قضت محكمة النقض بأن "من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إجراء تعديل في مصنعه بدون ترخيص، قد شابه البطلان ذلك بأنه لم يعلن إعلاناً قانونياً بأية جلسة من جلسات الاستئناف المرفوع من النيابة العامة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن تخلف عن حضورها، كما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن، أن إعلان الطاعن لحضور تلك المحاكمة قد جرى في محل صناعته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إعلان المتهم للحضور بجلسة المحاكمة يجب أن يكون لشخصه أو في موطنه وكان الموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة وبهذه المثابة لا يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص عمله موطناً له. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الاستئناف تأسيساً على صحة ذلك الإعلان يكون قد أخطأ في القانون وتعيب بالبطلان، بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن رقم 3887 لسنة 57 القضائيةجلسة 27 من أكتوبر سنة 1988)
للإتصال بنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق