حصريا :حكم لمحكمه إستئناف الاسكندريه يعطى الموظف المعين على بدايه مربوط الدرجه الأحقيه فى المساواه من حيث المرتب بزميله المحتفظ بالمكافأه الشامله مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS حصريا :حكم لمحكمه إستئناف الاسكندريه يعطى الموظف المعين على بدايه مربوط الدرجه الأحقيه فى المساواه من حيث المرتب بزميله المحتفظ بالمكافأه الشامله - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الجمعة، مايو 18، 2012

    حصريا :حكم لمحكمه إستئناف الاسكندريه يعطى الموظف المعين على بدايه مربوط الدرجه الأحقيه فى المساواه من حيث المرتب بزميله المحتفظ بالمكافأه الشامله




    قضت محكمه إستئناف الاسكندريه فى حكم فريد من نوعه بأحقيه الموظف المعين على بدايه مربوط الدرجه بالمساوه بزميله المحتفظ بالمكافأه الشامله التى كان يتقاضاها قبل تثبيته حيث جاء بحيثيات ذلك الحكم أنه " و حيث أنه عن الموضوع و كان من المقرر بحكم المحكمه الدستوريه رقم 175 لسنه 26 ق دستوريه و الصادر بتاريخ 14/1/2007 و الذى قضى بعدم دستوريه نص الفقره الأخيره من الماده 25 من القانون 47 لسنه 1978 و تحديد اليوم التالى لنشر الحكم لإعمال أثره .
    و كانت المحكمه الدستوريه قد قررت فى حيثيات حكمها سالف البيان أنه مراعاه و حفاظا على ما أستقر من مراكز قانونيه للعاملين اللذين أفادوا من حكم الماده 25 فى فقرتها الأخيره فإنها حددت اليوم التالى لنشر الحكم إعمالا لأثره و عدم إعمال الأثر الرجعى و ذلك تطبيقا لنص الماده 49 من قانون المحكمه الدستوريه رقم 48 لسنه 1979 و حيث أنه لما كان ما تقدم و كان الثابت للمحكمه من مطالعه الأوراق و المستندات فى الدعوى و تقرير الخبير المودع ملف الدعوى و الذى تطمئن المحكمه اليه أن المستأنف معين ببدايه مربوط الدرجه التى كان يشغلها و قت التعيين و ليس بمكأفأه شامله أسوه بالمسترشد بهم و بالتالى فإن وضع المستأنف يختلف فى وضعه القانونى عن المسترشد بهم مما مفاده أن المستأنف لو كانت حالته تتساوى مع حاله المسترشد بهم و هو أن يكون ممن عينوا بمكافأه شامله لاختلف الوضع و أمكن إفادته من نص الفقره الأخيره من الماده 25 المقضى بعدم دستوريتها و نظرا لأن المدعى لم يكن معين أصلا بمكافأه شامله و تناول حكم المحكمه الدستوريه العليا حين تناول نظر الموضوع أن نص الفقره الخامسه من الماده 25 من نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 فيما قضى به من إحتفاظ العامل الذى يعين على وظيفه دائمه بأجره الذى كان يتقاضاه أبان تعينه بمكافأه شامله يتضمن تمييزا غير مبرر بينه و بين زميله المعين أبتداء على درجه دائمه و الذى يستحق بدايه الأجر المقرر لدرجته الوظيفيه طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق للقانون المشاراليه بالرغم من تماثل المركز القانونى لكل منهما مما يقيم شبه مخالفه نص الماده (40) من الدستور و التى أولت مبدأ المساواه بين العاملين جميعا و أعطته أهميه كبرى على نحو ما جرى به نص تلك الماده على أن المواطنيين لدى القانون سواء و هو متساوون فى الحقوق والواجبات العامه لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الأصل او اللغه او الدين او العقيده و يعتبر هذا المبدأ ركيزه أساسيه للحقوق و الحريات على إختلافها و أساسا للعدل و السلام الاجتماعى و أن غايته صون الحقوق و الحريات فى مواجهه صور التمييز التى تنال منها و تقيد ممارستها بإعتباره و سيله لتقرير الحمايه المتكافئه بين المراكز القانونيه المتماثله فاذا قام التماثل فى المراكز القانونيه التى تنظم بعض فئات المواطنين و تساويهم بالتالى فى العناصر التى تكونها إستوجب ذلك وحده القاعده القانونيه التى ينبغى تطبيقها فى حقهم فإن خرج المشرع على ذلك سقط فى حمأة المخالفه الدستوريه .

    و حيث كان ما تقدم و كان النص المطعون عليه بعدم الدستوريه قد مييز بين فئتين من العاملين الخاضعين لنظام قانونى واحد هو نظام العاملين المدنيين بالدوله و مييز طائفه عن الأخرى إذ قضى بإحتفاظ من كان فيهم معينا بمكافأه شامله بأجره السابق عند تعينه على وظيفه دائمه فى حين أن زملائهم الذين عينوا فى الجهه ذاتها فى ذات الوظيفه لا يستحقون الا بدايه الأجر المقرر لدرجه الوظيفه طبقا للجدول رقم (1) المرافق للقانون المشار اليه دون أن يستند هذا التمييز الى أساس موضوعى يبرره سوى اختلآف مسميات للكادر الوظيفى المعين عليه العامل بذات الوظيفه و بذات المصلحه الواحده و توحد العمل الفنى بينهما تحت مسمى المعين على درجه وظيفيه و المعين بمكافأه شامله اذ قضى بإحتفاظ الأخير عند تعيينه على و ظيفه دائمه بإحتفاظه بالأجر الذى يتقاضاه أبان عمله بالمكافأه الشامله بينما يظل زميله المعين معه بذات الوظيفه و فى ذات المصلحه بالإحتفاظ ببدايه نربوط الدرجه فقط دون أن يتساوى مع المعين بمكأفاه شامله فى الراتب و من ثم يضحى هذا التمييز تحكميا بالمخالفه لنص الماده 40 من الدستور و الأصل الا يكون هناك تجاوز فى أجر العامل نتيجه هذا الإحتفاظ بنهايه ربط الأجر للوظيفه المعين عليها و على زميله المعين على درجه وظيفته و إعمالا لتلك المبادىء القانونيه و الحقوق الدستوريه فإن المحكمه تجيب المستأنف الى طلباته بتسويته بزملائه المسترشد بهم إعمالا لمبدأ أن المواطنين متساويين فى الحقوق و الواجبات طبقا للماده 40 من الدستور


    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: حصريا :حكم لمحكمه إستئناف الاسكندريه يعطى الموظف المعين على بدايه مربوط الدرجه الأحقيه فى المساواه من حيث المرتب بزميله المحتفظ بالمكافأه الشامله Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top