قضت محكمة النقض بأنه "إذ كان الثابت من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن
الشركة الطاعنة – مقاول أصلى – عهدت بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 00/00/0000
إلى الشركة المطعون ضدها ثالثاً بإنشاء صهريج مياه لصالح الشركة المطعون ضدها
ثانياً واشترطت عليها في هذا العقد التزامها بمواصفات واشتراطات السلامة الصحية
والمهنية المطبقة لدى الشركة الأخيرة ومسئوليتها الكاملة عن الحوادث والأضرار التى
تقع للممتلكات أو للغير نتيجة العمل في ظروف غير آمنة , مما مفاده استقلال الشركة
المطعون ضدها ثالثاً بتنفيذ المقاولة دون خضوع لرقابة وإشراف وتوجيه الشركة
الطاعنة ومن ثم فلا تُسئل الأخيرة عنها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه بل يحكم
العلاقة بينهما عقد المقاولة من الباطن الذى رتب المسئولية إلى جانب الشركة
المطعون ضدها ثالثاً دونها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد
خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون." (الطعن رقم 12205 لسنة 84 جلسة
2016/11/20)
الجمعة، مارس 10، 2017
- تعليقات جوجل
- تعليقات الفيس بوك
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة
(
Atom
)
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق