المحكمة الدستورية العليا : لوائح نظم العاملين بالشركات تخرج عن إختصاصها بنظر المشروعية الدستورية مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS المحكمة الدستورية العليا : لوائح نظم العاملين بالشركات تخرج عن إختصاصها بنظر المشروعية الدستورية - مدونات فرحـــــــات FARHAT BLOGS \

ادنيس

  • أخر منشوراتنا

    بحث فى قاعدة بيانات المدونات

    الاثنين، مارس 13، 2017

    المحكمة الدستورية العليا : لوائح نظم العاملين بالشركات تخرج عن إختصاصها بنظر المشروعية الدستورية


    قضت المحكمة الدستورية العليا بأن لوائح نظم العاملين بالشركات تخرج عن إختصاصها بنظر دستورية  القوانين واللوائح لو كانت معتمدة من الوزير المختص وجاء بحيثيات الحكم أنه "و حيث إن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن الدستور الحالى قد عهد – بنص المادة (193) منه المقابلة لنص المادة (175) من دستور سنة 1971 – الى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح على الوجه المبين فى القانون و أن المشرع أصدر قانون هذه المحكمة بالقانون رقم 48 لسنة 1979 مبيناً إختصاصاتها محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها فخولها إختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين و اللوائح مانعاً أى جهه من مزاحمتها فيه مفصلاً طرائق هذه الرقابة و كيفيتها و ذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة على المشروعية الدستورية و تأميناً لاتساق ضوابطها و تناغم معاييرها وصولاً من بعد الى بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور بما يكفل تكاملها و تجانسها و هو ما نحاه  قانون المحكمة الدستورية العليا مؤكداً أن إختصاص هذه المحكمة فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية – ينحصر فى النصوص التشريعية أياً كان موضعها او نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها فلا تنبسط  ولايتها فى شأن الرقابة القضائية على الدستورية إلا على القانون بمعناه الموضوعى بإعتباره منصرفاً الى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية التى ناطها الدستور بها و أن تنقبض عما سواها .و حيث إنه من المقرر كذلك فى قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكيفيها القانونى بمجال سريانها فكلما كان هذا المجال متصالاً مباشرة بنطاق القانون الخاص إنحسرت الصفة الإدارية عنها ولو كانت الجهة التى أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام فلا تعتبر بالتالى تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .

    و حيث أنه متى كان ما تقدم و كانت قواعد منح الحوافز المنازع بشأنها كانت قد صدرت بداية عن هيئة كهرباء مصر بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 375 لسنة 1993 المعدل بالقرار رقم 273 لسنة 1995 إلا أنه بصدور القانون رقم 64 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر الى شركة مساهمة مصرية بإسم الشركة القابضة لكهرباء مصر فقد فارقت هذه القواعد صفتها اللائحية العامة بعد أن تحولت الهيئة الى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون الخاص و صدر قرار وزير الكهرباء و الطاقة رقم 138 لسنة 2001 بتاريخ 19/3/2001 بالموافقة على إصدار النظام الأساسى للشركة القابضة لكهرباء مصر كما صدر قرار وزير الكهرباء و الطاقة رقم 546 لسنة 2001 بتاريخ 21/11/2001 بإعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الذى نص فى المادة (47) منه على أن يستمر العمل بنظام حافز التقدير المقرر للعاملين عند إنتهاء خدمتهم و المعمول به وقت صدور اللائحة و قد عدل من ضوابط منح هذا الحافز قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة رقم 166 لسنة 2010 بتاريخ 20/7/2010 و الذى إعتمده وزير الكهرباء و الطاقة بما لازمه إندماج القواعد الحاكمة لهذا الحافز فى أحكام لائحة نظام العاملين بالشركة و صيرورتها جزءاً لا يتجزأ منها و بالتالى فقد أصبحت هذه القواعد متعلقة بدائرة القانون الخاص التى تباشر الشركة مهامها من خلالها و بوسائلها و أساليبها و تجاه العاملين بها و الغير وإزاء ذلك فقد خرجت عن دائرة التشريع الموضوعى الذى تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه و هو ما يلزم معه القضاء بعدم إختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى ."


    • تعليقات جوجل
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات :

    إرسال تعليق

    يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق

    Item Reviewed: المحكمة الدستورية العليا : لوائح نظم العاملين بالشركات تخرج عن إختصاصها بنظر المشروعية الدستورية Rating: 5 Reviewed By: Farhat blogs
    Scroll to Top