المحكمة الدستورية العليا : لا تتقادم دعوى المضرور قبل شركات الـتأمين و المسئول عن الحق المدنى بعد صدور حكم بالتعويض المؤقت له إلا بالتقادم الطويل ولو لم يختصما فى الدعوى الصادر فيها الحكم بالتعويض المؤقت مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS المحكمة الدستورية العليا : لا تتقادم دعوى المضرور قبل شركات الـتأمين و المسئول عن الحق المدنى بعد صدور حكم بالتعويض المؤقت له إلا بالتقادم الطويل ولو لم يختصما فى الدعوى الصادر فيها الحكم بالتعويض المؤقت - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الاثنين، مارس 13، 2017

    المحكمة الدستورية العليا : لا تتقادم دعوى المضرور قبل شركات الـتأمين و المسئول عن الحق المدنى بعد صدور حكم بالتعويض المؤقت له إلا بالتقادم الطويل ولو لم يختصما فى الدعوى الصادر فيها الحكم بالتعويض المؤقت


    قضت المحكمة الدستورية العليا بأنه لا تتقادم دعوى المضرور قبل شركات الـتأمين و المسئول عن الحق المدنى بعد صدور حكم بالتعويض المؤقت له إلا بالتقادم الطويل ولو لم يختصما فى الدعوى الصادر فيها الحكم بالتعويض المؤقت وذلك لوحدة البنية الإجرائية للحق المطالب به فى دعوى المسئولية التقصيرية وجاء بحيثيات حكمها أنه" و حيث كان ذلك و كان الحق الذى يحميه القانون غير منفك عن وسيلة حمايته بولوج سبيل الدعوى لطرح المطالبة بالحق على القضاء و كان من المقرر أن الحكم بالتعويض المؤقت عن العمل غير المشروع – سواء كان صادراً من محكمة جنائية أو محكمة مدنية – إنما يحيط بالمسئولية التقصيرية فى مختلف عناصرها و يحدد مبدأ التعويض فى أصله و مبناه و متى صار هذا الحكم حائزاً لقوه الأمر المقضى فلا يسقط حق المضرور فى إقامة دعوى المطالبة بالتعويض النهائى الجابر للأضرار التى لحقت به إلا بمضى خمس عشرة سنه و فقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (385) من القانون المدنى و يبدأ سريان مدة التقادم من تاريخ صيرورة حكم المحكمة الجنائية باتاً أو من تاريخ صيرورة حكم المحكمة نهائياً و قد بات ذلك متفقاً و ما تغياه المشرع من توفير الحماية لحق المضرور و نزولاً على الإرتباط الوثيق بين دعواه قبل المسئول عن الحقوق المدنية و دعواه قبل المؤمن لديه عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات و لا يسوغ فى هذا المقام قالة سقوط دعوى المضرور بطلب التعويض النهائى بإنقضاء ثلاث سنوات التى رصدها المشرع فى المادتين (172و752) من القانون المدنى لمواجهة تقاعسه عن المطالبة إبتداء بحقه سواء كانت دعواه مقامة قبل المسئول عن الحقوق المدنية وفقاً للنص الأول أو كانت مقامة قبل المؤمن لديه و فقا للنص الثانى – المحال الى حكمه بموجب نص الفقرة الأخيرة من المادة (5) من القانون رقم 652 لسنة 1955 المشار إليه – ذلك أن إعمال مدة التقادم قاصر على حالة المطالبة بالحق لأول مرة و لا شأن له البتة و لا يستطيل حكمه لحالة إذا ما كان مبدأ الحق فى التعويض قد تقرر بموجب حكم حاز قوة الأمر المقضى به و بهذا المفهوم تتوافر الحماية لحق المضرور التى سعى القانون لتحقيقها .
    و لا يغير من ذلك القول بأن المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المسقط هى المطالبة الصريحة أمام القضاء بالحق الذى يراد إقتضاءه و أن صحيفة الدعوى المرفوعة بالمطالبة بحق لا تقطع التقادم إلا بخصوص هذا الحق و ما إلتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه أو أنه متى تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه إنقطاع مدة التقادم بالنسبة للحق الأخر بإعتبار أن الحق فى التعويض يقبل التجزئة لأن ذلك النظر ينصرف الى إعمال القواعد العامة فى الدعاوى الأخرى دون دعوى المضرور قبل المسئول عن الحقوق المدنية و دعواه قبل المؤمن لديه إذ خصهما المشرع بأحكام خالف فيها قواعد الإختصاص النوعى لنظر المحاكم المدنية للدعاوى المدنية – كما خالف فيها حجية الأحكام و نسبيتها فى ألا تتعدى أطرافها – و جعل بينهما رباطاً غير مجذوذ.
    و حيث إن إلزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب فى أدائه – و هو الحكم البات بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائى الصادر من المحكمة المدنية – و لو لم تختصم فيه الشركة المؤمن لديها فإن لازم ذلك أنه إذا صدر الحكم بالتعويض المؤقت و أصبح حائزاً قوة الأمر المقضى فإنه لا يسقط الحق فى المطالبة بالتعويض النهائى بالبناء عليه و إعمالاً لحكم المادة ( 385/2) من القانون المدنى إلا بمده سقوط الحق و هى خمس عشرة سنه سواء قبل المسئول عن الحق المدنى أو المؤمن لديه إذا لا وجه لإختلاف  الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للدائن ( المضرور ) روتيباً على الإرتباط ووحدة الإجراءات و مدة السقوط فى كل من الدعويين قبل المسئول عن الحقوق المدنية و المؤمن لديه .

    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: المحكمة الدستورية العليا : لا تتقادم دعوى المضرور قبل شركات الـتأمين و المسئول عن الحق المدنى بعد صدور حكم بالتعويض المؤقت له إلا بالتقادم الطويل ولو لم يختصما فى الدعوى الصادر فيها الحكم بالتعويض المؤقت Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top