محكمة النقض : تعيب حكم التحكيم بعدم فهمه لواقع الدعوى وتقديره الأدلة يخرج عن نطاق دعوى البطلان مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS محكمة النقض : تعيب حكم التحكيم بعدم فهمه لواقع الدعوى وتقديره الأدلة يخرج عن نطاق دعوى البطلان - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الأربعاء، يونيو 29، 2022

    محكمة النقض : تعيب حكم التحكيم بعدم فهمه لواقع الدعوى وتقديره الأدلة يخرج عن نطاق دعوى البطلان

     


    محكمة النقض بان نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم قاصر على أن يشمل اقدح فى مدى فهم هيئة التحكيم لواقع النزاع و سلطتها فى تقدير الأدلة وجاء بحيثيات هذا الحكم 
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / د. محمد رجاء أحمد حمدى نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده بصفته دعوى البطلان رقم ٩٩ لسنة ١٢٦ق أمام محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم (أولًا) بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ ٢٧ / ٥ / ٢٠٠٩ فى القضية التحكيمية المقيدة برقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٦ تحكيم وزارة العدل. (ثانيًا) وفى الموضوع الحكم ببطلان هذا الحكم، وبيانًا لذلك قالت إن ذلك الحكم صدر مشوبًا بعيب عدم إعلانها بإجراءات التحكيم، وعدم ذكر سبب امتناع محكمها عن التوقيع على الحكم، وعدم اشتمال حكم التحكيم على صورة من وثيقة التحكيم، فضلًا عما شاب الحكم من فساد فى الاستدلال، ومن ثم كانت الدعوى. وبتاريخ ٩ / ٣ / ٢٠١٠ قضت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع برفضه، وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

    وحيث إن الطاعنة تنعَى بالوجه الأول من السبب الأول من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، ذلك أنها تمسكت ببطلان حكم التحكيم محل التداعى لمخالفته للمادة ٤٣(١) من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بخلوه من أسباب عدم توقيع المحكم عنها والتى أثبتها بمحضر جلسة النطق بحكم التحكيم فى ٢٧ / ٥ / ٢٠١٠ وحددها فى مخالفة المواد ٢٦ و٣٣(٣) و٤٠ و٤٣(١) و٤٦ من قانون التحكيم، وأن ما ساقه الحكم المطعون فيه من رد على هذا الدفاع مقتصرًا على أن المحكم عنها أثبت أسباب امتناعه عن التوقيع بمحضر جلسة النطق بالحكم، لا يصلح ردًا على عدم تحقق ما يتطلبه القانون فى هذا الخصوص لصحة حكم التحكيم.

    وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك بأنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة ٤٠ من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أن " يَصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذى تحدده هيئة التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك"، وفى المادة ٤٣(١) من ذات القانون على أنه "١ - يَصدر حكم التحكيم كتابةً ويوقعه المحكمون، وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية"، يدل على أن امتناع أحد المحكمين فى هيئة تحكيم عن التوقيع على الحكم لا يؤدى بذاته إلى بطلانه طالما استوفى حكم التحكيم ثلاثة شروط هى حدوث المداولة بين أعضاء هيئة التحكيم بما فيهم المحكم الممتنع عن التوقيع على الوجه الذى يرونه مناسبًا، وصدور الحكم والتوقيع عليه من أغلبية أعضاء الهيئة، وإثبات حكم التحكيم لأسباب امتناع توقيع المحكم الممتنع عن التوقيع إن لم يثبتها هو بنفسه. والغرض من اشتراط هذا الشرط الأخير هو تمكين المحكمة التى تنظر دعوى البطلان من بسط رقابتها على أسباب الامتناع عن التوقيع. والمقصود بالمداولة هو الاشتراك فى تبادل الرأى حول وقائع الدعوى وما أبدى فيها من طلبات أو دفوع أو أوجه دفاع وما قدم فيها من أدلة وإخضاعها لأحكام القانون واجب التطبيق وصولًا إلى رأى يحسم النزاع بشأن تلك المسائل كلها. وقد يثبت المحكم الممتنع عن التوقيع أسباب امتناعه بنفسه فى صورة رأى مخالف لرأى الأغلبية، سواء فى ورقة الحكم ذاتها أو فى ورقة مستقلة. أما إذا امتنع المحكم عن التوقيع ولم يثبت بنفسه سبب امتناعه كتابة، تولى رئيس هيئة التحكيم إثبات امتناعه عن التوقيع وأن هذا الامتناع بسبب مخالفته لرأى الأغلبية بغير تفصيل لهذه الأسباب. ونظام الرأى المخالف ولئن لم ينص عليه قانون التحكيم المصرى إلا أنه نظام استقر ولا خلاف عليه فى التحكيم ويجد أساسه فى الوظيفة القضائية للمحكم والتزامه بإصدار حكم مسبب. وكان من المقرر أنه متى ورد فى حكم التحكيم بيان تمسك أحد الخصوم بصدوره مخالفًا للحقيقة، فإنه لا سبيل إلى اطراحه إلا إذا اتخذت بشأنه إجراءات الطعن بالتزوير؛ لأن حكم التحكيم يعتبر بمجرد صدوره والتوقيع عليه ورقة رسمية شأنه فى ذلك شأن الأحكام التى يصدرها القضاء، ويحوز الحجية بين الخصوم فى القضية التحكيمية، ويصدر من المحكمين باعتبارهم مكلفين بتأدية وظيفة القضاء فى خصوص النزاع المطروح عليهم استنادًا إلى الاتفاق على التحكيم، على الرغم من أنهم فى الأصل من غير القضاة، غير أن هذه الوظيفة تُمنح لهم بناء على التنظيم القانونى للتحكيم الذى أورده المشرع المصرى فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، وما منحه لهم من سلطات فى إصدار حكم التحكيم احترامًا لإرادة الطرفين المحتكمين.
    لما كان ذلك، وكانت أسباب امتناع المحكم عن الطاعنة عن التوقيع، من واقع مواد قانون التحكيم التى استند إليها، هى عدم معاملة طرفى التحكيم على قدم المساواة، وعدم تدوين خلاصة وقائع كل جلسة عقدتها هيئة التحكيم فى محضر وتسليم صورة منه إلى الطرفين، وصدور الحكم بغير مداولة بين أعضاء هيئة التحكيم، وخلو الحكم من إثبات أسباب عدم توقيع الأقلية، واعتماد نتيجة تقرير الطب الشرعى فى الطعن بالتزوير على الإيصالات المطالب بقيمتها على الرغم مما شاب هذا التقرير من قصور وعدم إلمام بواقعة التزوير وملابساتها. ولما كان الثابت من حكم التحكيم أنه أورد فى صدر أسبابه عبارة "بعد المداولة قانونًا"، وخلت الأوراق من اتخاذ الطاعنة لإجراءات الطعن بالتزوير على ما أثبت بحكم التحكيم من تمام المداولة، فلا يصلح هذا النعى سببًا يسوغ القضاء ببطلان ذلك الحكم طالما لم يثبت المتمسك به عدم حدوث مداولة، لا سيما وأن المحكم عنها قد أثبت امتناعه عن التوقيع بإحدى أوراق الدعوى التحكيمية وهو ما يعد – فى ذاته - دليلًا على حصول المداولة، إذ إن إبداء أسباب امتناعه عن التوقيع لا يتأتى إلا بعد المداولة مع المحكمين الآخرين وعرض الآراء والوصول إلى عناصر الحكم التى وقع الاختلاف بشأنها من جانب المحكم الممتنع عن التوقيع، وهذا كله فى حقيقة الأمر ليس إلا المداولة بعينها. هذا إلى أن الورقة المشار إليها والتى ضمنها المحكم الممتنع عن التوقيع أسباب امتناعه تعد، فى خصوص هذه الدعوى، بمثابة رأى مخالف لرأى الأغلبية سرد فيه المحكم بوضوح أسباب امتناعه عن التوقيع من خلال الإشارة إلى أرقام مواد القانون التى استند إليها فى ذلك، وهو ما يكفى لكى تبسط المحكمة التى تنظر دعوى البطلان رقابتها على الدعوى فى هذا الشأن، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعى عليه باقتصاره على القول بأن المحكم أثبت فى محضر جلسة النطق بالحكم أسباب امتناعه عن التوقيع يكون على غير أساس.

    وحيث إن الطاعنة تنعَى بالوجه الثانى من السبب الأول من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، ذلك أنها تمسكت ببطلان حكم التحكيم لعدم إيراده نص البند الثامن من العقد كاملًا رغم جوهرية هذا البيان باعتبار أنه الذى يجسد شرط التحكيم، غير أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع برد قاصر لا يواجهه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

    وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك بأن المشرع، ومن قبل صدور قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، كان يوجب فى المادة ٨٤٠ من قانون المرافعات رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ أن يشتمل حكم التحكيم بوجه خاص على صورة من مشارطة التحكيم. كما أوجب بعد ذلك فى المادة ٥٠٧(١) - الملغاة - من قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ الحالى أن يشتمل حكم التحكيم بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم. ثم أوجبت المادة ٤٣(٣) من قانون التحكيم أن يشتمل حكم التحكيم على صورة من اتفاق التحكيم. وليس المقصود بكلمة "صورة" فى كل هذه المواد بتلك القوانين على تعاقبها إرفاق صورة ضوئية من اتفاق التحكيم – شرطًا كان أم مشارطة – بحكم التحكيم ذاته. وليس المقصود كذلك أن تُثبت هيئة التحكيم كامل عبارات اتفاق التحكيم حرفيًا فى صلب مدونات حكمها، وإنما يكفى إيراد فحواه ومضمونه من الاتفاق بين الطرفين على التحكيم وبما لا خروج فيه عن معنى شرط التحكيم أو معنى البنود المتعددة لمشارطة التحكيم، وعلى نحو يتحقق به ما استهدفه المشرع من تمكين المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان من التحقق من صدور حكم المحكمين فى حدود اختصاصهم الذى رسمه اتفاق التحكيم، وكل ذلك رعاية لصالح الخصوم. ويترتب على ما تقدم أن تضمين الحكم لاتفاق التحكيم ولئن تطلبه القانون إلا أنه غير مقصود لذاته وإنما لتحقيق غاية استهدفها المشرع كوسيلة إثبات، فلا يتحقق البطلان إلا إذا ثبت عدم تحقق تلك الغاية، ولا يبطل حكم التحكيم ولو تخلف المحكمون عن إيراده على النحو المنصوص عليه فى المادة ٤٣(٣) من قانون التحكيم، والقول بغير ذلك يُعد إغراقًا فى الشكلية فى ظل عدم منازعة الطاعنة فى وجود ومضمون وصحة اتفاق التحكيم. وكل ما تقدم يتفق ونهج المشرع المصرى فى الحد من حالات البطلان – كلما أمكن ذلك – من قبيل الانحياز لصالح التحكيم pro - arbitration policy إعلاءً لمبدأ سلطان الإرادة واحترامًا لاتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم الذى أضحى عمليًا الأصل فى تسوية المنازعات التجارية الدولية.
    لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنة بأن البين من حكم التحكيم أن اتفاق التحكيم ورد فى صورة شرط تحكيم تضمنه عقد النزاع المبرم بينهما والذى نص على اللجوء إلى التحكيم حال وقوع خلاف بين الطرفين، وهو الشرط الذى أنزلته هيئة التحكيم على واقعة الدعوى واستمدت سلطتها منه ولم تنازع فيه الطاعنة، فإن النعى يكون على غير أساس.

    وحيث إن الطاعنة تنعَى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، ذلك أنها تمسكت ببطلان حكم التحكيم لأنه أقام قضاءه استنادًا إلى تقرير خبير أبحاث التزييف والتزوير على الرغم من بطلانه لوقوع الخبير فى غلط فى تحديد الإيصالات محل المضاهاة وعددها، فضلًا عن تناقض النتيجة التى انتهى إليها بشأن صحة الأختام المنسوبة للشركة الطاعنة مع تقرير مصلحة الأدلة الجنائية، كما رفضت هيئة التحكيم طلبها بضم الأوراق المطعون عليها بالتزوير المرفقة بالمحضر الإدارى رقم ٢٩٣٠ لسنة ١٩٩٧ قسم الأزبكية، ومع ذلك فقد رد الحكم المطعون فيه على دفاعها بأنه أقوال مرسلة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

    وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن تعييب حكم التحكيم فى فهم الواقع وسلطته فى تقدير الأدلة ومنها تقرير الخبرة، هى أسباب لا يتسع لها نطاق دعوى البطلان، وتخرج عن حالاته الواردة على سبيل الحصر فى المادة ٥٣ من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم على سند من أن وكيل الطاعنة أبدى دفاعه ومُستنداته وطعن بالتزوير على إيصالات النزاع وقررت هيئة التحكيم وقف السير فى الدعوى لحين صدور قرار النيابة العامة فى المحضر المشار إليه، وبعد السير فى الدعوى لم يقدم دفاع الطاعنة أى جديد، وحكمت هيئة التحكيم حسبما اقتنعت به من أدلة، فإن تعييب حكمها فى خصوص فهم الواقع وسلطتها فى تقدير الأدلة ومنها تقرير الخبرة، يتعلق بأسباب لا يتسع لها نطاق دعوى البطلان، ويكون الحكم قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا، ويضحى النعى عليه على غير أساس.

    ولِما تقدم يتعين رفض الطعن.

      للإتصال بنا
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: محكمة النقض : تعيب حكم التحكيم بعدم فهمه لواقع الدعوى وتقديره الأدلة يخرج عن نطاق دعوى البطلان Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top