المحكمة الدستورية العليا : تؤكد على مبدأ شخصية الضريبة وتقضى بعدم دستورية نص المادة (8) من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح التى توسعت فى ألفاظها فإفترضت مسئولية أصحاب هذه المحال عن دين الضريبة مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS المحكمة الدستورية العليا : تؤكد على مبدأ شخصية الضريبة وتقضى بعدم دستورية نص المادة (8) من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح التى توسعت فى ألفاظها فإفترضت مسئولية أصحاب هذه المحال عن دين الضريبة - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الأحد، مارس 05، 2017

    المحكمة الدستورية العليا : تؤكد على مبدأ شخصية الضريبة وتقضى بعدم دستورية نص المادة (8) من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح التى توسعت فى ألفاظها فإفترضت مسئولية أصحاب هذه المحال عن دين الضريبة



    قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية، نص المادة (8) من القانون رقم 221 لسنة1951، بفرض ضريبة على المسارح، وغيرها من محال الفرجة والملاهى، فيما تضمنه من تقرير مسئولية أصحاب المحال، غير الشاغلين لها، عن أداء الضريبة بالتضامن مع مستغلى الحفلات سواء كانت دائمة أو وقتية.
    وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الضريبة التى فرضها المشرع فى شأن الملاهى، وغيرها من المحال التى أخضعها القانون لحكمه، على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر ضريبة محلية ينحصر سريانها فى رقعة إقليمية بذاتها لا تجاوزها، وإنما هى ضريبة عامة تسع الحدود الإقليمية للدولة جميعها، بما يبسطها - وكلما تحقق مناطها ممثلاً فى الواقعة التى أنشأتها - على كل الأجزاء التى يشتمل عليها إقليمها، وهو ما يعنى أن مموليها متماثلون فى الخضوع لها جغرافيًّا، وإن كان تعادلهم فيما يلتزمون به من مبلغها، منتفيًا وكان الملتزمون أصلاً بضريبة الملاهى يتحملون بمبلغها إسهامًا من جانبهم فى تمويل الخزانة العامة مع تنظيم نشاطهم عرضًا باعتباره استهلاكًا ترفيًّا ممثلاً فى حفلاتهم التى يقيمونها فى المحال التى أخضعها القانون لحكمه، بعد الاتفاق عليها مع أصحابها أو مستغليها، فإن المدينين أصلاً بالضريبة، وكذلك المسئولين عنها، لا يتحملون بسببها - منظورًا إليها فى ذاتها - عبئًا مخالفًا للدستور.
    وأشارت الحيثيات إلى أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المدين بالضريبة - إما أن يكون ملتزمًا أصليًّا بها أو مسئولاً عنها.
    ذلك أن المشرع يتخذ دومًا من المال المحمل بالضريبة، وعاء باعتباره عنصرًا موضوعيًّا فى الواقعة التى أنشأتها، بيد أن وجود علاقة بين هذا المال والمدين بالضريبة، يبلور شخصيتها، ويقيم هذا المدين مكلفًا أصلاً بأدائها، وشرط اعتبار غيره مسئولاً عنها أن تنتفى علاقته بالمال المتخذ وعاءً لها، وإلا يعتبر ملزمًا بها إلا مع المدين أصلاً بأدائها، فهو مدين مع غيره بكل الدين فإذا وفّاه رجع به عليه، بعد أن حل فيه محل الدائن حلولاً قانونيًّا.
    وأوضحت المحكمة فى حيثيات  الحكم، إن ذلك مؤداه أن مناط المسئولية عن إيفاء الضريبة هو وجود علاقة عضوية بين المسئول عن الضريبة من جهة، وبين المال المتخذ وعاء لها من جهة أخرى. فإذا انتفت هذه العلاقة، فليس ثمة مسئولية عن الضريبة. ولا يجوز بالتالى أن ينتحل المشرع صلة يتوهمها بين المسئول عن الضريبة والمال المحمل بعبئها، ولو كان إحداثه لهذه الصلة ضمانًا لتحصيلها وخفضًا لتكلفة جبايتها وتوقيًّا للتحايل عليها.

    وأكدت الحيثيات، إنه متى كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه قد أطلق مسئولية أصحاب المحال عن أداء ضريبة الملاهى المستحقة، إلى جانب مستغلى الحفلات، لتشمل الأحوال التى تنقطع فيها صلتهم بالمال محلها، بما يشكل عدوانًا على حق الملكية، وإهدارًا للحماية الدستورية المكفولة لها، وخروجًا على مبدأى سيادة القانون وخضوع الدولة للقانون، وافتئاتًا على العدالة الاجتماعية باعتبارها جوهر فرض الضريبة، التى يكون أداؤها واجبًا قانونًا، وخروجًا من المشرع عن الضوابط الدستورية الحاكمة للسلطة التقديرية التى يملكها فى موضوع تنظيم الحقوق ، والتى لا يجوز له تخطيها، ليغدو نص المادة (8) المطعون فيه - فى حدود نطاقه المتقدم - مناقضًا لأحكام الدستور متعينًا القضاء بعدم دستوريته.
    أهمية هذا الحكم من وجة نظرنا بجانب تأكيد مبدأ شخصية الضريبة أن المحكمة الدستورية العليا بعد ما شمل قضائها عدم الدستورية السلبى( فيما لم تتضمنه النصوص) بجانب الايجابى نحا قضاءها بموجب هذا الحكم الى البحث فى نطاق الفاظ النصوص التشريعية ليقيد ما لا يتفق عمومها مع القواعد الدستورية وهو ما يتفق مع اختصاصها الاصيل و الحصرى بالبحث فى مدى دستورية القوانين
    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: المحكمة الدستورية العليا : تؤكد على مبدأ شخصية الضريبة وتقضى بعدم دستورية نص المادة (8) من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح التى توسعت فى ألفاظها فإفترضت مسئولية أصحاب هذه المحال عن دين الضريبة Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top