحتياط غير الموظفين عند تعيينهم فى الوظائف العامة المدة التى قضوها فى الخدمة العسكرية.
    وتدخل هذه المدد فى الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير راتبهم.
    مادة 67 - تحتفظ مصالح الحكومة والمؤسسات والشركات والهيئات الأخرى لضباط الإحتياط بوظائفهم وعلاواتهم الدورية وترقياتهم أثناء فترات إستدعائهم وفقا لأحكام هذا القانون.
    مادة 68 - استثناء من أحكام قوانين التوظف يكون لضابط الإحتياط الأفضلية عند التعيين فى الوظائف العامة إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الإحتياط.
    وتسرى أحكام هذه المادة على المؤسسات والشركات والهيئات الأخرى.
    مادة 69 - على جميع دوائر الحكومة والشركات والمؤسسات الأهلية إخطار إدارة كاتم أسرار حربية أو الجهة التى تحددها هذه الإدارة بأسماء ضباط الاحتياط من موظفيها أو مستخدميها أو عمالها.
    ويعتبر مدير المستخدمين أو الموظف المختص مسئولا عن هذا الإخطار.
    مادة 70 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها أو مائتى ليرة سورية ولا تجاوز مائتى جنيه مصرى أو ألفى ليرة سورية على حسب الأحوال أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 16 و18 و19 و67 و68 و69
    مادة 71 - اذا توفى ضابط الإحتياط أثناء فترة استدعائه شيعت جنازته عسكريا طبقا للنظم المتبعة فى القوات المسلحة.
    مادة 72 - تلغى جميع الأحكام التى تتعارض مع أحكام هذا القانون.
    مادة 73 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليمى الجمهورية اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1959،
    صدر برياسة الجمهورية فى 4 ربيع الآخر سنة 1379 ( 6 أكتوبر سنة 1959)

    للإتصال بنا
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: قانون الضباط الاحتياط Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top